[ ٧ / ٤٠٧ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ رَدِّ حُقُوقِ النَّاسِ عَلَيْهِمْ وَتَرْكِهِ الِاتِّكَالَ عَلَى هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ
[ ٧ / ٤٠٧ ]
٥١٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِراش عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
دَخَلَ عليَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ قَالَتْ حَسِبْتُ ذلك من وجع قلت: مالي أَرَاكَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ - سَاهِمَ الْوَجْهِ؟ قَالَ:
(مِنْ أَجْلِ الدَّنَانِيرِ السَّبْعَةِ الَّتِي أَتَتْنَا الْأَمْسِ فلم نقسمها)
= (٥١٦٠) [١٠: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح (١). ⦗٤٠٨⦘
_________________
(١) وقد صرَّح ابن عُميرٍ بالتحديث في رواية لأحمد (٦/ ٣١٤)، على أنَّهُ قليلُ التدليسِ كما أشار إلى ذلك الحافظ في «التقريب». وأمَّا إعلال المعلق على «مسند أبي يعلى» (١٢/ ٤٤٨) بالشك في سماع ربعي من أم سلمة بقوله: « فإنني ما عرفت له رواية عنها»!. فهو مما لا قيمة له، لأنهم قد صرَّحوا بأنه سمع خطبة عمر بـ (الجابية)، وروى عنه، ومات عمر سنة (٢٣)، وماتت أم سلمة سنة (٦٠) ونيف، فسماعه منها ممكن جدًّا، وهو لم يرم بالتدليس فالشك في سماعه منها لِمَ؟!.
[ ٧ / ٤٠٧ ]
ذِكْرُ وَصْفِ عَذَابِ اللَّهِ مَنْ ظَلَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَلَى شِبْرٍ مِنْ أَرْضِهِ
[ ٧ / ٤٠٨ ]
٥١٣٩ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(من أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ من سبع أرضين)
= (٥١٦١) [١٠٩: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «التعليق الرغيب» (٣/ ٥٣).
[ ٧ / ٤٠٨ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا» إِنَّمَا هُوَ الْإِشَارَةُ إِلَى نَفْسِ هَذَا الْفِعْلِ لَا الْإِشَارَةُ إِلَى الشبر فقط
[ ٧ / ٤٠٨ ]
٥١٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
(مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أرضين)
= (٥١٦٢) [١٠٩: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - انظر ما قبله.
[ ٧ / ٤٠٨ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْعُقُوبَةِ تَجِبَ عَلَى الْغَاصِبِ الشِّبْرَ مِنَ الْأَرْضِ فَمَا فَوْقَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَخْذُهُ إِيَّاهَا بِالْيَمِينِ الفاجرة
[ ٧ / ٤٠٨ ]
٥١٤١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَوْفٍ ⦗٤٠٩⦘ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا طُوِّقَهُ مِنْ سبع أرضين يوم القيامة)
= (٥١٦٣) [١٠٩: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م (٥/ ٥٨).
[ ٧ / ٤٠٨ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الظَّالِمَ الشِّبْرَ مِنَ الْأَرْضِ - فَمَا فَوْقَهُ - يُكلَّف حَفْرَهَا إِلَى أَسْفَلَ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ يُطوّق إِيَّاهَا ذَلِكَ
[ ٧ / ٤٠٩ ]
٥١٤٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول:
(أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ كلَّفه أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ سَبْعَ أَرَضِينَ ثُمَّ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ)
= (٥١٦٤) [١٠٩: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «المشكاة» (٢٩٥٩ - ٢٩٦٠/ التحقيق الثاني)، «الصحيحة» (٢٤٠).
[ ٧ / ٤٠٩ ]
ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِمَنْ ظَلَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ - أَرْضًا كَانَ أَوْ غَيْرَهَا - وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ يَسِيرًا تافهًا
[ ٧ / ٤٠٩ ]
٥١٤٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الرِّيَاحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْبَرْصَاءِ قَالَ: ⦗٤١٠⦘
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ - وَهُوَ يَمْشِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ مِنَ الْجِمَارِ - وَهُوَ يَقُولُ: (مَنْ أخذ شبرًا من مال أمرىء مُسْلِمٍ - بيمينٍ فاجرةٍ - فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِنَ النَّارِ)
تفرد به عمر بن عبد الوهاب
= (٥١٦٥) [١٠٩: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: - «التعليق الرغيب» (٣/ ٤٦)، «أحاديث البيوع».
[ ٧ / ٤٠٩ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرَدِّ الظَّالِمِ عَنْ ظُلْمِهِ وَنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ إِذْ رَدُّ الظَّالِمِ عَنْ ظُلْمِهِ نُصْرَتُهُ
[ ٧ / ٤١٠ ]
٥١٤٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَحْفُوظُ بْنُ أَبِي تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَصْرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ:
(تُمْسِكُهُ مِنَ الظلم فذاك نصرك إياه)
= (٥١٦٦) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - «الإرواء» (٨/ ٩٧).
[ ٧ / ٤١٠ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
[ ٧ / ٤١٠ ]
٥١٤٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أنَّ ⦗٤١١⦘ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
(انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ:
(تكُفُّهُ عَنِ الظُّلْمِ)
= (٥١٦٧) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٨/ ٩٧)، «الروض النضير» (٣٢): ق.
[ ٧ / ٤١٠ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِنُصْرَةِ الظَّالِمِ وَالْمَظْلُومِ مَعًا إِذَا قَدَرَ الْمَرْءُ عَلَى ذَلِكَ
[ ٧ / ٤١١ ]
٥١٤٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ يَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ:
(يَكُفُّهُ عَنِ الظُّلْمِ)
= (٥١٦٨) [٦٧: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - المصدر نفسه.
[ ٧ / ٤١١ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ النُّهبة لِلْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا يملكها المرء
[ ٧ / ٤١١ ]
٥١٤٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ - وَكَانَ شَهِدَ حُنَيْنًا - قَالَ: ⦗٤١٢⦘
سَمِعْتُ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يوم حنين ينهى عن النُّهبة
= (٥١٦٩) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (١٦٧٣).
[ ٧ / ٤١١ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ انْتِهَابِ الْمَرْءِ مَالَ أَخِيهِ المسلم
[ ٧ / ٤١٢ ]
٥١٤٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
(مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا)
= (٥١٧٠) [٦١: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢٤٠٣)، «المشكاة» (٢٩٤٧/ التحقيق الثاني).
[ ٧ / ٤١٢ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ احْتِلَابِ الْمَرْءِ مَاشِيَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
[ ٧ / ٤١٢ ]
٥١٤٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إن تُحْتَلَبَ مَوَاشِي النَّاسِ إِلَّا بِإِذْنِ أَرْبَابِهَا وَقَالَ:
(أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فيُكْسَرَ بَابُهَا فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ إِنَّمَا ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ هُوَ طَعَامُ أَحَدِهِمْ فَلَا أعرفنَّ أَحَدًا حلب ماشية أحد بغير إذنه)
= (٥١٧١) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢٥٢٢): ق.
[ ٧ / ٤١٢ ]
ذِكْرُ نَفْيِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَنِ الْمُنْتَهِبِ النُّهْبَةَ - إِذَا كَانَتْ ذَاتَ شَرَفٍ ـ
[ ٧ / ٤١٣ ]
٥١٥٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(لا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرُ حِينَ يَشْرَبُهَا وهو مؤمن)
= (٥١٧٢) [٥٠: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣٠٠٠): ق.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا بكر ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ يُحَدِّثُهُمْ - بِهَؤُلَاءِ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَانَ يُلحق فِيهَا:
(وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ - يَرْفَعُ النَّاسَ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ - وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ)
[ ٧ / ٤١٣ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذِكْرَ النُّهبة تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ فِي هَذَا الْخَبَرِ
[ ٧ / ٤١٣ ]
٥١٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً وَهُوَ ⦗٤١٤⦘ حين ينتهبها مؤمن)
= (٥١٧٣) [٥٠: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - المصدر نفسه: ق.
[ ٧ / ٤١٣ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ هَذِهِ الْأَمْوَالِ مِنْ غَيْرِ حِلَّها لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
[ ٧ / ٤١٤ ]
٥١٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ:
(إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ نَبَتِ الْأَرْضِ وَزَهْرَةِ الدُّنْيَا) فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ وَكَانَ إِذَا نُزِّلَ عَلَيْهِ غَشِيَهُ بُهْرٌ وعَرَقٌ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ:
(أَيْنَ السَّائِلُ) فَقَالَ: هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَمْ أُرِدْ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ:
(إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ، وَلَكِنْ كُلَّ مَا يُنبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ فَإِنَّهَا تَأْكُلُ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ ثُمَّ قَامَتْ فاجْتَرَّتْ فَمَنْ أَخَذَ مَالًا بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَنَفَعَهُ وَمَنْ أَخَذَ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ
= (٥١٧٤) [٦٢: ٢]⦗٤١٥⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (٣٢١٥ - ٣٢١٧).
[ ٧ / ٤١٤ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ يُمْهِلُ الظَّلَمَةَ والفُسَّاق إِلَى وَقْتِ قَضَاءِ أَخْذِهِمْ فَإِذَا أَخَذَهُمْ أَخَذَ بِشِدَّةٍ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ
[ ٧ / ٤١٥ ]
٥١٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ الظَّالِمَ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَنْفَلِتْ) ثُمَّ تَلَا: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إن أخذه أليم شديد﴾ [هود: ١٠٢]
= (٥١٧٥) [٦٦: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق.
[ ٧ / ٤١٥ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الظُّلْمِ وَالْفُحْشِ وَالشُّحِّ
[ ٧ / ٤١٥ ]
٥١٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الشُّحُّ أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:
(أَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ ⦗٤١٦⦘ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:
(أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ) قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ هِجْرَةُ الْحَاضِرِ وَهِجْرَةُ الْبَادِي أَمَّا الْبَادِي فَيُجِيبُ إِذَا دُعي وَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ وَأَمَّا الحاضر فهو أعظمهما بلية وأعظمهما أجرًا)
= (٥١٧٦) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٨٥٨).
[ ٧ / ٤١٥ ]
[٥١٥٤/م]- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
(إِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ هِيَ الظُّلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ دَعَا مَنْ كان قبلكم فسفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم) (١).
= (٥١٧٧) [٤٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» تحت الحديث (٨٥٨). ⦗٤١٧⦘
_________________
(١) ساقط من «الأصل»، واستدركناه من «طبعة المؤسسة». «الناشر».
[ ٧ / ٤١٦ ]