[ ٧ / ٤١٧ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْءُ حَائِطَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَهُ عَلَى جَارِهِ
[ ٧ / ٤١٧ ]
٥١٥٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(الشفعة فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ فإن شاء أخذ وإن شاء ترك)
= (٥١٧٨) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٥/ ٣٧٣)، «البيوع»: م.
[ ٧ / ٤١٧ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي أَرْضِهِ إِذِ الشُّفْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلشُّرَكَاءِ
[ ٧ / ٤١٧ ]
٥١٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ ترك)
= (٥١٧٩) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - «البيوع».
[ ٧ / ٤١٧ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَخْذِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ فِي الْعُقْدَةِ المبيعة
[ ٧ / ٤١٨ ]
٥١٥٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ)
= (٥١٨٠) [٩٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١٥٣٨)، «البيوع»: خ.
[ ٧ / ٤١٨ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» أَرَادَ بِهِ: الْجَارَ الَّذِي يَكُونُ شَرِيكًا دُونَ الْجَارِ الَّذِي لَا يكون بشريك
[ ٧ / ٤١٨ ]
٥١٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ فَجَاءَ أَبُو رَافِعٍ - مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ: اشْتَرِ مِنِّي بيتيَّ اللَّذَيْنِ فِي دَارِكَ فَقَالَ: لَا إِلَّا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ مُنَجَّمَةً - أَوْ قَالَ: مقطَّعة - فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
(الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ) مَا بِعْتُكَهَا لَقَدْ أُعطيتُ بها خمس مئة دينار
= (٥١٨١) [٩٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - المصدر نفسه: خ.
[ ٧ / ٤١٨ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْجَارَ الْمُلَاصِقَ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا - له الشفعة
[ ٧ / ٤١٩ ]
٥١٥٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(جار الدار أحق بالدار)
= (٥١٨٢) [٣٩: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - «الإرواء» (١٥٣٩)، «البيوع».
[ ٧ / ٤١٩ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُمُومَ هَذَا الْخَطَّابِ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْجَارِ الَّذِي يَكُونُ شَرِيكًا دُونَ مَنْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا
[ ٧ / ٤١٩ ]
٥١٦٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ:
وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَحَدِ مَنْكِبَيَّ إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ - مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بيتيَّ فِي دَارِكَ فَقَالَ سَعْدُ: لَا وَاللَّهِ لَا أَبْتَاعُهُمَا فَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَاللَّهِ لتبتاعَنَّهُمَا فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أربعةٍ آلَافٍ مُنَجَّمَةٍ - أَوْ مُقَطَّعَةٍ - فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: وَاللَّهِ لقد أُعطيتُ بها خمس مئة دِينَارٍ وَلَوْلَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
(الْمَرْءُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ) مَا أَعْطَيْتُكَهُمَا بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَأَنَا أُعْطَى بهما خمس مئة دينار
= (٥١٨٣) [٣٩: ٣]⦗٤٢٠⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ، وهو مكرر (٥١٥٨).
[ ٧ / ٤١٩ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْجَارَ - سَوَاءٌ كَانَ مُتَلَاصِقًا أَوْ مُجَاوِرًا - لَا يَكُونُ لَهُ الشُّفْعَةُ حَتَّى يَكُونَ شَرِيكًا لِبَائِعِ الدَّارِ
[ ٧ / ٤٢٠ ]
٥١٦١ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقسم فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فلا شفعة
= (٥١٨٤) [٣٩: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١٥٣٢)، «البيوع»: خ.
[ ٧ / ٤٢٠ ]
ذِكْرُ نَفْيِ الشُّفْعَةِ عَنِ الْعَقْدِ إِذَا اشْتَرَاهَا غَيْرُ شَرِيكٍ لِبَائِعِهَا مِنْهَا
[ ٧ / ٤٢٠ ]
٥١٦٢ - أَخْبَرَنَا الْحَرُّ بْنُ سُلَيْمَانَ بِأَطْرَابُلْسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود وصُرِّفَتِ الطرق فلا شفعة)
= (٥١٨٥) [٩٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - المصدر نفسه: خ - جابر.
⦗٤٢١⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: رَفَعَ عنه هَذَا الْخَبَرَ عَنْ مَالِكٍ أَرْبَعَةُ أَنْفَسٍ: الْمَاجِشُونُ وَأَبُو عَاصِمٍ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي قُتَيْلَةَ وَأَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَرْسَلَهُ عَنْ مَالِكٍ سَائِرُ أَصْحَابِهِ
وَهَذِهِ كَانَتْ عَادَةً لِمَالِكٍ يَرْفَعُ فِي الْأَحَايِينِ الْأَخْبَارِ وَيُوقِفُهَا مِرَارًا وَيُرْسِلُهَا مَرَّةً ويُسندها أُخْرَى عَلَى حَسَبِ نَشَاطِهِ فَالْحُكْمُ - أَبَدًا - لِمَنْ رَفَعَ عَنْهُ وَأَسْنَدَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً حَافِظًا مُتْقِنًا عَلَى السَّبِيلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ
[ ٧ / ٤٢٠ ]
ذكر خبر ثان يصرح ماذكرنا مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: «الْجَارُ أحق بسقبه»
[ ٧ / ٤٢١ ]
٥١٦٣ - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الشُّفعة فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقسم فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود وصُرِّفَتِ الطرق فلا شفعة)
= (٥١٨٦) [٩٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ، وهو مكرر (٥١٦١).
[ ٧ / ٤٢١ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
[ ٧ / ٤٢١ ]
٥١٦٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ⦗٤٢٢⦘
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مالٍ لَمْ يُقسم فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شفعة
= (٥١٨٧) [٩٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ، وهو مكرر ما قبله.
[ ٧ / ٤٢١ ]