[ ٧ / ٤٣٣ ]
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ لِمُحْيِي الْمَوَاتِ مِنْ أَرْضِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
[ ٧ / ٤٣٣ ]
٥١٧٩ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ فَهُوَ له صدقة)
= (٥٢٠٢) [٤٣: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٥٦٨).
[ ٧ / ٤٣٣ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ وَلَا يُعْلَمُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ جابر
[ ٧ / ٤٣٣ ]
٥١٨٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ بِهَا أجرٌ وَمَا أَكَلَتِ العافية فله بها أجر)
= (٥٢٠٣) [٤٣: ٣]⦗٤٣٤⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - المصدر نفسه.
[ ٧ / ٤٣٣ ]
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ لِلْمُسْلِمِ إِذَا أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً مَعَ كِتْبَةِ الصَّدَقَةِ لَهُ بِمَا تَأْكُلُ الْعَافِيَةُ مِنْهَا
[ ٧ / ٤٣٤ ]
٥١٨١ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنَ الْمِنْهَالِ ابْنِ أَخِي الْحَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ إن رسول الله ﷺ قَالَ:
(مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صدقة)
= (٥٢٠٤) [٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - المصدر نَفْسِهِ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى أَنَّ الذِّمِّيِّ إذا أحيا أَرْضًا مَيْتَةً لَمْ تَكُنْ لَهُ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْمُسْلِمِ
[ ٧ / ٤٣٤ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الذِّمِّيُّ إِذَا أحيا أَرْضًا مَيْتَةً لَمْ تَكُنْ لَهُ
[ ٧ / ٤٣٤ ]
٥١٨٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال:
(من أحيا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي منها فهو له صدقة)
= (٥٢٠٥) [٤٣: ٣]⦗٤٣٥⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - المصدر نفسه.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمَّا قَالَ ﷺ فِي هَذَا الْخَبَرِ: (وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ) كَانَ فِيهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخِطَابَ وَرَدَ فِي هَذَا الْخَبَرِ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ وَأَنَّ الذِّمِّيَّ لَمْ يقع خطاب الخبر عليه وانه إذا أحيا الْمَوَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إِذِ الصَّدَقَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْمُسْلِمِينَ.
وَقَدْ سَمِعَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُمَا طَرِيقَانِ مَحْفُوظَانِ
وَطُلَّابُ الرِّزْقِ يُسمَّون: الْعَافِيَةَ؛ قَالَهُ: أَبُو حَاتِمٍ ﵀.
[ ٧ / ٤٣٤ ]