[ ٨ / ١٣١ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا خِصَالًا مَعْلُومَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ
[ ٨ / ١٣١ ]
٥٥٢٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ورَّاد - مَوْلَى الْمُغِيرَةِ -، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«إِنَّ اللَّهَ حرَّم عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، ومَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وكثرة السؤال، وإضاعة المال».
= (٥٥٥٥) [٦٨: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «غاية المرام» (٦٠/ ٦٩): ق.
[ ٨ / ١٣١ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ خِصَالٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ أَجْلِ علل معدودة
[ ٨ / ١٣١ ]
٥٥٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:
أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنِ اكتُب إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَدَعَا غُلَامَهُ ورَّادًا، فَقَالَ: اكْتُبْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ وَأْدِ الْبَنَاتِ، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَعَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ، وَعَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ. ⦗١٣٢⦘
سَمِعَ الشَّعْبِيُّ هَذَا، عَنْ ورَّادٍ، عن المغيرة؛ قاله الشيخ.
= (٥٥٥٦) [٤٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «غاية المرام» - أيضًا ـ: ق.
[ ٨ / ١٣١ ]
ذِكْرُ خِصَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ اسْتَحَقَّ بُغض الْمُصْطَفَى ﷺ إِيَّاهُ
[ ٨ / ١٣٢ ]
٥٥٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ: أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إلي، وأبعدكم مني في الآخرة: أسوأكم أخلاقًا، المتشدقون، المتفيهقون، الثرثارون».
= (٥٥٥٧) [١٠٩: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - «الصحيحة» (٧٩١).
[ ٨ / ١٣٢ ]
ذِكْرُ وَصْفِ أَقْوَامٍ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مِنْ أَجْلِ أَعْمَالٍ ارْتَكَبُوهَا
[ ٨ / ١٣٢ ]
٥٥٣٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ: الْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ، وَالْفَقِيرُ المُختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر».
= (٥٥٥٨) [١٠٩: ٢]⦗١٣٣⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣٦٣).
[ ٨ / ١٣٢ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَمْكُرَ الْمَرْءُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ أَوْ يُخَادِعَهُ فِي أَسْبَابِهِ
[ ٨ / ١٣٣ ]
٥٥٣٣ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ الْجَهْمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«مَنْ غَشَّنا؛ فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ في النار» (١).
= (٥٥٥٩) [٨٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - «الإرواء» (١٣١٩).
_________________
(١) هذا الحديث - والذي بعده - تكررًا في «الأصل»، وفي «طبعة المؤسسة» برقم (٥٦٧) و(٥٦٨). «الناشر».
[ ٨ / ١٣٣ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُفسد الْمَرْءُ امْرَأَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَوْ يُخَبِّب عُبَيْدَهُ عَلَيْهِ
[ ٨ / ١٣٣ ]
٥٥٣٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بن هشام، قال: حدثنا عمار بن زريق، عن عبيد اللَّهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«مَنْ خبَّبَ عَبْدًا عَلَى أَهْلِهِ؛ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً على زوجها؛ فليس منا».
= (٥٥٦٠) [٦١: ٢]⦗١٣٤⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣٢٤)، «صحيح أبي داود» (١٨٩٠).
[ ٨ / ١٣٣ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْكَبَائِرِ السَّبْعِ إِذْ هُنَّ الموبقات
[ ٨ / ١٣٤ ]
٥٥٣٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ:
«الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات».
= (٥٥٦١) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٥٥٨).
[ ٨ / ١٣٤ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ لَمْ يُرِدْ النَّفْيَ عَمَّا دُونَهُ
[ ٨ / ١٣٤ ]
٥٥٣٦ - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ:
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ:
«الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ»، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ:
«ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ:
«ثُمَّ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ».
قُلْتُ لِعَامِرٍ: مَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امرىء مسلم ⦗١٣٥⦘ بيمين صبر، وهو فيها كاذب.
= (٥٥٦٢) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ.
[ ٨ / ١٣٤ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ من الكبائر
[ ٨ / ١٣٥ ]
٥٥٣٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«مِنْ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلِ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ؛ إِلَّا كَانَتْ كَيَّةً (١) فِي قَلْبِهِ يَوْمَ القيامة».
= (٥٥٦٣) [١٠٩: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - «التعليق الرغيب» (٣/ ٤٦)، «المشكاة» (٣٧٧٧ / التحقيق الثاني)، «الصحيحة» (٣٣٦٤).
_________________
(١) وكذا في «طبعة المؤسسة»! وفي «الموارد»: «نكتة»، وهو الصواب الذي يلتئم مع السياق، ويوافق «سنن الترمذي»، والمصادرالأخرى.
[ ٨ / ١٣٥ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ
[ ٨ / ١٣٥ ]
٥٥٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىء: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ⦗١٣٦⦘
«يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تتولَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ، وَلَا تَتَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ».
= (٥٥٦٤) [١٠٦: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٥٥٢): م.
[ ٨ / ١٣٥ ]
٥٥٣٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ - بِمِصْرَ -، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى المنبر:
«أُحَرِّجُ مال الضعيفين: اليتيم والمرأة».
= (٥٥٦٥) [١٠٦: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - «الصحيحة» (١٠١٥).
[ ٨ / ١٣٦ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصَفِ مَا يُعذَّب بِهِ فِي الْقِيَامَةِ أَكَلَةُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى
[ ٨ / ١٣٦ ]
٥٥٤٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
«يُبعث يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْمٌ مِنْ قُبُورِهِمْ، تأجَّجُ أَفْوَاهُهُمْ نَارًا»، فَقِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ:
«أَلَمْ تَرَ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يأكلون في بطونهم نارًا ﴾ الآية؟!». [النساء: ١٠].
= (٥٥٦٦) [٧٢: ٣]⦗١٣٧⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
موضوع - «الضعيفة» (٥٤٥٨).
[ ٨ / ١٣٦ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِإِيجَابِ النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا لِمَنْ كَانَ غِذَاؤُهُ حَرَامًا
[ ٨ / ١٣٧ ]
٥٥٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي جَمِيلَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ! إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ! النَّاسُ غَادِيَانِ: فغادٍ فِي فَكَاكِ نَفْسِهِ فمُعتقها، وغادٍ مُوبِقُهَا، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ! الصَّلَاةُ قُرْبَانٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تطفىء الخطيئة؛ كما يذهب الجليد على الصفا».
= (٥٥٦٧) [٦٦: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف بهذا اللفظ - «الضعيفة» (٥٧٩٧).
[ ٨ / ١٣٧ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الْمَعَاصِي الَّتِي يَكْرَهُهَا اللَّهُ ﷿
[ ٨ / ١٣٧ ]
٥٥٤٢ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ بَانَكَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«يَا عَائِشَةُ! إِيَّاكِ ومُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ؛ فَإِنَّ لها من الله طالبًا».
= (٥٥٦٨) [٣: ٢]⦗١٣٨⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٥١٣)، «الرورض» تحت الحديث (٣٥١).
[ ٨ / ١٣٧ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُجَانَبَةِ الشُّبُهَاتِ سُتْرَةً بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ الْوقُوعِ فِي الْحَرَامِ الْمَحْضِ نَعُوذُ بِاللَّهِ منه
[ ٨ / ١٣٨ ]
٥٥٤٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْعُكْلِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول:
«اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَةً مِنَ الْحَلَالِ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ أَرْتَعَ فِيهِ؛ كَانَ كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَنْبِ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي الْأَرْضِ مَحَارِمُهُ».
= (٥٥٦٩) [٦٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - «الصحيحة» (٨٩٦).
[ ٨ / ١٣٨ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ إِتْبَاعِ الْمَرْءِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ إِذِ اسْتِعْمَالُهَا يَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الْأَمَانِيَّ
[ ٨ / ١٣٨ ]
٥٥٤٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى - بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ -؛ عَبْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ:
«يَا عَلِيُّ! إِنَّ لَكَ كَنْزًا، وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا؛ فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى، وَلَيْسَتْ لك الآخرة».
= (٥٥٧٠) [١٩: ٢]⦗١٣٩⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - «الجلباب» (ص ٧٧/ الطبعة الجديدة).
[ ٨ / ١٣٨ ]
٥٥٤٥ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سعيد، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظْرَةِ الفُجاءة؟ فأمرني أن أصرف بصري.
= (٥٥٧١) [١٩: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الجلباب» - أيضًا - (٧٨).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - ﵁ -: الْأَمْرُ بِصَرْفِ الْبَصَرِ: أَمَرُ حَتْمٍ عَمَّا لَا يَحِلُّ، وَهُوَ مُقِرُّونٌ بِالزَّجْرِ عَنْ ضِدِّهِ، وَهُوَ النَّظَرُ إِلَى مَا حَرُم.
[ ٨ / ١٣٩ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ رَأَى امْرَأَةً أَعْجَبَتْهُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ حِينَئِذٍ
[ ٨ / ١٣٩ ]
٥٥٤٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً، فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ، فَقَضَى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ، وَقَالَ:
«إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ؛ أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَعْجَبَتْهُ؛ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ؛ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي معها».
= (٥٥٧٢) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٢٣٥): م.
[ ٨ / ١٣٩ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُوَاقَعَةِ امْرَأَتِهِ لِمَنْ رَأَى امْرَأَةً أعجبته
[ ٨ / ١٤٠ ]
٥٥٤٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ - بِحِمْصَ -، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْجُبْلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ الَّتِي تُعْجِبُهُ؛ فَلْيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى يَقَعَ بِهِمْ؛ فإن ذلك معهم».
= (٥٥٧٣) [٩٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٨ / ١٤٠ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَى عَوْرَتِهِنَّ
[ ٨ / ١٤٠ ]
٥٥٤٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفضي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ، وَلَا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب».
= (٥٥٧٤) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «غاية المرام» (١٨٥)، «الروض النضير» (١١٧٩)، «الإرواء» (١٨٠٨): م.
[ ٨ / ١٤٠ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَنْظُرَ الْمَرْأَةُ إِلَى الرجل الذي لا يُبْصِرُ
[ ٨ / ١٤٠ ]
[٥٥٤٨/ م]- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، ⦗١٤١⦘ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَمَيْمُونَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يَسْتَأْذِنُ - وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ الْحِجَابُ -، فَقَالَ:
«قُومَا»، فَقُلْنَا: إِنَّهُ مَكْفُوفٌ، وَلَا يُبْصِرُنا، قَالَ:
«أفَعَمْياوان أَنْتُمَا؛ لا تُبْصِرُانه؟!» (١).
= (٥٥٧٥) [٧٠: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - «التعليق على الموارد» (١٤٥٧).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟» لَفْظَةُ اسْتِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ نَظَرِهِمَا إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي كُفَّ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِنَّ النَّظَرُ إِلَى الرِّجَالِ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا لَهُنَّ بِمَحْرَمٍ، سواء كانوا مكفوفين أو بصراء.
_________________
(١) هذا الحديث - بتبويبه - ساقط من «الأصل»، واستدركناه من «طبعة المؤسسة». «الناشر».
[ ٨ / ١٤٠ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ وَلُزُومِ الْبُيُوتِ لِئَلَّا يَقَعَ بَصَرُهنَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ وَإِنْ كَانَ الرِّجَالُ عميانًا
[ ٨ / ١٤١ ]
٥٥٤٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ نَبْهَانَ حدَّثه، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ:
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَيْمُونَةُ، قَالَتُ: فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ؛ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ - وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ -، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ⦗١٤٢⦘
«احْتَجِبَا مِنْهُ»، فَقَالَتَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى؟! فَمَا يُبصرنا وَلَا يَعْرِفُنَا! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«ألستما تبصرانه؟!».
= (٥٥٧٦) [٦٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - «المشكاة» (٣١١٦).
[ ٨ / ١٤١ ]
٥٥٥٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا عَطَاءً؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا عَائِشَةَ؟ فَقَالَتْ: كُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَحِبِّي ﷺ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، تَخْتَلِفُ فِيهِ أكفُّنا - وَأَشَارَتْ إِلَى إِنَاءٍ فِي الْبَيْتِ؛ قَدْرَ سِتَّةِ أَقْسَاطٍ -.
= (٥٥٧٧) [١٠: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - انظر (١١٠٨).
[ ٨ / ١٤٢ ]
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ آية الحجاب
[ ٨ / ١٤٢ ]
٥٥٥١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بن الوليد، وعبد الأعلى ابن حَمَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ؛ دَعَا الْقَوْمَ، فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، قَالَ: فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ؛ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ؛ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ، وَقَعَدَ ثَلَاثَةٌ، وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ؛ ⦗١٤٣⦘ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، فَرَجَعَ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا، فَانْطَلَقُوا، فَجِئْتُ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلِقُوا، فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ، فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينُ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٣].
= (٥٥٧٨) [٦٤: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣١٤٨).
[ ٨ / ١٤٢ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
[ ٨ / ١٤٣ ]
٥٥٥٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤذن لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، قَالَ: بَنَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِبَعْضِ نِسَائِهِ، فَصَنَعَ طَعَامًا، فَأَرْسَلَنِي، فَدَعَوْتُ رِجَالًا، فَأَكَلُوا، ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ، فَأَتَى بَيْتَ عَائِشَةَ، ثُمَّ تَبِعْتُهُ، فَدَخَلَ، فَوَجَدَ فِي بَيْتِهَا رَجُلَيْنِ، فَلَمَّا رَآهُمَا؛ رَجَعَ وَلَمْ يكلِّمهما، فَقَامَا وَخَرَجَا، وَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤذن لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غير ناظرين إناه﴾ [الأحزاب: ٥٣].
= (٥٥٧٩) [٦٤: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٨ / ١٤٣ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ مَسِّ امْرَأَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا مَحْرَمًا فِي جَمِيعِ الأحوال
[ ٨ / ١٤٣ ]
٥٥٥٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ⦗١٤٤⦘ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لم يُصافح امراة - قَطُّ -.
= (٥٥٨٠) [٣٢: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٦٠٧).
[ ٨ / ١٤٣ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ مَا وَصَفْنَا أَرَادَتْ بِهِ فِي الْبَيْعَةِ وَأَخْذِهِ عَلَيْهِنَّ
[ ٨ / ١٤٤ ]
٥٥٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:
مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ - قَطُّ -؛ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ - جَلَّ وَعَلَا -، وَمَا مَسَّتْ كَفَّهُ كَفَّ امْرَأَةٍ - قَطُّ -، وَمَا كَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ؛ إِلَّا:
«قَدْ بايعتُكُنَّ» - كلامًا -.
= (٥٥٨١) [٣٢: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ (طلاق)، م (إمارة) - «صحيح أبي داود» (٢٦٠٩).
[ ٨ / ١٤٤ ]
٥٥٥٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعُ الْحَدِيثُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:
«لَا يُباشر الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلَا الْمَرْأَةُ المرأة».
= (٥٥٨٢) [٢٦: ٢]⦗١٤٥⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - «الروض» (٤٧٤ و١١٧٩).
[ ٨ / ١٤٤ ]
ذِكْرُ بَعْضِ الرِّجَالِ الَّذِينَ اسْتُثْنُوا مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ وَأُبِيحَ لَهُمُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ
[ ٨ / ١٤٥ ]
٥٥٥٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نضرة، [عن الطفاوي] (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ⦗١٤٦⦘
«لَا تُبَاشِرِ المرأةُ المرأةَ، وَلَا الرجلُ الرجلَ؛ إِلَّا الوَالِدُ الوَلَدَ».
= (٥٥٨٣) [٢٦: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
منكر بزيادة الاستثناء.
_________________
(١) يظهر أنه هكذا وقعت الرواية للمصنِّف دون هذه الزيادة؛ فإنه كذلك وقع في «الموارد»
(٢) ، وفي «طبعة المؤسسة» للكتاب! واغترَّ بذلك الشيخ شعيب، فقال في تعليقه عليه (١٢/ ٣٩٦): «إسناده صحيح على شرط الشيخين»!! وهذا من أوهامه العجيبة؛ لأنه قد أخرجه من طريق أحمد (٢/ ٤٤٧) عن وكيع، عن سفيان، عن الحريري، عن أبي نضرة، عن الطفاوي، عن أبي هريرة وقال: «والطفاوي شيخ لأبي نضرة، لا يُعرَفُ». ثم عزاه لأبي داود (٤٠١٩) من طريق آخرين عن الجريري به. فلا أدري كيف استقام في عقله تصحيح هذا الإسناد، مع ثبوت سقوط هذا المجهول منه؛ بشهادة هؤلاء الثقات؟! وبخاصة منهم الأمام أحمد، الذي تابع إسحاق بن إبراهيم في روايته عن وكيع، الأمر الذي يؤكد السقوط المذكور! وقد تابع أولئك الثقات: يزيد بن زريع. ولذلك كنت أوردت الحديث - وهوقطعة من حديث طويل - في «ضعيف أبي داود» (٣٧٢). وإن مما يجعلنا نقطع بخطإ رواية الكتاب، وتصحيح الإسناد: أن إسحاق بن إبراهيم - وهو ابن راهويه - أخرج الحديث في «مسنده» (١/ ١٧٦/١٢٤) مثل رواية أحمد: بإثبات الطفاوي؛ فهو العلة. ثم إن قوله فيه: «إلا الوالد الولد» منكر؛ لأنه - مع ضعف إسناده -؛ فقد تفرَّد دون سائر الأحاديث التي منها حديث ابن عباد الذي قبله. فتأمل كم كان شعيب بعيدًا عن البحث والتحقيق، حين صحَّح إسناد الكتاب!
[ ٨ / ١٤٥ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَرْءِ وَحْدَهُ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ النِّسَاءِ
[ ٨ / ١٤٦ ]
٥٥٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ:
جَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى مَنْزِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَلْتَمِسُهُ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَوَجَدَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ؛ كَلَّمَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا أَرَى حَاجَتَكَ إِلَّا إِلَى الْمَرْأَةِ؟! قَالَ: أَجَلْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ على المُغِيبَاتِ.
= (٥٥٨٤) [٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره؛ إلاقوله: فاطمة - «الصحيحة» (٦٥٢).
⦗١٤٧⦘
أَبُو صَالِحٍ - هَذَا -؛ اسْمُهُ: مِيزَانٌ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، ثِقَةٌ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَرَوَى عَنْهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ مَا رَوَى عَنْهُ غَيْرُ هَذَيْنِ، وَلَيْسَ هذا بصاحب الكلبي؛ فإنه واهٍ ضعيف (١).
_________________
(١) قلت: يعني: أباصالح،المسمى بـ (باذام)، له ترجمة سيئة في «الضعفاء» للمؤلف (١/ ١٨٥)، وغيره وهو صاحب حديث ابن عباس: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زائرات القبور - المتقدم (٣١٦٩) -؛ خلافًا للمؤلف؛ فإنه ذكر هناك - كما قال هنا -: «ليس بصاحب الكلبي»! وقوله في (ميزان) - هذا -: «ماروي عنه غير هذين»: ينافيه قوله في «الثقات» (٥/ ٤٥٨): «روى عنه سليمان التيمي وأهل البصرة». وقوله هنا: «روى عنه محمد بن جحادة»؛ فإنه يشير إلى حديث ابن عباس في الزيارة؛ فإنه عن ابن جحادة، عن أبي صالح عنه. وقد فرق ابن أبي حاتم بين أبي صالح عن ابن عباس، وأبي صالح عن عمرو بن العاص: فالأول: باذام - وهو الذي روى عنه ابن جحادة -. والآخر: ميزان - وهو الذي روى عنه سليمان - الثقة. وانظرالتعليق على «صحيح الموارد».
[ ٨ / ١٤٦ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دُخُولَ الْمَرْءِ عَلَى الْمُغِيبَةِ مِنْ أَجْلِ حَاجَةٍ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ آخر جائز
[ ٨ / ١٤٧ ]
٥٥٥٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أن أبا بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ: ⦗١٤٨⦘
أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ - فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: لَمْ أرَ إِلَّا خَيْرًا؟! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَها مِنْ ذَلِكَ»، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ:
«لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ - بَعْدَ يَوْمِي هَذَا - عَلَى مُغِيبَةٍ؛ إِلَّا وَمَعَهُ رجل».
= (٥٥٨٥) [٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣٠٨٦): م.
[ ٨ / ١٤٧ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ أَنْ يَخْلُوَ الْمَرْءُ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بمُغيبة
[ ٨ / ١٤٨ ]
٥٥٥٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ:
خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي هَذَا، فَقَالَ:
«أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ، حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُستحلف عَلَيْهَا، ويشهد على الشهادة قبل أن يُستشهد عليه ا، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ؛ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، أَلَا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسُوؤُهُ سَيِّئَتُهُ، وتُسرُّهُ حَسَنَتُهُ؛ فَهُوَ مُؤْمِنٌ».
= (٥٥٨٦) [٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «المشكاة» (٦٠٠٣)، «الصحيحة» (٤٣٠).
[ ٨ / ١٤٨ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيتَ الْمَرْءُ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا لِعِلَّتَيْنِ اثْنَتَيْنِ
[ ٨ / ١٤٩ ]
٥٥٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا محرم».
= (٥٥٨٧) [٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - «الصحيحة» (٣٠٨٦): م.
[ ٨ / ١٤٩ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا سيما الحمو
[ ٨ / ١٤٩ ]
٥٥٦١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«لَا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«الْحَمْوُ الموت».
= (٥٥٨٨) [٢٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «غاية المرام» (١٨١): ق.
[ ٨ / ١٤٩ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ زُجرت عَنْ أَنْ تَخْلُوَ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَعًا
[ ٨ / ١٤٩ ]
٥٥٦٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُقَاتِلٍ - الشَّيْخُ الْفَاضِلُ الصَّالِحُ -، قَالَ: ⦗١٥٠⦘ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَعْبَدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ:
«لَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا بِذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يخلون رجل بامرأة إلا بذي محرم».
= (٥٥٨٩) [١٢: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٤/ ١٧٣/٩٩٥)، «التعليق الرغيب» (٣/ ٦٦).
[ ٨ / ١٤٩ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْلُوَ بِاللَّيْلِ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا فِي بَيْتٍ
[ ٨ / ١٥٠ ]
٥٥٦٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا محرم».
= (٥٥٩٠) [١٢: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - انظر الحديث (٥٥٦٠).
[ ٨ / ١٥٠ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ مَمْنُوعَةٌ مِنَ التَّزَيُّنِ لِلرِّجَالِ الَّذِينَ لَيْسُوا لَهَا بِمَحْرَمٍ
[ ٨ / ١٥٠ ]
٥٥٦٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
إن رسول الله ﷺ ذَكَرَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: ⦗١٥١⦘
«إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ؛ فَاتَّقُوهَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ»، ثُمَّ ذَكَرَ نِسْوَةً ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، وَامْرَأَةً قَصِيرَةً لَا تُعْرَفُ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، وَصَاغَتْ خَاتَمًا، فَحَشَتْهُ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، فَإِذَا مَرَّت بِالْمَسْجِدِ، أَوْ بِالْمَلَأِ؛ قَالَتْ بِهِ، فَفَتَحَتْهُ فَفَاحَ ريحه.
= (٥٥٩١) [٦: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٤٨٦ و٥٩١).
[ ٨ / ١٥٠ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ اتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ لِتَتَطَاوَلَ بِهَاتَيْنِ الْمَرْأَتَيْنِ الطَّوِيلَتَيْنِ
[ ٨ / ١٥١ ]
٥٥٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا مُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:
إِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ قَصِيرَةً، فَاتَّخَذَتْ لَهَا نَعْلَيْنِ مِنْ خَشَبِ، فَكَانَتْ تَمْشِي بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، تَطَاوَلُ بِهِمَا، وَاتَّخَذَتْ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَحَشَتْ تَحْتَ فصِّه أَطْيَبَ الطِّيبِ - الْمِسْكَ -، فَكَانَتْ إِذَا مرَّت بِالْمَجْلِسِ؛ حَرَّكَتْهُ، فَيَفُوحُ ريحه.
= (٥٥٩٢) [٦: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - المصدر نفسه: م.
[ ٨ / ١٥١ ]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَقْبِيلِ الْمَرْءِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ على سُرَّتِهِ
[ ٨ / ١٥١ ]
٥٥٦٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ ⦗١٥٢⦘ إِسْحَاقَ (١)، قَالَ:
كُنْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: أَرِنِي الْمَكَانَ الَّذِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُهُ مِنْكَ، قَالَ فَكَشَفَ عَنْ سُرَّتِهِ، فقبَّلها
فَقَالَ شَرِيكٌ: لَوْ كَانَتِ السُّرة من العورة؛ ما كشفها.
= (٥٥٩٣) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف. ⦗١٥٣⦘
_________________
(١) لم يوثقه غير المؤلف (٥/ ٢٥٤)، ولا روى غير ابن عون؛ فهو مجهول، فلا يُحتجُّ به إلا عند المتابعة. وقد أشار إلى هذا الحافظ بقوله: «مقبول»، وقد بيَّنت هذا في كتابي «تيسيرالانتفاع» - يسر الله لي إتمامه -. ويضاف إلى ذلك: أن حديثه هذا يدل على أنه لم يكن ضابطًا، ففي روايته هنا - وفيما يأتي برقم (٦٩٢٦) - التصريح بأن التقبيل وقع على السُّرَّة. وفي رواية لأحمد (٢/ ٤٢٧ و٤٨٨) وغيره: أنه وقع على البطن! ولذلك كله؛ لم يُصِبِ المعلق على «إحسان المؤسسة» بتحسينه لإسناده في هذا الموضع (١٢/ ٤٠٦)، وتصحيحه إياه في الموضع الآتي (١٥/ ٤٢٠)، معتمدًا فيه على قول ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٢٢٠) - في عمير -: «روى عنه ابن عون وغيره من البصريين»! وتجاهل قول الحافظ الذين جاؤوا من بعد ابن سعد - كالنسائي، وأبي حاتم، والعقيلي، وابن عدي -: أنه لم يرو عنه غير ابن عون!
[ ٨ / ١٥١ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَبِّلَ وَلَدَهُ وَوَلَدَ ولده
[ ٨ / ١٥٣ ]
٥٥٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ - وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسٌ -، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ، مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا - قَطُّ -! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«مَنْ لَا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ».
= (٥٥٩٤) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «تخريج مشكلة الفقر» (٧٠/ ١٠٨): ق، تقدم (رقم ٤٥٨).
[ ٨ / ١٥٣ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَبِّلَ وَلَدَهُ وَوَلَدَ ولده
[ ٨ / ١٥٣ ]
[٥٥٦٧/ م ١]- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَتُقَبِّلُون الصِّبْيَانَ؟! فَمَا نُقَبِّلُهم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«وَمَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ».
= (٥٥٩٥) [٥: ٤]⦗١٥٤⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح الأدب المفرد» (٦٧): ق.
[ ٨ / ١٥٣ ]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ مُلَاعَبَةِ الْمَرْءِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ
[ ٨ / ١٥٤ ]
[٥٥٦٧/ م٢]- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ -، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُدْلِعُ لِسَانَهُ لِلْحُسَيْنِ، فَيَرَى الصَّبِيُّ حُمْرَةَ لِسَانِهِ، فيَهَشُّ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ بَدْرٍ: أَلَا أَرَى تَصْنَعُ هَذَا بِهَذَا، وَاللَّهِ لَيَكُونُ لِيَ الِابْنُ قَدْ خَرَجَ وَجْهُهُ وَمَا قَبَّلْتُه قَطُّ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«مَنْ لَا يَرْحَمْ لا يُرْحَم» (١).
= (٥٥٩٦) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٧٠).
_________________
(١) هذا الحديث - والذي قبله - ساقطان من «الأصل»، واستدركناهما من «طبعة المؤسسة». «الناشر».
[ ٨ / ١٥٤ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ الحمَّامات وَإِنْ كُنَّ ذوات مآزر
[ ٨ / ١٥٤ ]
٥٥٦٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ⦗١٥٥⦘ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ (١)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عن عبيد الله بن يزيد الْخَطْمِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ⦗١٥٦⦘ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلَا يَدْخُلِ الحمَّام إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ مِنْ نِسَائِكُمْ فَلَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ».
قَالَ: فَنَمَيْتُ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ أَنْ سَلْ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ حَدِيثِهِ؛ فَإِنَّهُ رِضًا، فَسَأَلَهُ؟ ثُمَّ كَتَبَ إلى عمر، فمنع النساء عن الحمَّام.
= (٥٥٩٧) [٦٢: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - انظر التعليق.
_________________
(١) هو الأنصاري المصري، ذكره ابن أبي حاتم (٤/ ٢/٢٠١) برواية يحيى بن أيوب - هذا -، تبعًا للبخاري، وكذا المؤلف في «ثقاته» (٧/ ٦٤٢ - ٦٤٣). فهو في عداد المجهولين. ومثله محمد بن ثابت بن شرحبيل، بل هو خير منه؛ فقد روى عنه أربعة؛ كما في «الجرح» (٧/ ٤٠٨)، وقال الحافظ في «التقريب»: «مقبول». وأقول: بل هو صدوق؛ لرواية جمع من الثقات عنه؛ كما في «التهذيب». وعبد الله بن يزيد الخطمي من رجال الشيخين، وهوصحابي صغير. وبالجملة؛ فالسند ضعيف؛ لجهالة يعقوب. ومع ذلك؛ صحَّحه الحاكم (٤/ ٢٨٩) والذهبي!! نعم، الحديث صحيح لشواهده؛ فالجملة الأولى والثالثة: في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة، وهو مُخرَّجٌ في «الإرواء» (٢٥٢٥)، وقد مضى في الكتاب (٥١٧). ومن حديث أبي شريح، وتقدم (٥٢٦٣). وسائره: عند الترمذي - وحسنه -، والنسائي وغيرهما؛ وهومخرج في «غاية المرام» (١٩٠). ولابن خزيمة (١/ ١٢٤/٢٤٩) منه جملة المئزر.
[ ٨ / ١٥٤ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ لُزُومِ قَعْرِ بَيْتِهَا
[ ٨ / ١٥٦ ]
٥٥٦٩ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ؛ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ: أَقْرَبَ مِنْهَا في قعر بيتها».
= (٥٥٩٨) [٦٦: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «التعليق الرغيب» (١/ ١٣٦)، «الإرواء» (١/ ٣٠٣/٢٧٣).
[ ٨ / ١٥٦ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِلُزُومِ قَعْرِ بَيْتِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
[ ٨ / ١٥٦ ]
٥٥٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُورِّق الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي ⦗١٥٧⦘ الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ؛ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا: إِذَا هي في قعر بيتها».
= (٥٥٩٩) [٨٩: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٨ / ١٥٦ ]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ عِيَادَةِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا وَمَوَالِي أَبِيهَا إذا استأذنت زوجها فيها
[ ٨ / ١٥٧ ]
٥٥٧١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، اشْتَكَى وَاشْتَكَى أَصْحَابُهُ، وَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ، وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ - مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ -، وَبِلَالٌ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي عِيَادَتِهِمْ، فَأَِنَ لَهَا فَقَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ فَقَالَ:
كل امرىء مُصَبِّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِراك نعله
وسألت عامر بن فهيرة؟ فقال:
إِنِّي وَجَدْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ
وَسَأَلَتْ بِلَالًا؟ فَقَالَ:
أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بفجٍّ وَحَوْلِي إذْخِرٌ وجليلٌ
فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فأخبرْته بِقَوْلِهِمْ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: ⦗١٥٨⦘
«اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ، كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ - وأشَدَّ -، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا ومُدِّها، وَانْقُلْ وَبَاءَهَا إِلَى مَهْيَعَةَ» - وَهِيَ الجُحْفَةُ -.
= (٥٦٠٠) [٢٨: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ - تقدم (٣٧١٦).
[ ٨ / ١٥٧ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَمْشِيَ الْمَرْأَةُ فِي حَاجَتِهَا فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ
[ ٨ / ١٥٨ ]
٥٥٧٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطريق)
= (٥٦٠١) [٧٢: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - «الصحيحة» (٨٥٦).
قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُهُ ﷺ: (لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ) لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ شَيْءٍ مُضْمَرٍ فِيهِ وَهُوَ مماسَّةُ النِّسَاءِ الرِّجَالَ فِي الْمَشْيِ إِذْ وَسَطُ الطَّرِيقِ الْغَالِبُ عَلَى الرِّجَالِ سُلُوكُهُ وَالْوَاجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ يَتَخَلَّلْنَ الْجَوَانِبَ حَذَرَ مَا يُتَوَقَّعُ مِنْ مماستهم إياهن
[ ٨ / ١٥٨ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يحجُمها الرَّجُلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إِذَا كَانَ الصَّلَاحُ فِيهِمَا مَوْجُودًا
[ ٨ / ١٥٨ ]
٥٥٧٣ - أخبرنا ابن قتيبة حدثنا يزيد ابن مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا ⦗١٥٩⦘ طَيْبَةَ أَنْ يحجُمها
وَقَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةَ أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ
= (٥٦٠٢) [٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١٧٩٨): م.
[ ٨ / ١٥٨ ]