[ ٨ / ٣٢٣ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِحَدِّ الشِّفارِ وَالْإِحْسَانِ فِي الذَّبْحِ لمن أراده
[ ٨ / ٣٢٣ ]
٥٨٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ:
ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:
«إن اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ؛ فَأْحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ؛ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ».
= (٥٨٨٣) [٩٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٧/ ٢٩٢)، «صحيح أبي داود» (٢٥٠٦): م.
[ ٨ / ٣٢٣ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِحْدَادِ الشَّفْرَةِ لِمَنْ أَرَادَ الذَّبْحَ وَإِحْسَانِ الذَّبْحِ بِالرِّفْقِ
[ ٨ / ٣٢٣ ]
٥٨٥٤ - أخبرنا محمد بن علي الصيرفي - بالبصرة -: حدثنا الفُضيل بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أوسٍ، قَالَ:
ثِنْتَانِ حَفِظْتُهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:
«إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ؛ فأحسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ؛ فأَحْسِنُوا الذَّبحَ، ولْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ولْيُرِحْ ذَبِيحْتَهُ». ⦗٣٢٤⦘
= (٥٨٨٤) [٦٧: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م - انظر ما قبله.
قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ - ﵀ -: أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «أَحْسَنُوا القِتلة»: فِي القِصاص.
[ ٨ / ٣٢٣ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَكْلِ مَا ذُبِحَ بالمَرْوَةِ مِنْ ذوات الأرواح
[ ٨ / ٣٢٤ ]
٥٨٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ السَّامِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ الْمُهَاجِرِ أَبَا عِيسَى الباهليَّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:
أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شاةٍ، فَذبحوها بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ؟ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِها، فَأَكَلُوا.
= (٥٨٨٥) [٧٠: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح بحديث محمد بن صفوان - الآتي بعد حديث -.
[ ٨ / ٣٢٤ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَكْلَ مَا ذُبِحَ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جائزٌ أَكْلُهُ خَلَا السنِّ والظفرِ
[ ٨ / ٣٢٤ ]
٥٨٥٦ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الحُباب: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَباية بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدَّه رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، وَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أُخْرَياتِ النَّاسِ، فَعَجلوا فَذَبَحُوا، ونَصَبُوا الْقُدُورَ، فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَ بالقُدُور فأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ - وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ -، ⦗٣٢٥⦘ فطلبوهُ، فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«إِنَّ هَذِهِ الْبَهَائِمَ لَهَا أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوحُوشِ؛ فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا؛ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا»، وَقَالَ جَدِّي: إِنَّا نَرْجُو أَنْ نَلْقَى - غَدًا - عَدُوًّا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، فَنَذْبَحُ بالقَضَبِ؟ فَقَالَ ﷺ:
«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ؛ فَكُل؛ لَيْسَ السِّنَّ والظُّفُرَ، وسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وأما الظُّفُرُ فَمُدَى الحبشة».
= (٥٨٨٦) [٧٠: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٥١٢): ق.
فِي هَذَا الْخَبَرِ كالدَّليل عَلَى أَنَّ الْبَدَنَةَ تَقُومُ عَنْ عَشْرَةٍ عِنْدَ النَّحْرِ؛ قَالَهُ الشَّيْخُ.
[ ٨ / ٣٢٤ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ أَكْلِ الذَّبِيحِ بِغَيْرِ حديد
[ ٨ / ٣٢٥ ]
٥٨٥٧ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ الْأَنْصَارِيِّ:
أَنَّهُ صادَ أَرْنَبَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بمروةٍ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ؟ فأمره بأكلِهِمَا.
= (٥٨٨٧) [٦٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢٤٩٦)، «صحيح أبي داود» (٣٥١٣).
[ ٨ / ٣٢٥ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قَطْعِ الْوَدَجِ عِنْدَ الذبح
[ ٨ / ٣٢٥ ]
٥٨٥٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عكرمة، عن أبو هُرَيْرَةَ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ. ⦗٣٢٦⦘
قَالَ عِكْرِمَةُ: كَانُوا يَقْطَعُونَ مِنْهَا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ، ثُمَّ يَدَعُونَهَا حَتَّى تَمُوتَ، وَلَا يَقْطَعُونَ الوَدَج؛ نَهَى عَنْ ذلك.
= (٥٨٨٨) [٣٠: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - «الإرواء» (٨/ ١٦٦)، «ضعيف أبي داود» (٤٩١).
[ ٨ / ٣٢٥ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنِينَ إِذَا ذُكِّيَتْ أُمُّهُ حَلَّ أكله
[ ٨ / ٣٢٦ ]
٥٨٥٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ -: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَنَسٍ الْعَسْكَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الوَدَّاك، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال:
«ذكاة الجنين: ذكاة أُمِّهِ».
= (٥٨٨٩) [٤٣: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٨/ ١٨٢)، «صحيح أبي داود» (٢٥١٦).
[ ٨ / ٣٢٦ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمُسْلِمِ ذَبَائِحَ الرَّجَبِيَّةِ وَأَوَّلَ النِّتَاجِ الَّذِي كَانَ يَذْبَحُهُمَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ
[ ٨ / ٣٢٦ ]
٥٨٦٠ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:
«لَا فَرَعَ ولا عَتِيرَةَ».
= (٥٨٩٠) [٨١: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٤/ ٤٠٩): ق.
[ ٨ / ٣٢٦ ]
٥٨٦١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى - بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ -، قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٣٢٧⦘ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ (١)، فَنَأْكُلُ مِنْهَا، ونُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«لا بأس بذلك».
= (٥٨٩١) [٢٨: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - «الإرواء» (٤/ ٤١٢ - ٤١٣).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذِهِ الذَّبَائِحُ الَّتِي أَبَاحَ رسول الله ﷺ ما كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّمَا هِيَ غَيْرُ الفَرَعِ والعتيرة المنهي عنهما في الإسلام.
_________________
(١) زاد النسائي في كتاب «الفرع والعتيرة»: في الجاهلية في رجب.
[ ٨ / ٣٢٦ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ مَا ذُبِحَ بِالْمَرْوَةِ دون الحديد
[ ٨ / ٣٢٧ ]
٥٨٦٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ خَادِمًا لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمَهُ بِسَلْعٍ، فَأَرَادَتْ شَاةٌ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ، فَلَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً تُذَكِّيها، فَذَكَّتْهَا بِمَرْوَةٍ، فسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ؟ فأمر بأكلها.
= (٥٨٩٢) [٢٨: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٨/ ١٦٤): خ نحوه.
[ ٨ / ٣٢٧ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَوْهُومٌ
[ ٨ / ٣٢٨ ]
٥٨٦٣ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخبر عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَرَأَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا، فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: لَا تَأْكُلُوا مِنْهُ حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَسْأَلَهُ؛ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ جَارِيَةً لَنَا كَانَتْ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا، فَذَبَحَتْهَا بِهِ؟ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بأكلها.
= (٥٨٩٣) [٢٨: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» - أيضًا ـ: خ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - ﵁ -: الْخَبَرُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ - جميعًا - محفوظان.
[ ٨ / ٣٢٨ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ذَبْحِ الْمَرْءِ شَيْئًا مِنَ الطُّيُورِ عَبَثًا دُونَ الْقَصْدِ فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ
[ ٨ / ٣٢٨ ]
٥٨٦٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ خَلَفِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ⦗٣٢٩⦘
«مَنْ قَتَلَ عُصفُورًا عَبَثًا؛ عَجَّ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: يَا رَبِّ! إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا؛ وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنْفَعَةً».
= (٥٨٩٤) [٨٦: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - «غاية المرام» (٤٦).
[ ٨ / ٣٢٨ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ الْمَرْءِ الذَّبِيحَةَ بِاسْمِ اللَّهِ ومِلَّةِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْإِيمَانِ
[ ٨ / ٣٢٩ ]
٥٨٦٥ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رسول الله ﷺ قال:
«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ، فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنا، وصلَّوا صَلَاتَنَا؛ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِماؤُهُم وَأَمْوَالُهُمْ، لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عليهم».
= (٥٨٩٥) [٧: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣٠٣)، «صحيح أبي داود» (٢٣٧٤): خ نحوه مختصرًا، دون الرسالة، وقوله: «لهم ما للمسلمين »، وهو عنده معلق.
مَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنَ الْغُرَبَاءِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْبَجَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ.
[ ٨ / ٣٢٩ ]
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى ﷺ المُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ
[ ٨ / ٣٢٩ ]
٥٨٦٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السِّكِّينِ الْبَلَدِيُّ - بِوَاسِطَ -، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: ⦗٣٣٠⦘ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ:
قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ سِوَى كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا؛ إِلَّا مَا فِي قِراب هَذَا السَّيْفِ: صَحِيفَةً صَغِيرَةً، قَالَ: فَوَجَدْنَا فِيهَا:
«لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ الله من تَوَلَّى لِغَيْرِ مَوَاليه».
= (٥٨٩٦) [١٠٩: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م.
[ ٨ / ٣٢٩ ]