[ ٨ / ٣٣١ ]
٥٨٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال:
«مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلَا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ، وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ من ذي الحجة».
= (٥٨٩٧) [٤٢: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٤/ ٣٧٦)، «صحيح أبي داود» (٢٤٨٨): م.
[ ٨ / ٣٣١ ]
ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْإِمَامِ إِعْطَاءُ الرَّعِيَّةِ غَنَمًا لِيضحُّوا مِنْهَا فِي أَعْيَادِهِمْ
[ ٨ / ٣٣١ ]
٥٨٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطيالسي، قال: حدثنا ليث ابن سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ:
أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنَمًا أَقْسِمُها عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَسَمْتُهَا، فَبَقِيَ مِنْهَا عَتُودٌ، فَذَكَرْتُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ:
«ضَحِّ بهِ أنت».
= (٥٨٩٨) [٣: ٥]⦗٣٣٢⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٤/ ٣٥٦): ق.
[ ٨ / ٣٣١ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَسْمَ الْغَنَمِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ لِلضَّحَايَا الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
[ ٨ / ٣٣٢ ]
٥٨٦٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمارة بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طُعْمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ:
قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَصْحَابِهِ غَنَمًا لِلضَّحَايَا، فَأَعْطَانِي عَتُودًا مِنَ المَعْزِ، فَجِئْتُهُ بِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ جَذَعٌ؟! فَقَالَ:
«(ضحِّ به».
= (٥٨٩٩) [٣: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٩٩٣).
[ ٨ / ٣٣٢ ]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ ذَبْحِ الْمَرْءِ نَسِيكَتَهُ بِيَدِهِ
[ ٨ / ٣٣٢ ]
٥٨٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ؛ يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بيده، واضعًا قدمه على صِفَاحِهِما.
= (٥٩٠٠) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٨/ ١٦٨/٢٥٣٦)، «صحيح أبي داود» (٢٤٩١): ق.
[ ٨ / ٣٣٢ ]
ذِكْرُ وَصْفِ ذَبْحِ الْمَرْءِ نَسِيكَتَهُ إِذَا أَرَادَ ذلك
[ ٨ / ٣٣٢ ]
٥٨٧١ - أخبرنا عبد الله ابن قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ، ⦗٣٣٣⦘ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَكَانَ يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ، واضعًا على صفاحهما قدمه.
= (٥٩٠١) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
[ ٨ / ٣٣٢ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ الْكَبْشَيْنِ لَيْسَ بِعَدَدٍ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ
[ ٨ / ٣٣٣ ]
٥٨٧٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن نمير، قال: حدثنا حفص ابن غِيَاثٍ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحَّى بِكَبْشٍ أقْرَنَ فَحِيلٍ، يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، ويشرب في سواد.
= (٥٩٠٢) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٤٩٢).
[ ٨ / ٣٣٣ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ البُدن يَجِبُ أَنْ تُنحر قيامًا معقولة
[ ٨ / ٣٣٣ ]
٥٨٧٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ، قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً: سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.
= (٥٩٠٣) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥): ق.
[ ٨ / ٣٣٣ ]
ذكر إباحة لِلْمَرْءِ بِأَنْ يَذْبَحَ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ فِي نسيكته
[ ٨ / ٣٣٤ ]
٥٨٧٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حدَّثه، أَنَّ مُعَاذَ ابن عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيَّ حدَّثه، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ:
ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الجذع من الضأن.
= (٥٩٠٤) [٥٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٤/ ٣٥٧)، «الضعيفة» تحت الحديث (٦٥).
[ ٨ / ٣٣٤ ]
٥٨٧٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ - بِمَنْبِجَ -: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ:
أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَوْمَ الْأَضْحَى -، فَزَعَمَ إن رسول الله ﷺ أمرهُ أَنْ يُعِيدَ أُضْحِيَةً أُخرى، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعًا؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إلا جَذَعًا؛ فاذْبَحْهُ».
= (٥٩٠٥) [٧٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح الإسناد - وقصته في حديث البراء الآتي بعده.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَمْرُهُ ﷺ بِإِعَادَةِ الْأُضْحِيَّةِ: أَمْرُ نَدْبٍ، قَصَدَ بِهِ التَّعْلِيمَ؛ إِذِ النَّسِيكَةُ لَا يَكُونُ فَضْلُهَا إِلَّا لِمَنْ ذَبْحَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَمَا كَانَ مِنْهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ؛ فَفِيهِ الْفَضْلُ لَا فَضْلَ النَّسِيكَةِ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا جُعِلَ لِفَضْلِ الْوَقْتِ، ثُمَّ نُدِبَ إِلَيْهِ، لَوْ قَدَّمَهُ الْإِنْسَانُ عَنْ وَقْتِهِ؛ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ الْفَضْلَ الَّذِي وُعِدَ عَلَى ذَلِكَ الْفَضْلِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَإِنْ لَمْ يَعْدَمِ الْفَضْلَ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمُقَدَّمِ عَنْ وَقْتِهِ، وَنَظِيرُ هَذَا: أَنَّ صَلَاةَ ⦗٣٣٥⦘ الضُّحَى نُدِبَ إِلَيْهَا لِوَقْتِ الضُّحَى، فَلَوْ صَلَّى إِنْسَانٌ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ، يُرِيدُ بِهِ صَلَاةَ الضُّحَى؛ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ أَجْرَ صَلَاةِ الضُّحَى، وَإِنْ كَانَ الْفَضْلُ مَوْجُودًا فِي صَلَاتِهِ تِلْكَ.
[ ٨ / ٣٣٤ ]
ذِكْرُ لَفْظَةٍ جَهِلَ فِي تَأْوِيلِهَا مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ
[ ٨ / ٣٣٥ ]
٥٨٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبيد، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:
أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمِ عِيدٍ:
«أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ يَوْمَنَا هَذَا: أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ومَنْ تَعَجَّلَ؛ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ»، قَالَ: وَكَانَ أبو بردة ابن نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ عِنْدِيَ جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ مسنَّةٍ؟ قال:
«اجعلها مكانها، وَلَنْ تُجْزِىءَ - أو تُوفيَ - عن أحدٍ بعدك».
= (٥٩٠٦) [٧٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧)، «صحيح أبي داود» (٢٤٩٥): ق.
[ ٨ / ٣٣٥ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمرُ تَعْلِيمٍ فِي أَوَّلِ مَا خَرَجَ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالنَّاسِ إِلَى الصَّحْرَاءِ لِيعيِّد بِهِمْ فعلَّمهم كَيْفَ يُضَحُّون لَا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمرُ حَتْمٍ وَإِيجَابٍ
[ ٨ / ٣٣٥ ]
٥٨٧٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْهَيْثَمِ - بِبَلَدَ -: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، وَزُبَيْدٌ، وَدَاوُدُ، وَابْنُ عَوْنٍ، وَمُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ - وَهَذَا حَدِيثُ زُبيد، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ -،: عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: ⦗٣٣٦⦘
كُنَّا عِنْدَ سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَلَوْ كنتُ ثَمَّ؛ لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَوْضِعِهَا، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ:
«إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا: أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ فَقَدْ أَصَابَ سُنتنا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ»، قَالَ: وَذَبَحَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي ذَبَحْتُ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خيرٌ مِنْ مُسِنَّة؟! قال:
«اجعلها مكانها، ولا تُجْزِىءُ عن أحد بعدك».
= (٥٩٠٧) [٧٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
[ ٨ / ٣٣٥ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ أَبِي بُرْدَةَ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ كَانَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِهِ لَا عن نفسه
[ ٨ / ٣٣٦ ]
٥٨٧٨ - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ: حَدَّثَنِي فِرَاسٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
«مَن وَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وصَلَّى صَلَاتَنَا، ونَسَكَ نُسُكَنَا؛ فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ»، فَقَالَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَسَكْتُ عَنِ ابنٍ لِي؟! قَالَ:
«ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لِأَهْلِكَ» قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِيَ جَذَعَةً؟! قَالَ:
«ضَحِّ بِهَا عَنْهُ؛ فَإِنَّهَا خَيْرُ نُسُكِهِ».
= (٥٩٠٨) [٧٦: ١]⦗٣٣٧⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٤/ ٣٦٧)، «صحيح الموارد» (٨٧٧/ ١٠٥٣): م.
[ ٨ / ٣٣٦ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْ أَجَازَ لِأَبِي بُرْدَةَ أُضحيته قَبْلَ الصَّلَاةِ وَنَفَى جَوَازَ مثلِه لِأَحَدٍ بَعْدَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ إِلَّا فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ النَّدْبَ وَالْإِرْشَادَ
[ ٨ / ٣٣٧ ]
٥٨٧٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى (١) - بِالْمَوْصِلِ -: حدثنا عبد الأعلى ابن حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«لَا يُجْزِىءُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ أَنْ يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّيَ».
= (٥٩٠٩) [٧٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - يشهد له ما بعده.
_________________
(١) أخرجه في «مسنده» (٣/ ٣١٦)، وقال المعلق عليه: «رجاله رجال الصحيح»؛ فأصاب. وقال في تعليقه على «الموارد» (٣/ ٣٨١): «إسناده صحيح»! فأخطأ؛ لأنه غفل عن عنعنة ابن جريج وأبي الزبير. نعم؛ الحديث صحيح بما بعده.
[ ٨ / ٣٣٧ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ
[ ٨ / ٣٣٧ ]
٥٨٨٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:
خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَوْمَ النَّحْرِ - بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ:
«مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكنا؛ فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ ⦗٣٣٨⦘ قَبْلَ الصَّلَاةِ؛ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ»، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وشُرْبٍ، فَتَعجَّلْتُ، فأكلتُ، وأطعمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ»، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً؛ خَيْرٌ من شاتي لَحْمٍ، فهل تُجْزِىءُ عني؟ قال:
«نعم، تُجزىء عنك ولن تُجزىء عن أحد بعدك».
= (٥٩١٠) [٧٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر (٥٨٧٦).
[ ٨ / ٣٣٧ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بُرْدَةَ إِنَّمَا خُصَّ لِجَوَازِ أُضْحِيَتِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَعَ الْأَمْرِ بِإِعَادَةِ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثَانِيًا
[ ٨ / ٣٣٨ ]
٥٨٨١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ وَهْبًا السُّوائي يُحدِّث، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ:
أَنَّ خَالِيَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ، وَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَعِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعَةٌ؛ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«تُوفِي عَنْكَ، وَلَا تُوفي عن أحدٍ بعدك».
= (٥٩١١) [٧٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
[ ٨ / ٣٣٨ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ قَدْ أَمَرَ بِهِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَيْضًا غَيْرَ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ
[ ٨ / ٣٣٩ ]
٥٨٨٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ الْأَنْصَارِيِّ - ثُمَّ الْمَازِنِيِّ -:
أَنَّهُ ذَبَحَ أُضحية قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الْأَضْحَى، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعِيدَ أُضْحِيةً أخرى.
= (٥٩١٢) [٧٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٤/ ٣٦٨) (١).
_________________
(١) قلت: كنت أعلَلتُه بالانقطاع - في بعض التعليقات - بين عبَّاد بن تميم وعويمر، تبعًا لما نقله البوصيري في «الزوائد» عن الحافظ، وعُمدةُ هذا: مانقله في آخر ترجمة عويمر من «الإصابة» عن ابن معين: أن عبادًا لم يسمع من عويمر، وسكت عنه! ثم رأيته قد أنكر ذلك عن ابن معين في ترجمته من «التهذيب»؛ تبعًا لما نقله عن ابن عبد البر من الإنكار. وكلامه صريح في ذلك في «التمهيد» (٢٣/ ٢٣١ - ٢٣٢)؛ فإنه قوي مفيد.
[ ٨ / ٣٣٩ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أُمِرَ بِهِ غير هذين أيضًا في أول ابتداء إنشاد الْعِيدِ حَيْثُ جَهِلُوا كَيْفِيَّةَ الْأُضْحِيَّةِ فِي ذَلِكَ اليوم
[ ٨ / ٣٣٩ ]
٥٨٨٣ - أَخْبَرَنَا الْجُنَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عن الأسود ابن قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: ⦗٣٤٠⦘
ضَحَّينا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ فَإِذَا نَاسٌ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ رَآهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ:
«مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ؛ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخرى، ومَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا؛ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ الله».
= (٥٩١٣) [٧٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٤/ ٣٦٧): ق.
[ ٨ / ٣٣٩ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَالْأَمْرَ بِهَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ
[ ٨ / ٣٤٠ ]
٥٨٨٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ:
«أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنيحَة أُنْثَى؛ أفأضحِّي بِهَا؟ قَالَ:
«لَا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ، وتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ، وتَحْلِقُ عَانَتَكَ، وتَقُصُّ شَارِبَكَ، فَذَلِكَ تَمَامُ أُضحيتك عند الله».
= (٥٩١٤) [٧٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - «ضعيف أبي داود» (٤٨٢).
[ ٨ / ٣٤٠ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ اسْتِعْمَالُهَا ليس بفرض
[ ٨ / ٣٤٠ ]
٥٨٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ⦗٣٤١⦘ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتي بكبشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، ويَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، فَأَتَى بِهِ ليُضَحِّيَ بِهِ، قَالَ ﷺ:
«يَا عَائِشَةُ! هَلُمِّي المُدْيَةَ»، ثُمَّ قَالَ:
«حُدِّيها بِحَجَرٍ»، فَفَعَلْتُ فَأَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ، فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ:
«بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ، مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ»، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ ﷺ.
= (٥٩١٥) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٤/ ٣٥٢ - ٣٥٣): م.
[ ٨ / ٣٤٠ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ اسْتِعْمَالُهَا غير فرض
[ ٨ / ٣٤١ ]
٥٨٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَرْغِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:
«إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وأظفاره».
= (٥٩١٦) [٤٢: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م - انظر (٥٨٦٧).
⦗٣٤٢⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَهِمَ فِيهِ مَالِكٌ، حَيْثُ قَالَ: عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ! وَإِنَّمَا هُوَ: عُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكيمة.
وَأَخُوهُ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ؛ لَمْ يُدركه مَالِكٌ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ، رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ.
[ ٨ / ٣٤١ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجر عَنْهُ لِمَنْ عِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُريد ذَبْحَهَا وأهلَّ عَلَيْهِ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ عِنْدَهُ دُونَ مَنِ اشْتَرَاهَا بَعْدَ هِلَالِهِ عَلَيْهِ
[ ٨ / ٣٤٢ ]
٥٨٨٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«مَنْ كَانَ له ذبِحْ ٌ يَذْبَحُهُ: فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ؛ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ؛ حَتَّى يُضَحِّيَ».
= (٥٩١٧) [٤٢: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م - انظر ما قبله.
[ ٨ / ٣٤٢ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالشَّرْطِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
[ ٨ / ٣٤٢ ]
٥٨٨٨ - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ، قال: حدثنا محمد بن العلاء ابن كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:
كُنَّا فِي الحَمَّام قُبَيْلَ الْأَضْحَى؛ فَإِذَا أُنَاسٌ قَدِ اطَّلَوْا، فَقَالَ بَعْضُ مَن فِي الْحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَكْرَهُ هَذَا، وَيَنْهَى عَنْهُ، قَالَ: فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ ⦗٣٤٣⦘ الْمُسَيِّبِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ؟ فَقَالَ: ابْنَ أَخِي؟ إِنَّ هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«إِذَا دَخَلَ العَشْرُ - وَعِنْدَ أَحَدِكُمْ ذِبْحٌ يُريد أَنْ يَذْبَحَهُ -؛ فَلْيُمْسِكْ عن شعره وأظفاره».
= (٥٩١٨) [٤٢: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م - انظر ما قبله.
[ ٨ / ٣٤٢ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ الْمَرْءُ بِأَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ الضَّحَايَا
[ ٨ / ٣٤٣ ]
٥٨٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ:
أَنَّهُ ذَكَرَ الْأَضَاحِيَّ، فَقَالَ: أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ - وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ -، فَقَالَ:
«أربعٌ لَا يُضَحَّى بِهِنَّ: الْعَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقي»، فَقَالُوا لِلْبَرَاءِ: فَإِنَّمَا نَكْرَهُ النَّقْصَ فِي السِّنِّ والأُذُن والذَّنَبِ؟ قَالَ: فاكرْهَوُا مَا شِئْتُمْ، وَلَا تُحَرِّموا عَلَى الناس.
= (٥٩١٩) [٨١: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٤/ ٣٦٠/١١٤٨)، «صحيح أبي داود» (٢٤٩٧).
[ ٨ / ٣٤٣ ]
٥٨٩٠ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجية بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ⦗٣٤٤⦘ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
أَمَرَنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إن نَسْتَشْرِفَ العين والأُذُنَ.
= (٥٩٢٠) [٨٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - «الإرواء» (٣٦٢ - ٣٦٣).
[ ٨ / ٣٤٣ ]
ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا كَانَتْ فِي الْأُضْحِيَّةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا
[ ٨ / ٣٤٤ ]
٥٨٩١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
«لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ: الْعَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُها، وَالْعَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، وَالْمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ التي لا تُنْقي».
= (٥٩٢١) [٨٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر (٥٨٨٩).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - ﵁ -: يُرْوَى هَذَا الْخَبَرُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَأَخْطَأَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ: سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ الْإِسْنَادِ.
[ ٨ / ٣٤٤ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْبَرَاءِ
[ ٨ / ٣٤٤ ]
٥٨٩٢ - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد ابن فَيْرُوزَ قَالَ: ⦗٣٤٥⦘
سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: مَا كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضْحَى: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي»
= (٥٩٢٢) [٨٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٨ / ٣٤٤ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثلاث
[ ٨ / ٣٤٥ ]
٥٨٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
«لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ لحم أُضْحِيتِهِ فوق ثلاثة أيام».
= (٥٩٢٣) [٩٩: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٤/ ٣٦٨): ق.
[ ٨ / ٣٤٥ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
[ ٨ / ٣٤٥ ]
٥٨٩٤ - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدري: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ:
«لَا يأكل أحدكم من أُضحيته فوق ثلاث».
= (٥٩٢٤) [٩٩: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
[ ٨ / ٣٤٥ ]
ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِأَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ نَسْخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ نَهْيِهِ ﷺ عنه
[ ٨ / ٣٤٦ ]
٥٨٩٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذلك:
«كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وادَّخِرُوا».
= (٥٩٢٥) [٩٩: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٤/ ٣٦٩): م.
[ ٨ / ٣٤٦ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِلُحُومِ الأُضحية بَعْدَ ثَلَاثٍ
[ ٨ / ٣٤٦ ]
٥٨٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْنَبَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ رَخَّصَ أَنْ نَأْكُلَ ونَدَّخِرَ، فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ - أَخُو أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -، فقدَّموا إِلَيْهِ مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟! قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ بَعْدَكَ أَمْرٌ، كَانَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إن نَحْبِسَهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ رَخَّصَ أَنْ نأكل ونَدَّخِرَ.
= (٥٩٢٦) [٩٩: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م (٦/ ٨١).
⦗٣٤٧⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - ﵁ -: زَيْنَبُ: هِيَ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ.
[ ٨ / ٣٤٦ ]
ذكر العلة التي من أجلها نهي عن أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ
[ ٨ / ٣٤٧ ]
٥٨٩٧ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن واقد، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ -حَضْرَةَ الْأَضْحَى - فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«ادَّخِرُوا الثُّلُثَ، وتَصَدَّقوا بِمَا بَقِيَ»، قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ؛ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الوَدَكَ، ويَتَّخِذُون مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«وَمَا ذَاكَ؟»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عليكم؛ فَكُلُوا، وتَصَدَّقُوا، وادَّخِرُوا».
= (٥٩٢٧) [٩٩: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٥٠٣): م، خ مختصرًا.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - ﵁ -: الدَّافَّةُ: الْجَمَاعَةُ يَقْدَمُونَ مُجدِّين فِي ⦗٣٤٨⦘ السُّؤَالِ.
[ ٨ / ٣٤٧ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يُصَرِّحُ بِالِانْتِفَاعِ بِلُحُومِ الضَّحَايَا بعد ثلاث
[ ٨ / ٣٤٨ ]
٥٨٩٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
«يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»، قَالَ: فَشَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّ لَهُمُ عِيَالًا وَخَدَمًا؟ فَقَالَ:
«كُلُوا، وأطعموا، واحبسوا».
= (٥٩٢٨) [٩٩: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٢٩٦٩): م، خ نحوه.
[ ٨ / ٣٤٨ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَدَّخِرَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ بَعْدَ أَكْلِهِ وَإِطْعَامِهِ مِنْهَا
[ ٨ / ٣٤٨ ]
٥٨٩٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْأَضْحَى:
«مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ؛ فَلَا يُصْبِحْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ مِنْ أُضحيته»، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ - يَوْمَ الْأَضْحَى -؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَفْعَلُ فِي هَذَا كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي؟ قَالَ:
«لَا؛ كَانَ النَّاسُ بِجَهْدٍ، فأَرَدْتُ أن تُعِينُوا فيها؛ كُلُوا وأطْعِمُوا، وادَّخِرُوا».
= (٥٩٢٩) [١٧: ٤]⦗٣٤٩⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٤/ ٣٧٠): ق.
[ ٨ / ٣٤٨ ]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْقَدِيدَ مِنْ لَحْمِ أضحيته لسفره
[ ٨ / ٣٤٩ ]
٥٩٠٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
أَكَلْنَا الْقَدِيدَ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ.
= (٥٩٣٠) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٨٠٥)، «الإرواء» (٤/ ٣٦٩): ق.
[ ٨ / ٣٤٩ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْقَدِيدَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ
[ ٨ / ٣٤٩ ]
٥٩٠١ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَتَزَوَّدُ لحم الأضحى إلى المدينة.
= (٥٩٣١) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
[ ٨ / ٣٤٩ ]
ذكر الإباحة الانتفاع بالقديد من لحوم الضضايا في الأسفار
[ ٨ / ٣٤٩ ]
٥٩٠٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ - بِالرَّقَّةِ -، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ عبد الرحمن بن جبير ابن نُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ، قَالَ: ⦗٣٥٠⦘
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الأُضحية»، فَأَصْلَحْتُهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ، حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ.
= (٥٩٣٢) [٩٩: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٤/ ٣٧٢)، «صحيح أبي داود» (٢٥٠٥): م.
[ ٨ / ٣٤٩ ]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِلُحُومِ الضَّحَايَا مِنَ السَّنة إلى السَّنة
[ ٨ / ٣٥٠ ]
٥٩٠٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ - مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ -:
أَنَّ امْرَأَتَهُ أُمَّ سُلَيْمٍ: سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَتْ: قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ غَزْوَةٍ، فَدَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ، فَقَرَّبَتْ لَهُ لَحْمًا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ، حَتَّى سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«كُلْهُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذي الحجة».
= (٥٩٣٣) [٩٩: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣١٠٩)، «الإرواء» (٤/ ٣٧٠).
[ ٨ / ٣٥٠ ]