[ ٨ / ١٩٠ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّبَاغُضِ وَالتَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ بَيْنَ المسلمين
[ ٨ / ١٩٠ ]
٥٦٣١ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إن رسول الله ﷺ قَالَ:
«لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادًا لِلَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أن يهجر أخاه فوق ثلاث».
= (٥٦٦٠) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢٠٢٩): ق.
[ ٨ / ١٩٠ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُشَاحَنَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِذِ الغفران يكون على المشاحن بعيدًا
[ ٨ / ١٩٠ ]
٥٦٣٢ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ - جَلَّ وَعَلَا - لِكُلِّ عبدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا؛ إِلَّا رَجُلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِروا هَذَيْنِ حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا». ⦗١٩١⦘
= (٥٦٦١) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «غاية المرام» (٤١٢): م.
[ ٨ / ١٩٠ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْهِجْرَانِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ لَيَالٍ
[ ٨ / ١٩١ ]
٥٦٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ - وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لأمِّها -، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ:
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ - فِي بيعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ -: وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا! قَالَتْ عَائِشَةُ - حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ -: إِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرًا أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا، فَاسْتَشْفَعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ- حِينَ طَالَتْ هِجرتُها لَهُ - إِلَيْهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ لَا أُشَفِّعُ فِيهِ أَحَدًا، وَلَا أَحَنَثُ فِي نَذْرِي الَّذِي نَذَرْتُ أَبَدًا، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ؛ كلَّم الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ - وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهرة - فَقَالَ لَهُمَا: نَشَدْتُكُمَا بِاللَّهِ إِلَّا أَدْخَلْتُماني عَلَى عَائِشَةَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ فِي قَطِيعَتِي، فَأَقْبَلَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - وَقَدِ اشْتَمَلَا عَلَيْهِ بِبُرْديهما -، حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَا: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ! إيهٍ، ندخلُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟! فَقَالَتْ عائشةُ،: ادْخُلَا، فَقَالَا: كُلُّنا؟ قَالَتْ: نَعَمِ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ - وَلَا تعلَمُ عَائِشَةُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ -، فَلَمَّا دَخَلُوا؛ اقْتَحَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ، وَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَاعْتَنَقَهَا وطِفِقَ يُناشدها وَيَبْكِي، وطَفِقَ المِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةَ، وَيَقُولَانِ لَهَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَى عمَّا عَمِلْتِيهِ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لمسلمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَلَمَّا أَكْثَرَا عَلَى عَائِشَةَ التَّذْكِرَةَ؛ طَفِقَتْ ⦗١٩٢⦘ تذكِّرهم وَتَبْكِي، وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ، وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ! فَلَمْ يَزَالَا بِهَا، حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ أَعْتَقَتْ - عَنْ نَذْرِهَا ذَلِكَ - أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، ثُمَّ كَانَتْ - بَعْدَمَا أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ رقبة - تبكي حتى تَبُلَّ دموعها خِمَارَها.
= (٥٦٦٢) [٢: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ (٦٠٧٣ - ٦٠٧٥).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عَائِشَةُ: هِيَ خَالَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ لِأَنَّ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بن الزبير أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ - أُخْتُ عَائِشَةَ -.
[ ٨ / ١٩١ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَهْجُرَ الْمَرْءُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
[ ٨ / ١٩٢ ]
٥٦٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ -، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فيُغْفَرُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا؛ إِلَّا المُتَهَاجِرَيْنِ، يَقُولُ: رُدُّوا هَذَيْنِ حَتَّى يصطَلِحَا».
= (٥٦٦٣) [٨٦: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - وهو مكرر (٥٦٣٢).
[ ٨ / ١٩٢ ]
ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عمَّن مَاتَ وَهُوَ مُهَاجِرٌ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثِ
[ ٨ / ١٩٢ ]
٥٦٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعاذة الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ⦗١٩٣⦘
«لَا يَحِلُّ لِمُسلم أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامهما، وَإِنَّ أوَّلَهما فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارةً لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ؛ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وردَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِما؛ لَمْ يَدْخُلا الْجَنَّةَ، وَلَمْ يَجْتَمِعَا في الجنة».
= (٥٦٦٤) [٤٢: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٧/ ٩٥)، «الصحيحة» (١٢٤٦).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ: «لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ، وَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ»؛ يُرِيدُ بِهِ: إِنْ لَمْ يتفضَّلِ الرَّبُّ - جَلَّ وَعَلَا - عَلَيْهِمَا بِالْعَفْوِ عَنْ إِثْمِ صِرامهما ذَلِكَ.
[ ٨ / ١٩٢ ]
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لِمَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ بِهِ أَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ
[ ٨ / ١٩٣ ]
٥٦٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ - بِصَيْدَا -، وَابْنُ قُتَيْبَةَ - وَغَيْرُهُ -، قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خُليد عُتْبَةُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخامر، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«يَطَّلِعُ الله إلى خَلْقِ فِي لَيْلَةِ النِّصف مِنْ شَعْبَانَ، فيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ؛ إلا لُمشْرِكٍ أو مُشَاحِنٍ».
= (٥٦٦٥) [٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - «التعليق الرغيب» (٣/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، «الصحيحة» (١١٤٤).
[ ٨ / ١٩٣ ]
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا غَيْرَ الْمُشَاحِنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُل اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ عِنْدَ عَرْضِ أَعْمَالِهِمْ عَلَى بَارِئِهِمْ جَلَّ وَعَلَا فِيهِمَا
[ ٨ / ١٩٤ ]
٥٦٣٧ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لكل عبد مسلم لا يُشْرِكُ بالله شيئا إِلَّا رَجُلًا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فيُقال: أنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصطلحا، أنظِرُوا هَذَيْنِ حتى يصطلحا».
= (٥٦٦٦) [٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - وهو مكرر (٥٦٣٢).
[ ٨ / ١٩٤ ]
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ غَيْرِ الْمُشَاحِنِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ
[ ٨ / ١٩٤ ]
٥٦٣٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ - يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ -، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مؤمنٍ؛ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا».
= (٥٦٦٧) [٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٤/ ١٠٥ - التحقيق الثاني).
⦗١٩٥⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا فِي «الْمُوَطَّأِ» مَوْقُوفٌ، مَا رَفَعَهُ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ.
[ ٨ / ١٩٤ ]
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ غَيْرِ الْمُشَاحِنِ مِنْ عِبَادِهِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ
[ ٨ / ١٩٥ ]
٥٦٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فيُغْفَرُ لِكُلِّ عبدٍ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا؛ إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يصطلحا».
= (٥٦٦٨) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مكرر (٥٦٣٢).
[ ٨ / ١٩٥ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الْمُتَهَاجِرَيْنِ مَنْ كَانَ بَادِئًا بِالسَّلَامِ مِنْهُمَا
[ ٨ / ١٩٥ ]
٥٦٤٠ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«لَا يَحِلُّ لمسلم أن يَهْجُرَ أخاه فوق ثلاث ليالٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا ويُعْرِضُ هَذَا؛ وخيرُهُما الذي يبدأ بالسلام».
= (٥٦٦٩) [٢: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢٠٢٩): ق.
[ ٨ / ١٩٥ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ مِنَ الْمُتَهَاجِرَيْنِ كَانَ خَيْرَهُمَا
[ ٨ / ١٩٦ ]
٥٦٤١ - أَخْبَرَنَا السَّامِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«لَا يَحِلُّ لامْرىءٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا ويُعْرِضُ هَذَا؛ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يبدأ بالسلام».
= (٥٦٧٠) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مكرر ما قبله.
[ ٨ / ١٩٦ ]