[ ٨ / ٤١٥ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِأَصْحَابِ السِّهام فَرِيضَتَهُمْ وَإِعْطَاءِ الْعَصَبَةِ بَاقِي الْمَالِ بَعْدَهُ
[ ٨ / ٤١٥ ]
٥٩٩٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(أَلْحِقُوا الْمَالَ بالفَرَائض فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فِلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)
= (٦٠٢٨) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١٦٩٠)، «صحيح أبي داود» (٢٥٧٧)
[ ٨ / ٤١٥ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَوهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ
[ ٨ / ٤١٥ ]
٥٩٩٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا أَبْقَتِ الفرائض فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)
= (٦٠٢٩) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٨ / ٤١٥ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رَفْعَ هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عن معمر
[ ٨ / ٤١٦ ]
٥٩٩٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ الْمَعْمَرِيِّ عَنْ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(أَلْحِقُوا الْمَالَ بالفَرَائِضِ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)
= (٦٠٣٠) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٨ / ٤١٦ ]
ذِكْرُ وَصْفِ مَا تُعطى الْجَدَّةُ مِنَ الْمِيرَاثِ
[ ٨ / ٤١٦ ]
٥٩٩٩ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ: عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ:
جَاءَتِ الجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا أَعْلَمُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تسأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قَضَى بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُما فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا ⦗٤١٧⦘ وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لها
= (٦٠٣١) [٣٦: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - «ضعيف أبي داود» (٤٩٧)
[ ٨ / ٤١٦ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنِ استهلَّ مِنَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ وَرِثُوا ووُرِثُوا واستحقُّوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ
[ ٨ / ٤١٧ ]
٦٠٠٠ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ الْقَطِيعِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عليهِ وَوُرِّثَ)
= (٦٠٣٢) [١٠: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح إلا الصلاة عليه - «صحيح أبي داود» (٢٥٩٣)، «أحكام الجنائز» (٨١)، «الصحيحة» (١٥٣)
[ ٨ / ٤١٧ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا نَفَى أَخْذَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِيرَاثَهُ مِنَ النَّسَبِ مِمَّنْ لَيْسَ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ
[ ٨ / ٤١٧ ]
٦٠٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
(لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ ولا الكَافِرُ المُسْلِمَ)
= (٦٠٣٣) [٤٣: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٥٨٤): ق
[ ٨ / ٤١٧ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ يَكُنَّ عَصَبَةً
[ ٨ / ٤١٨ ]
٦٠٠٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ابنةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وأختٍ - قَالَ:
(لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وما بقي فللأختِ)
= (٦٠٣٤) [٦٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١٦٨٣)، «الروض» (٦٣٤)، «صحيح أبي داود» (٢٥٧٢)
[ ٨ / ٤١٨ ]