٨٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الكَرِيمِ بْنُ الهَيْثَمِ، حَدثنا أَبُو تَوْبَةَ (ح) وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، حَدثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ (ح) وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحمَدُ بْنُ المُعَلَّى بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالُوا: حَدثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَخِي زَيْدُ بْنُ سَلاَّمٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَّمٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحْبِيُّ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ الله فَأَتَاهُ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ اليَهُودِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً حَتَّى صَرَعْتُهُ، فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُنِي؟ فَقُلْتُ: أَلَا تَقُولُ: يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ اليَهُودِيُّ: إِنِّي سَمَّيْتُهُ بِالاسْمِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله، ﷺ: أَجَلْ إِنَّ أَهْلِي سَمُّونِي مُحَمَّدًا،
فَقَالَ: جِئْتُكَ لأسْأَلَكَ عَنْ وَاحِدَةٍ لَا يَعْلَمُهَا إِلاَّ نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ قَالَ: هَلْ يَنْفَعُكَ إِنْ أَخْبَرْتُكَ، فَقَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنِي، فَقَالَ: سَلْ عَمَّا بَدَا لكَ، قَالَ: مِنْ أَيْنَ يَكُونُ شِبْهُ الوَلَدِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَمَّا مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضٌ، وَمَاءُ المَرْأَةِ أَصْفَرٌ رَقِيقٌ، فَإِنْ عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ المَرْأَةَ أَذْكَرَ بِإِذْنِ الله ﷿ وَإِنْ عَلَا مَاءُ المَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ آنَثَ بِإِذْنِ الله، ﷿. قَالَ: فَقَالَ: صَدَقْتَ وَأَنْتَ نَبِيٌّ قَالَ: ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لقَدْ سَأَلَنِي حِينَ سَأَلَنِي وَمَا عِنْدِي مِنْهُ عِلْمٌ حَتَّى أَنْبَأَنِي الله ﷿.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلاَّمٍ، وَعَنْهُ مَشْهُورٌ.
[ ١ / ٢٢٧ ]
٨٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ القَاضِي، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَلاَّمٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الوَلَدِ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ ﵇، آنِفًا فَقَالَ: إِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ نَزَعَهُ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المَرْأَةِ نَزَعَهَا.
[ ١ / ٢٢٩ ]