١٠٠٥٦ - كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى الرُّطَبِ مَا دَامَ الرُّطَبُ وَعَلَى التَّمْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رُطَبٌ وَيَختِمُ بِهِنَّ وَيَجْعَلُهُنَّ وِتْرًا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا
(ابْن عَسَاكِر) عَن جَابر.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٥٨٥ في ضعيف الجامع
[ ١٠٠٥٦ ]