[ ١١ / ١٣ ]
١٩٧٦٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا عَقِيلُ بْنُ مَعْقِلٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّشْرِ، فَقَالَ: «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»
[ ١١ / ١٣ ]
١٩٧٦٣ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَا بَأْسَ بِالنُّشْرَةِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي لَا تَضُرُّ إِذَا وُطِئَتْ»، وَالنُّشْرَةُ الْعَرَبِيَّةُ: أَنْ يَخْرُجَ الْإِنْسَانُ فِي مَوْضِعِ عِضَاهٍ، فَيَأْخُذَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ يَدُقُّهُ وَيَقْرَأُ فِيهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ بِهِ
[ ١١ / ١٣ ]
وَفِي كُتُبِ وَهْبٍ: «أَنْ تُؤْخَذَ سَبْعُ وَرَقَاتٍ مِنْ سِدْرٍ أَخْضَرَ فَيَدُقَّهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، ثُمَّ يَضْرِبَهُ فِي الْمَاءِ، وَيَقْرَأَ فِيهِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَذَوَاتَ قُلْ، ثُمَّ يَحْسُو مِنْهُ ثَلَاثَ حَسَوَاتٍ، وَيَغْتَسِلَ بِهِ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ عَنْهُ كُلَّ مَا بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَهُوَ جَيِّدٌ لِلرَّجُلِ، إِذَا حُبِسَ مِنْ أَهْلِهِ»
[ ١١ / ١٣ ]
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَائِشَةَ خَاصَّةً حَتَّى أَنْكَرَ بَصَرَهُ»
[ ١١ / ١٣ ]
١٩٧٦٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، «أَنَّ يَهُودَ بَنِي زُرَيْقٍ، سَحَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَجَعَلُوهُ فِي بِئْرٍ، حَتَّى كَادَ النَّبِيُّ ﷺ يُنْكِرُ بَصَرَهُ، ثُمَّ دَلَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا صَنَعُوا، فَأَرْسَلَ إِلَى الْبِئْرِ فَانْتُزِعَتِ الْعُقَدُ الَّتِي فِيهَا السِّحْرُ»
[ ١١ / ١٤ ]
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِيمَا بَلَغَنَا: «سَحَرنِي يَهُودُ بَنِي زُرَيْقٍ»
[ ١١ / ١٤ ]
١٩٧٦٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، قَالَ: «حُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ سَنَةً، فَبَيْنَا هُوَ نَائِمٌ أَتَاهُ مَلَكَانِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: سُحِرَ مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ الْآخَرُ: أَجَلْ، وسِحْرُهُ فِي بِئْرِ أَبِي فُلَانٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ السِّحْرِ فَأُخْرِجَ مِنْ تِلْكَ الْبِئْرِ»، قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: «فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ السِّحْرَ يَغْتَسِلُ بِهِ، إِذَا قَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فَلَا بَأْسَ بِهِ»
[ ١١ / ١٤ ]