[ ١٥٠ ]
٥٤٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُجَاهِدٍ " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الصَّدَقَةَ فِي الْبُقُولِ، وَالْكُمَّثْرَى، وَأَشْبَاهِهِ، وَفِيمَا لَا يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
[ ١٥٠ ]
٥٤١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " لَيْسَ فِي التُّفَّاحِ وَالْكُمَّثْرَى وَأَشْبَاهِهِ مِنَ الْبُقُولِ مِمَّا لَا يَحُولُ حَوْلًا صَدَقَةٌ "
[ ١٥٠ ]
٥٤٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: كَتَبَ مُوسَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، إِلَى الْحَجَّاجِ، أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، أَخْبَرَنِي " أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْبُقُولِ وَمِمَّا لَا يَحُولُ فِي أَيْدِي النَّاسِ زَكَاةٌ "
[ ١٥٠ ]
٥٤٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " لَيْسَ فِي التِّينِ زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ يُجْمَعَ ⦗١٥١⦘ وَيَيْبَسَ "
[ ١٥٠ ]
٥٤٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمَّادٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ، إِلَّا ثَمَرَةً يَابِسَةً تُجْمَعُ
٥٤٥ - " قَالَ يَحْيَى: وَهَذَا يُشْبِهُ قَوْلَ مَنْ قَالَ مَا كَانَ يَبْقَى فِي أَيْدِي النَّاسِ إِلَى الْحَوْلِ مِمَّا يُكَالُ
[ ١٥١ ]
٥٤٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الزَّيْتُونِ، فَقَالَ: " هُوَ يُكَالُ فِيهِ الْعُشْرُ
٥٤٧ - " قَالَ يَحْيَى: كَأَنَّهُ يَرَى الزَّكَاةَ فِيمَا يُكَالُ، وَأَمَّا عَلِيٌّ وَعُمَرُ فَقَدْ ذَكَرُوا عَنْهُمَا: " أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةٌ
[ ١٥١ ]
٥٤٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ السَّعْدِيِّ الْمَدَنِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ: أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ - وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى الطَّائِفِ - فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ قِبَلَهُ حِيطَانًا فِيهَا كُرُومٌ، وَفِيهَا مِنَ الْفَرْسَكِ، وَالرُّمَّانِ مَا هُوَ أَكْثَرُ غَلَّةً مِنَ الْكَرْمِ أَضْعَافًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَأْمِرُهُ فِي الْعُشْرِ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: " إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ "، وَقَالَ: " هِيَ مِنَ الْعِضَاهِ كُلِّهَا، وَلَيْسَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ "
[ ١٥١ ]
٥٤٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: " لَيْسَ فِي الْخُضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ "
[ ١٥٢ ]
٥٥٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ ﵁، قَالَ: " لَيْسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ "
[ ١٥٢ ]
٥٥١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁: " لَيْسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ "
[ ١٥٢ ]
٥٥٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " لَيْسَ فِي الْفَوَاكِهِ وَالْبُقُولِ صَدَقَةٌ "
[ ١٥٢ ]
٥٥٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةٌ "
[ ١٥٢ ]
٥٥٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: " لَيْسَ فِي الْبُقُولِ وَالْخُضَرِ صَدَقَةٌ "
[ ١٥٢ ]
٥٥٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " لَيْسَ فِي زَرْعِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ".
٥٥٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵇، مِثْلَهُ ⦗١٥٣⦘
٥٥٧ -. قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: وَقَدْ حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَلَامِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ
[ ١٥٢ ]
٥٥٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " لَيْسَ فِي زِرَاعَاتِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ "
[ ١٥٣ ]
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " لَيْسَ فِي الْكَتَّانِ وَالْحُبُوبِ وَلَا شَيْءٍ مِنْ غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ "
[ ١٥٣ ]
٥٦٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " لَيْسَ فِي الْحُبُوبِ وَالْكَتَّانِ وَأَشْبَاهِهِ مِنْ غَلَّةِ الصَّيْفِ زَكَاةٌ "
[ ١٥٣ ]
٥٦١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ الْعَنَزِيُّ، وَأَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " لَيْسَ فِي زَرْعِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ "
[ ١٥٣ ]
٥٦٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ "
[ ١٥٣ ]
٥٦٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ طَاوُسٍ، وَعِكْرِمَةَ فِي الْوَرْسِ وَالْعُطْبِ زَكَاةٌ. قَالَ: " الْعُطْبُ: الْقُطْنُ "
[ ١٥٣ ]
٥٦٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: " لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ "
[ ١٥٤ ]
٥٦٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمَّادٍ، عَنْ أَبَانَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " لَيْسَ فِي هَذِهِ الْخُضَرِ وَالْبُقُولِ زَكَاةٌ "
[ ١٥٤ ]
٥٦٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " لَيْسَ فِي الْبُقُولِ صَدَقَةٌ "، قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَعِبْهُ
[ ١٥٤ ]
٥٦٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ مُجَاهِدًا يَقُولُ: " لَيْسَ فِي التُّفَّاحِ وَالْكُمَّثْرَى وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ "، قَالَ: فَأَسْكَتَ
[ ١٥٤ ]
٥٦٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " لَيْسَ فِي التُّفَّاحِ وَالْكُمَّثْرَى وَالْبِطِّيخِ وَالْبُقُولِ زَكَاةٌ ". قَالَ مُغِيرَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَسَكَتَ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا
[ ١٥٤ ]
٥٦٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْعُودٌ الْجُعْفِيُّ إِمْلَاءً، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: " فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ، وَالْعَدَسِ، وَالْحِلْبَةِ، وَالْمَجِّ، وَهُوَ الْمَاشِ، وَالسِّمْسِمُ، وَالْحِمَّصُ إِذَا بَلَغَ ⦗١٥٥⦘ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ". قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ: الْمَجُّ الْمَاشِ، قَالَ: وَلَا أَرَى فِيمَا دُونَ ذَلِكَ شَيْئًا
[ ١٥٤ ]
٥٧٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: " لَيْسَ فِي الْبُقُولِ صَدَقَةٌ ". فَقُلْتُ: لِلْحَسَنِ: فَالسِّمْسِمُ مِنَ الْبُقُولِ؟ قَالَ: " نَعَمْ
٥٧١ - " قَالَ يَحْيَى وَلَا يُجْمَعُ نَوْعٌ مِنَ الْأَنْوَاعِ إِلَى غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَةِ
[ ١٥٥ ]
٥٧٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ حَسَنَ بْنَ صَالِحٍ، وَشَرِيكًا يَقُولَانِ: " لَا تُجْمَعُ الْحِنْطَةُ إِلَى الشَّعِيرِ، وَلَا التَّمْرُ إِلَى الزَّبِيبِ، وَلَا صِنْفٌ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَيْسَ فِي صِنْفٍ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ "
[ ١٥٥ ]
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَلَا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فِي الصَّدَقَةِ، إِذَا لَمْ يَبْلُغْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهمَا خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ "
[ ١٥٥ ]
٥٧٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: فِي أَذْهَابِ بُرٍّ، وَأَذْهَابِ شَعِيرٍ، وَأَذْهَابِ دُخْنٍ، قَالَ: إِذَا كَانَ جُمِعَ بَلَغَ الزَّكَاةَ، وَإِذَا لَمْ يُجْمَعْ لَمْ يَبْلُغْ، قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ: " يُجْمَعُ ". قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُهُ لِأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، فَلَمْ ⦗١٥٦⦘ يُعْجِبْهُ
٥٧٥ - قَالَ يَحْيَى: وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: " مَا كَانَ يُكَالُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، يُجْمَعُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ، مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ هَذَا. قَالَ يَحْيَى: وَلَا يُعْجِبُنَا هَذَا الْقَوْلُ "
[ ١٥٥ ]
٥٧٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَصْنَافٌ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ لَا يَبْلُغُ صِنْفٌ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ، قَالَ: فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ
٥٧٧ - " قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ نَاسًا مِنَ الْمَدَنِيِّينَ أَصْحَابِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ يَقُولُونَ: " يُجْمَعُ الْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ كَمَا يُجْمَعُ الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ فِي الزَّكَاةِ، وَلَا يُجْمَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى التَّمْرِ وَلَا الزَّبِيبِ، وَلَا يُجْمَعُ التَّمْرُ إِلَى الزَّبِيبِ، وَلَا نَوْعٌ إِلَى غَيْرِهِ، إِلَّا الشَّعِيرُ وَالْحِنْطَةُ خَاصَّةً، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ أَحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ، وَلَا يُجْمَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى نَوْعٍ غَيْرَهُمَا
٥٧٨ - " قَالَ يَحْيَى: وَلَا تَكُونُ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فِي قَوْلِهِمْ، وَلَا يَجُوزُ "
[ ١٥٦ ]
٥٧٩ - قَالَ شَرِيكٌ: " إِنَّمَا جَاءَ فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ كَمَا جَاءَ فِي الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ، فِي كُلِّ صِنْفٍ وَحْدَهُ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ، فَقَالَ لَهُ صَلْتُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيُّ: فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُضِيفَ صِنْفًا إِلَى غَيْرِهِ، فَقَالَ لَهُ شَرِيكٌ: " إِذَا قُلْتَ: لَا يَنْبَغِي فَإِيشْ بَقِيَ؟ "
[ ١٥٦ ]
٥٨٠ - قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ شَرِيكًا عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ لَهُ فِي بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ الزَّرْعُ لَا يُتِمُّ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، ثُمَّ يَخْرُجُ لَهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَبَيْنَهُمَا أَشْهُرٌ نَحْوَ مَا يَتَعَجَّلُ الزَّرْعَ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ، وَيَتَأَخَّرُ فِي بَعْضِهَا، قَالَ: " إِذَا كَانَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ فَبَلَغَا جَمِيعًا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ "
[ ١٥٧ ]
٥٨١ - قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ شَرِيكًا عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ بِبِذْرِهِ، فَيَخْرُجُ لَهُ الطَّعَامُ، فَيَرْفَعُ مَا عَلَيْهِ، وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ؟ قَالَ: " لَا، بَلْ يُزَكِّي جَمِيعَ مَا خَرَجَ "
[ ١٥٧ ]
٥٨٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ الْأَرْضُ أَزْرَعُهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: " ارْفَعْ نَفَقَتَكَ وَزَكِّ مَا بَقِيَ "
[ ١٥٧ ]
٥٨٣ - قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ شَرِيكًا عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ أَرْضًا بَيْضَاءَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ بِطَعَامٍ مُسَمًّى، فَيَزْرَعُهَا طَعَامًا، قَالَ: " يَعْزِلُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ الْعُشْرِ أو نصف الْعُشْرِ، ثم قال: كَمَا يَعْزِلُ الرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ "، وَقَدْ سَأَلْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَنَ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ، وَعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مَا يُحِيطُ بِمَالِهِ، أَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ: " مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُمْسِكَهُ، وَلَا يَقْضِيَ دَيْنَهُ، وَلَا يُزَكِّيَهُ "
[ ١٥٧ ]
٥٨٤ - قَالَ يَحْيَى: وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ " يَرَى أَنْ يُزَكِّيَ الرَّجُلُ مَالَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَكْثَرُ مِنْهُ
٥٨٥ - " قَالَ يَحْيَى: فَالزَّرْعُ فِي قَوْلِهِ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ
[ ١٥٧ ]
٥٨٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ قَالَ: " يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ، لِأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ، وَيَنْكِحُ فِيهِ "
[ ١٥٧ ]
٥٨٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يُزَكِّي مَالَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ، قَالَ: فَكَلَّمْتُهُ، حَتَّى رَجَعَ عَنْهُ "
[ ١٥٨ ]
٥٨٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " مَا عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ، فَزَكَاتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ "
[ ١٥٨ ]
٥٨٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ، فَيُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ، وَعَلَى أَهْلِهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " يَبْدَأُ بِمَا اسْتَقْرَضَ فَيَقْضِيهِ، وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ "، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " يَقْضِي مَا أَنْفَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ "
[ ١٥٨ ]
٥٩٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ "
[ ١٥٨ ]
٥٩١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَسْلِفُ عَلَى حَائِطِهِ وَحَرْثِهِ مَا يُحِيطُ بِمَا تُخْرِجُ أَرْضُهُ، فَقَالَ: " لَا نَعْلَمُ فِي السُّنَّةِ أَنْ يُتْرَكَ حَرْثٌا أَوْ ثَمَرَةُ رَجُلٍ عَلَيْهِ فِيهِ دَيْنٌ فَلَا يُزَكِّي، وَلَكِنَّهُ يُزَكِّي، وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ، قَالَ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ ذَهَبٌ وَوَرِقٌ عَلَيْهِ فِيهِ دَيْنٌ، فَإِنَّهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْضِيَ الدَّيْنَ "
[ ١٥٨ ]
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ
٥٩٢ -، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ النَّضْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: " كَانُوا لَا يَرْصُدُونَ الثِّمَارَ فِي الدَّيْنِ "، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: " وَيَنْبَغِي لِلْفَتَى أَنْ يَرْصُدَ فِي الدَّيْنِ "
[ ١٥٩ ]
٥٩٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْخَرَاجُ، قَالَ: " ارْفَعْ دَيْنَكَ وَخَرَاجَكَ فَإِنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَزَكِّهَا "
[ ١٥٩ ]
٥٩٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ يَقُولُ: " إِنَّ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ، وَزَكُّوا بَقِيَّةَ أَمْوَالِكُمْ "
[ ١٥٩ ]
٥٩٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قُرَيْرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ " أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ ⦗١٦٠⦘ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ، وَيُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ "، قَالَ يَحْيَى: وَالْعَارِيَّةُ عِنْدَنَا بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، لَوْ أَعَارَهَا رَجُلًا يَزْرَعُهَا كَانَ الْخَرَاجُ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَزْرَعْهَا كَانَ عَلَيْهِ خَرَاجٌ، وَلَوْ كَانَتْ أَرْضَ عُشْرٍ كَانَ الْعُشْرُ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ، لِأَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ إِذَا لَمْ يَزْرَعْهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ
[ ١٥٩ ]
٥٩٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ الْعَنَزِيُّ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ "، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ
٥٩٨ -، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَهُ
[ ١٦٠ ]