١١٥ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَجَدْتُ أُصُولَ الْفَرَائِضِ كُلَّهَا لَا يُعْرَفُ تَفْسِيرُهَا وَلَا تُنْكَرُ تَأْدِيَتُهَا وَلَا الْعَمَلُ بِهَا إِلَّا بِتَرْجَمةٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَتَفْسِيرٍ مِنْهُ، مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ، قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] فَأَجْمَلَ فَرْضَهَا فِي كِتَابِهِ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا وَلَمْ يُخْبِرْ بِعَدَدِهَا وَأَوْقَاتِهَا فَجَعَلَ رَسُولَهُ هُوَ الْمُفَسِّرَ لَهَا وَالْمُبَيِّنَ عَنْ خُصُوصِهَا وَعُمُومِهَا، وَعَدَدِهَا وَأَوْقَاتِهَا، وَحُدُودِهَا، وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي افْتَرَضَهَا اللَّهُ هِيَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي بَيَّنَهَا وَحَدَّدَهَا فَجَعَلَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكعَتَيْنِ وَالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَأَخْبَرَ أَنَّهَا عَلَى الْعُقَلَاءِ الْبَالِغِينَ مِنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ إِلَّا الْحُيَّضَ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ عَلَيْهِنَّ، وَفَرَّقَ بَيْنَ صَلَاةِ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَفَسَّرَ عَدَدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِرَاءَةِ وَمَا يُعْمَلُ فِيهَا مِنَ التَّحْرِيمِ بِهَا وَهُوَ التَّكْبِيرُ إِلَى التَّحْلِيلِ مِنْهَا وَهُوَ التَّسْلِيمُ وَكَذَلِكَ فَسَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الزَّكَاةَ بِسُنَّتِهِ فأَخْبَرَ أَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي بَعْضِ الْأَمْوَالِ دُونَ بَعْضٍ عَلَى الْأَوْقَاتِ وَالْحُدُودِ الَّتِي حَدَّهَا وَبَيَّنَهَا، فَأَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ السَّائِمَةِ وَفِي بَعْضِ مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ دُونَ بَعْضٍ وَعَفَا عَنْ سَائِرِ الْأَمْوَالِ فَلَمْ يُوجِبْ فِيهَا الزَّكَاةَ
١١٦ - وَلَمْ يُوجِبِ الزَّكَاةَ فِيمَا أَوْجَبَهَا فِيهِ مِنَ الْأَمْوَالِ مَا لَمْ تَبْلُغِ الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّهَا، فَقَالَ: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ ⦗٣٧⦘ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ» وَبَيَّنَ أَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَمْلِكُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ثُمَّ تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقبَلِ مِنْ حَوْلٍ إِلَى حَوْلٍ إِلَّا مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَإِنْ كَانَ الزَّكَاةُ تُؤْخَذُ مِمَّا وَجَبَ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْهُ عِنْدَ الْحَصَادِ وَالْجِذَاذِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَوْلُ حَالَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ سِنِينَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَيْرُ الزَّكَاةِ الْأُولَى، كُلُّ ذَلِكَ مَأْخُوذٌ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِهَذَا التَّفْسِيرِ وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ، قَالَ اللَّهُ ﵎: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] فَجَعَلَ ﷺ فَرْضَ الصِّيَامَ عَلَى الْبَالِغِينَ مِنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ إِلَّا الْحُيَّضَ، فَإِنَّهُنَّ رُفِعَ عَنْهُنَّ الصِّيَامُ، فَسَوَّى بَيْنَ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ فِي رَفْعِهَا عَنِ الْحَائِضِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَضَاءِ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِنَّ قَضَاءَ الصِّيَامِ وَرَفَعَ عَنْهُنَّ قَضَاءَ الصَّلَاةِ وَبَيَّنَ أَنَّ الصِّيَامَ هُوَ الْإِمْسَاكُ بِالْعَزْمِ عَلَى الْإِمْسَاكُ عَمَّا أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ عَنْهُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى دُخُولِ اللَّيْلِ
[ ٣٦ ]
١١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنْبَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
[ ٣٧ ]
١١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ⦗٣٨⦘ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ، قَالَ أَبُو صَالِحٍ: رَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْهُ
[ ٣٧ ]
١١٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَنْبَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، ثنا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] عَمِدْتُ إِلَى عِقَالَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْيَضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وَسَادَتِي ثُمَّ جَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَلَا يَتَبَيَّنُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْأَسْوَدِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَقَالَ: إِنْ كَانَ وَسَادُكَ إِذًا لَعَرِيضًا، وَقَالَ: إِنَّمَا ذَاكَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ
[ ٣٨ ]
١٢٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَنْبَا هُشَيْمٌ، أَنْبَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا ذَاكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ، وَقَالَ اللَّهُ ﵎: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] فَفَسَّرَ النَّبِيُّ ﷺ بِسُنَّتِهِ كَيْفَ يَجِيءُ اللَّيْلُ لِتَمَامِ الصِّيَامِ
[ ٣٨ ]
١٢١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ ⦗٣٩⦘ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمضَانَ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: يَا فُلَانُ، انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، قَالَ: فنَزَلَ فَجَدَحَ فَأَتَاهُ بِهِ فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ بِيَدِهِ: إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ
[ ٣٨ ]
حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»
[ ٣٩ ]
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَدْبَرَ النَّهَارُ وَأَقْبَلَ اللَّيْلُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَكَذَلِكَ الْحَجُّ افْتَرَضَ اللَّهُ الْحَجَّ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] فَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - الْمُبَيِّنُ عَنِ اللَّهِ مُرَادَهُ - أَنَّ الْحَجَّ لَا يَجِبُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
[ ٣٩ ]
١٢٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ، قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: فِي كُلِّ عَامٍ؟ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ يُعْرِضُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلوْ وَجَبَتْ لَمَا قُمْتُمْ ⦗٤٠⦘ بِهَا» ثُمَّ قَالَ: " ذَرُوني مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاختِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَمَا أَمَرْتُكُمْ مِنْ شَيْءٍ فأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ
[ ٣٩ ]
١٢٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا فَرَضَ اللَّهُ الْحَجَّ قَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فأَعْرَضَ عَنْهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ عَلَيْكُمْ وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْكُمْ لَمَا أَطَقْتُمُوهَا» ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١]
[ ٤٠ ]
١٢٦ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْحَجِّ فِي كُلِّ عَامٍ فَقَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَجَّةٌ وَلَوْ قُلْتُ فِي كُلِّ عَامٍ لَكَانَ»
[ ٤٠ ]
١٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ وَرْدَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَسْدِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبُحْتُرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ، قَالُوا: أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: «لَا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ» فَنَزلتْ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١] وَقَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] فَبَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ بِسُنَّتِهِ أَنَّ فَرْضَ الْحَجَّ هُوَ الْإِهْلَالُ، وَفَسَّرَ الْإِهْلَالَ وَمَوَاقِيتَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ⦗٤١⦘ جَمِيعَا وَبَيَّنَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِمَّا لَا يَلْبَسُهُ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِ الْحَجِّ مِمَّا لَيْسَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ
[ ٤٠ ]
١٢٨ - مِنْ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: أَنْبَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى مَدَ بَصرِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهُ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمْ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ الْإِهْلَالُ
[ ٤١ ]
١٢٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»
[ ٤١ ]
١٣٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ»
[ ٤٢ ]
١٣١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ: فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُمْ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ فَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا
[ ٤٢ ]
١٣٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَّافُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ اللَّهُ ﵎: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، فَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسُنَّتِهِ عَدَدَ الطَّوَافِ وَكَيْفِيَّتَهُ
[ ٤٢ ]
١٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حَتَّى أَتَى الْكَعْبَةَ فَطَافَ بِهَا سَبْعًا رَمَلَ مِنْهَا ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا
[ ٤٢ ]
١٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدَمُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ
[ ٤٣ ]
١٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: «طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ»
[ ٤٣ ]
١٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، يُحَدِّثُ الثَّوْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ خَبًّا، لَيْسَ بَيْنَهُنَّ مَشْيٌ، وَمَشَى أَرْبَعَةً ثُمَّ رَمَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَالْخُلَفَاءُ جَرًّا»
[ ٤٣ ]
١٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «قَدْ رَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ وَمَشَى الْأَرْبَعَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَالْخُلَفَاءُ» وَافْتَرَضَ اللَّهُ الْجِهَادَ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٤١]، وَقَالَ: ﴿" إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾ [التوبة: ١١١]
⦗٤٤⦘ الْآيَةَ، وَقَالَ: ﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [التوبة: ٣٩] مَعَ آيَاتٍ كَثِيرَةٍ تُوجِبُ الْجِهَادَ وَتَأْمُرُ بِهِ فَكَانَ اللَّازِمُ عَلَى ظَاهِرِ هَذِهِ الْآيَاتِ وَعُمُومِهَا أَنْ يَكُونَ فَرْضُ الْجِهَادِ لَازِمًا لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي خَاصِّ نَفْسِهِ إِذَا أَطَاقَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ بُدِّلَ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ أَوِ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عَلَى خَاصٍّ دُونَ عَامٍّ فَوَجَدْنَا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ قَدْ دَلَّا عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ غَيْرُ مَفْرُوضٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي خَاصِّ نَفْسِهِ فَقَالَ: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونُ﴾ [التوبة: ١٢٢] فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْجِهَادِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى أَنْ يَنْفِرَ مَنْ فِيهِ الْكِفَايَةُ، فَإِذَا نَفَرَ مَنْ فِيهِ الْكِفَايَةُ سَقَطَ الْمَأْثَمُ عَنْهُمْ جَمِيعًا، وَإِنْ لَمْ يَنْفِرْ مَنْ فِيهِ الْكِفَايَةُ أَثِمُوا مَعًا لِقَوْلِهِ: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [التوبة: ٣٩] قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَعْنِي أَنَّكُمْ إِنْ تَرَكْتُمُ النَّفِيرَ كُلُّكُمْ عَذَّبْتُكُمْ
[ ٤٣ ]
١٣٩ - سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ، يَحْكِي عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ ﵎: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ [البقرة: ٢٤٦] مَعَ مَا أَوْجَبَ مِنَ الْقِتَالِ فِي غَيْرِ آيَةٍ قَالَ: فَكَانَ فَرْضُ الْجِهَادُ مُحْتَمِلًا لِأَنْ يَكُونَ - كَفَرْضِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهِ - عَامًّا، وَمُحْتَمِلًا لِأَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ الْعُمُومِ فَدَلَّ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ ﷺ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْجِهَادِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى أَنْ يَقُومَ بِهِ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ لِلْقِيَامِ بِهِ حَتَّى يَجْتَمِعَ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَالْخَوْفِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَمْنَعُهُ، وَالْآخَرُ أَنْ يُجَاهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ فِي جِهَادِهِ كِفَايَةٌ حَتَّى يُسْلِمَ أَهْلُ الْأَوْثَانِ أَوْ يُعْطِيَ أَهْلُ الْكِتَابِ الْجِزْيَةَ، فَإِذَا قَامَ بِهَذَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ لَهُ خَرَجَ الْمُتَخَلِّفُ مِنْهُمْ مِنَ الْمَأْثَمِ وَكَانَ الْفَضْلُ لِلَّذِينَ وُلُّوا الْجِهَادَ عَلَى الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ ﵎: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٩٥] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [النساء: ٩٥] قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَبَيَّنَ إِذْ وَعَدَ اللَّهُ الْقَاعِدِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ الْحُسْنَى أَنَّهُمْ لَا يَأْثَمُونَ بِالتَّخَلُّفِّ وَيُوعَدُونَ الْحُسْنَى فِي التَّخَلُّفِ بَلْ وَعَدَهُمْ بِمَا وَسِعَ لَهُمْ مِنَ التَّخَلُّفِ الْحُسْنَى إِذَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ لَمْ يَتَخَلَّفوَا شَكًّا وَلَا سُوءَ نِيَّةٍ وَإِنْ تَرَكُوا الْفَضْلَ فِي الْغَزْوِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمْ يَغْزُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزَاةً عَلِمْتُهَا إِلَّا تَخَلَّفَ عَنْهَا بَشَرٌ فَغَزَا بَدْرًا وَتَخَلَّفَ عَنْهُ رِجَالٌ مَعْرُوفُونَ وَكَذَلِكَ تَخَلَّفَ عَنْهُ عَامَ الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ مِنْ غَزَوَاتِهِ، وَقَالَ فِي غَزَاةِ تَبُوكَ وَفي تَجَهِيِزِهِ فِي الْجَمْعِ لِلرُّومِ: «لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ فَيَخْلُفُ الْبَاقِيَ الْغَازِيَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَفَرْضُ الْجِهَادِ عَلَى مَا وَصَفْتُ، يُخْرِجُ الْمُتَخَلِّفَ مِنَ الْمَأْثَمِ الْقَائِمِ فِيهِ بِالْكِفَايَةِ وَيَأْثَمُونَ مَعًا إِذَا تَخَلَّفُوا مَعًا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ فِي أَنَّهَا مَفْرُوضَةٌ وَمُخْتَلِفةٌ فِي الْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ وَالْعِدَّةِ وَالْأَوْقَاتِ وَالْحُدُودِ، بَيَّنَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسُنَّتِهِ فأَخْبَرَ أَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ مِرَارٍ فِي خَمْسَةٍ أَوْقَاتٍ وَأَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً عَلَى مَا فَسَّرْنَا وَأَنَّ الْحَجَّ لَا يَجِبُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَقَالَ اللَّهُ ﵎: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ [البقرة: ٢٤٦] كَمَا قَالَ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] وَكَمَا قَالَ: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] وَقَالَ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] فَكَمَا دَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْفَرَائِضَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ عَلَى مَا حَكَيْنَا وَفَسَّرْنَا فَكَذَلِكَ دَلَّتْ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ يَجِبُ عَلَى بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ فَبَيَّنَتْ أَنَّ الْجِهَادَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى الْأَحْرَارِ مِنَ الرِّجَالِ الْبَالِغِينَ دُونَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
[ ٤٤ ]
١٤٢ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَنْبَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ ⦗٤٦⦘ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ أَفَلَا نُجَاهِدُ مَعَكَ؟ فَقَالَ: «لَا، لَكِنْ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ»، وَكَانَتْ عَائِشَةُ خَالَتَهَا
[ ٤٥ ]
١٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنبا رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْكَلْبِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: جِئْنَ النِّسَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِالْفَضْلِ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفَمَا لَنَا عَمَلٌ نُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي الْبَيْتِ تُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَفْرِضِ الْجِهَادَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الْعَبِيدِ وَلَا عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنَ الْأَحْرَارِ
[ ٤٦ ]
١٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ: اسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ قَالَ: وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ نَيِّفًا عَلَى السِّتِّينَ، وَكَانَ الْأَنْصَارُ نَيِّفًا عَلَى الْمَائتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ
[ ٤٦ ]
١٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ، ثنا أَبُو سَلَمَةُ الْخُزَاعِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي زَيْدُ بْنُ جَارِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَصْغَرَ نَاسًا يوْمَ أُحُدٍ مِنْهُمْ زَيْدُ بْنُ جَارِيَةَ - يَعْنِي نَفْسَهُ - وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
[ ٤٦ ]
١٤٦ - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا ⦗٤٧⦘ إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ الْحَرْفَ وَمَا يُشْبِهُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَيْرَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ مَخْرَجَهُ إِلَى بَدْرٍ وَاسْتَصْغَرَهُ فَبَكى عُمَيْرٌ فأَجَازَهُ، قَالَ سَعْدٌ: فَعَقَدْتُ عَلَيْهِ حَمَالَةَ سَيْفِهِ وَلَقَدْ شَهِدْتُ بَدْرًا وَمَا فِي وَجْهِي إِلَّا شَعْرَةٌ وَاحِدَةٌ أَمْسَحُهَا بِيَدِي ثُمَّ أَكْثَرَ اللَّهُ لِي بَعْدُ مِنَ اللِّحَى يَعْنِي: الْبَنِينَ
[ ٤٦ ]
١٤٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ، قَالَ نَافِعٌ: ثُمَّ حَدَّثْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: هَذَا أَثَرٌ نَجْعَلُهُ بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ فَفَرَضَ لِمَنْ كَانَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الذُّرِّيَّةِ، وَفَرَضَ لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الْمُقَاتِلَةِ
[ ٤٧ ]
١٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا يَحْيَى، أَنْبَا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي
[ ٤٧ ]
١٤٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْقِتَالِ فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي قَالَ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ، وَعُمَرُ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْحَدَّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ تَفْرِضُوا لَابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فأَلْقُوهُ فِي الْعِيَالِ
[ ٤٧ ]
١٥٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبِلَ ابْنَ عُمَرَ وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُمَا ابْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً
[ ٤٨ ]
١٥١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَا أَبُو مَعْشَرٍ الْعَطَّارُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الرَّبِيعَ قُلْتُ: إِنَّ عِنْدَنَا نِسَاءً حَرُورِيَّاتٍ يَقُلْنَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ يَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نِسَاءٌ قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو وَلَا نُقَاتِلُ وَلَكِنَّا نَسْقِي الْقَوْمَ وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ
[ ٤٨ ]
١٥٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنْبَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى»
[ ٤٨ ]
١٥٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ، وَعَنِ الْعَبْدِ، هَلْ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ، وَعَنِ النِّسَاءِ، هَلْ كُنَّ يُخْرَجُ بِهِنَّ أَوْ يَحْضُرْنَ الْقِتَالَ، وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَمَّا الصِّبْيَانُ فَإِنْ كُنْتَ الْخَضِرَ تَعْرِفُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِ فَاقْتُلْهُمْ، وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ وَلَكِنَّهُ يُرْضَخُ لَهُمْ، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ كَانَ يَخْرُجُ بِهِنَّ يُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيَقُمْنَ عَلَى الْمَرْضَى وَلَا يَشْهَدْنَ الْقِتَالَ، وَأَمَّا الْخُمْسُ فَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ هُوَ لَنَا فَزَعَمَ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا»
[ ٤٨ ]
١٥٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَنْبَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ ⦗٤٩⦘، وَيَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الْحَرُورِيَّةَ وَلَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ: أَمَّا بَعْدُ، فأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ يُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، فَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يُضْرَبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ، وَكَتَبْتَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَقْتُلِ الصِّبْيَانَ فَلَا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ، فَتُمَيِّزُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِ فَتَقْتُلُ الْكَافِرَ وَتَدَعُ الْمُؤْمِنَ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ؟ وَإِنَّا نَقُولُ: هُوَ لَنَا فَأَبَى قَوْمُنَا عَلَيْنَا ذَلِكَ فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ "
١٥٥ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١] فَجَعَلَ اللَّهُ ﵎ خُمْسَ الْغَنِيمَةِ لِلَّذِينَ سَمَّاهُمْ وَسَكَتَ عَنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهَا فَلَمْ يَأْمُرْ بِقَسْمِهَا فِي كِتَابِهِ وَلَمْ يُبِنْ لِمَنْ هِيَ فَبَيَّنَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسُنَّتِهِ فَقَسَمَهَا عَلَى الَّذِينَ حَضَرُوا الْوَاقِعَةَ سَوَاءً بَيْنَ رِجَالَتِهِمْ قَوِيِّهِمْ وَضَعِيفِهِمْ، وَفَضَّلَ الْفَارِسَ عَلَى الرَّاجِلِ مَعَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا بَيَّنَ مِنْ أَحْكَامِ الْجِهَادِ وَالسَّيْرِ وَسُنَنِهِمَا مِمَّا سَيَأْتِي تِبْيَانُ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
[ ٤٨ ]
١٥٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَلْقَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَى فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمَ أُمِرْتَ؟ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ» قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ عِنْدَكَ؟ قَالَ: «الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ ⦗٥٠⦘ وَالضَّالِّينَ النَّصَارَى»، قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْمَالِ؟ قَالَ: «لِلَّهِ خُمْسُهُ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِهَؤُلَاءِ» يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: فَهَلْ أَحَدٌ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: «لَا وَلَوْ أَشْرَعْتَ سَهْمًا مِنْ جَيْبِكَ لَمْ تَكُنْ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ»
١٥٧ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال: ٤١]، فَعَمَّ ذَا الْقُرْبَى بِالذِّكْرِ وَلَمْ يَخُصَّ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَقَسَمَ الرَّسُولُ ﷺ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ دُونَ سَائِرِ قَرَابَاتِهِ، فَبَيَّنَ بِسُنَّتِهِ أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذِكْرِ الْقَرَابَةِ بَعْضَ الْقَرَابَةِ دُونَ بَعْضٍ
[ ٤٩ ]
١٥٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو هَاشِمٍ لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَا وَضَعَكَ اللَّهُ فِيهِمْ، أَرَأَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَمَنَعْتَنَا وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَقَالَ: «إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يُفَارِقُوني فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا فِي الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ» وَشَبَّكَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَصَابِعِهِ
[ ٥٠ ]
١٥٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا أَبِي، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، وَزَادَ فَقَالَ: «قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُمْسَ الْخُمْسِ مِنَ الْقَمْحِ وَالتَّمْرِ وَالنَّوَى»
[ ٥٠ ]
١٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَلٍ مِنَ الْخُمْسِ كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمْسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ عُمَرُ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ وَيَمْنَعْنَ بَعْدَهُ
[ ٥٠ ]
١٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيْوَةَ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا، وَقَرَابَتُنَا مِثْلُ قرَابَتِهِمْ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا أَرَى هَاشِمًا، وَالْمُطَّلِبَ شَيْئًا وَاحِدًا» وَقَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: وَلَمْ يَقْسِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْخُمْسِ شَيْئًا كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَلِبَنِي الْمُطَّلِبِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمْسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
١٦٢ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكُلُّ قُرَيْشٍ ذَاتُ قَرَابَةٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَبَنُو عَبْدِ شَمْسٍ مُسَاوِيَةٌ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي الْقَرَابَةِ وَهُمْ مَعًا بَنُو أُمٍّ وَأَبٍ وَإِنِ انْفَرَدَ بَعْضُ بَنِي الْمُطَّلِبِ بِوِلَادَةٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دُونَهُمْ فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ السَّهْمُ لِمَنِ انْفَرَدَ بِالْوِلَادَةِ مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ دُونَ مَنْ لَمْ يَظُنَّهُ وَلَادَةَ بَنِي هَاشِمٍ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ إِنَّمَا أُعْطُوا خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهِمْ بِقَرَابَةِ جِذْمِ النَّسَبِ مَعَ كَيْنُونَتِهِمْ مَعًا مُجْتَمِعِينَ فِي نَصْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِالشِّعْبِ وَقَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَمَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ خَاصَّةً وَلَقَدْ وَلَدَتْ بَنُو هَاشِمٍ فِي قُرَيْشٍ فَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ بِوِلَادَتِهِمْ مِنَ الْخُمْسِ شَيْئًا وَبَنُو نَوْفَلٍ مُسَاوِيَةٌ بَنِي الْمُطَّلِبِ فِي جِذْمِ النَّسَبِ
١٦٣ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] الْآيَةَ، فَلَمَّا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ فِي الْإِقْبَالِ دَلَّتْ سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى أَنَّ الْغَنِيمَةَ الْمَخْمُوسَةَ فِي كِتَابِ اللَّهِ غَيْرُ السَّلَبِ إِذَا كَانَ السَّلَبُ مَغْنُومًا وَلَوْلَا الِاسْتِدَلَالُ بِالسُّنَّةِ وَحُكْمُنَا بِالظَّاهِرِ لَقَطَعْنَا كُلَّ مَنْ لَزِمَهُ اسْمُ سَرِقَةٍ وَأَعْطَيْنَا سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ قَرَابَةٌ، ثُمَّ خَلُصَ ذَلِكَ إِلَى طَوَائِفَ مِنَ الْعَرَبِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِمْ وَشَائِجَ أَرْحَامٍ وَخَمَّسْنَا السَّلَبَ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْغُنْمِ مَعَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ.
١٦٤ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ اللَّهُ ﵎: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]
⦗٥٢⦘، وَقَالَ: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] فَأَجْمَلَ اللَّهُ إِحْلَالَ الْبَيْعِ وَتَحْرِيمِ الرِّبَا فِي كِتَابِهِ وَلَمْ يُفَسِّرِ الرِّبَا فِي كِتَابِهِ فَفَسَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِسُنَّتِهِ
[ ٥١ ]
١٦٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَا: أَنْبَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»
[ ٥٢ ]
١٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ فَقَالُوا: أَبُو الْأَشْعَثِ فَجَلَسَ فَقَالَ: غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ مُعَاويَةُ رَجُلَا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أُعْطِيَاتٍ فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ: «إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبى»، فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَادِيثَ، قَدْ كُنَّا نَصْحَبُهُ وَنَشْهَدُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ؟ فَقَامَ عُبَادَةُ فَرَدَّ الْقِصَّةَ ثُمَّ قَالَ: لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلوْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ - أَوْ قَالَ وَإِنْ رَغِمَ مُعَاوِيَةُ - مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ، هَذَا أَوْ نَحْوَهُ
[ ٥٢ ]
١٦٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَا وَكِيعٌ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدًا بِيَدٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ
[ ٥٣ ]
١٦٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّبَعِيُّ، ثنا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ»
[ ٥٣ ]
١٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا: أَنْبَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عنْ بِلَالٍ، قَالَ: كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ دُونٌ فَابْتَعْتُ بِهِ مِنَ السُّوقِ تَمْرًا أَجْوَدَ مِنْهُ بِنِصْفِ كَيْلِهِ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ تَمْرًا أَجْوَدَ مِنْهُ مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا يَا بِلَالُ»؟ قَالَ: فَحَدَّثْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فَقَالَ: «انْطَلِقْ فَرُدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ خُذْ تَمْرَكَ فَبِعْهُ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ اشْتَرِ بِهِ مِنْ هَذَا التَّمْرِ» قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ رِبًا» ⦗٥٤⦘ وَقَدْ كَانَ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ فِيمَا
[ ٥٣ ]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ: أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي فَإِنْ قَضَاهُ أَخَذَ مِنْهُ وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَأَخَّرَ عَنْهُ الْأَجَلَ
١٧١ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي قَدْ ذَكَرَهَا فَسَمَّاهَا رِبًا ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَا جَاوَزَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي سَمَّاهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: كُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السِّتَّةِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي ذَكَرَهَا النَّبيُّ ﷺ
[ ٥٤ ]
١٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: «كُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بِمَنْزِلَةِ السِّتَّةِ إِذَا كَانَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فَكَانَ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِذَا كَانَ نَسِيئَةً فَكَرِهَاهُ»
[ ٥٤ ]
١٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ يُكَالُ فَمِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ يَدًا بِيَدٍ وَإِذَا كَانَ شَيْئًا وَاحِدًا يُوزَنُ فَمِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ يَدًا بِيَدٍ»
[ ٥٤ ]
١٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ أَنْ يُبَاعَ نَسِيئَةً مِثْلًا بِمِثْلٍ وَإِنِ اخْتَلَفَا فَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ»
[ ٥٤ ]
١٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ يُوزَنُ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ»
[ ٥٤ ]
١٧٦ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَنْبَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي رِيَاحُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسرٍ فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ: «الْبَعِيرُ خَيْرٌ مِنْ ⦗٥٥⦘ بَعِيرَيْنِ وَالشَّاةُ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ، وَالثَّوْبُ خَيْرٌ مِنْ ثَوْبَيْنِ، وَالْأَمَةُ خَيْرٌ مِنْ أَمَتَيْنِ لَا بَأْسَ بِهِمَا مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسَأ إِلَّا مَا كِيلَ أَوْ وُزِنَ»
[ ٥٤ ]
١٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ، وَكَانَ ثِقَةً قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا زَمَانًا مَا كَانَ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ فلَقِيَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ لَهُ: إِلَى مَتَى أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ؟ حَتَّى مَتَى تُؤْكِلُ النَّاسَ الرِّبَا أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ: «إِنِّي لَأَشْتَهِي تَمْرَ عَجْوَةٍ» بُعِثَ بِصَاعَيْنِ فَأَتَى بِصَاعِ عَجْوَةٍ فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟» فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: «رُدُّوهُ، التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا» ثُمَّ قَالَ: وَكَذَلِكَ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ أَيْضًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَزَاكَ اللَّهُ الْخَيْرَ يَا أَبَا سَعِيدٍ ذَكَّرْتَنِي أَمْرًا قَدْ كُنْتُ نَسِيتُهُ فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَكَانَ يَنْهَى عَنْهُ بَعْدُ، قَالَ رَوْحٌ: وَكَانَ حَيَّانُ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: كُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي سَمَّاهَا النَّبيُّ ﷺ رِبًا، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَمَخْصُوصَانِ مُبَايِنَانِ لِسَائِرِ الْأَشْيَاءِ لَا يُشَبَّهُ بِهِمَا شَيْءٌ وَمَا جَاوَزَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فَلَا رِبَا فِيهِ
[ ٥٥ ]
١٧٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «لَا رِبَا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ فِيمَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ»
[ ٥٥ ]
١٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ، عنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَا رِبَا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا مَذْهَبُ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِهِ وَهُوَ ⦗٥٦⦘ بِالْعِرَاقِ ثُمَّ ضَمَّ إِلَيْهِ بِمِصْرَ كُلَّ مَا يُؤْكَلُ، وَإِنْ لَمْ يُكَلْ وَلَمْ يُوزَنُ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: كُلُّ مَا كَانَ طَعَامًا يُؤْكَلُ وَإِنْ كَانَ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَحُكْمُهُ كَذَلِكَ، هَذَا آخِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ
[ ٥٥ ]
١٨٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ بِشَيْءٍ مِنْهُ نَظِرَةً
[ ٥٦ ]
١٨١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ الْبُرُّ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرُ بِالزَّبِيبِ وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً»
[ ٥٦ ]
١٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، كَرِهَ الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ نَسِيئَةً قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ لَحْمًا بِحِنْطَةٍ أَوْ قِثَّاءً أَوْ بِطِّيخًا بِحِنْطَةٍ قَالَ سُفْيَانُ: مَا نَرَى بِهِ بَأْسًا
[ ٥٦ ]
١٨٣ - حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ الرَّازِيُّ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنِي مُعتَمِرٌ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الطَّعَامَ كُلَّهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً
[ ٥٦ ]
١٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَرِهَ السَمْنَ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَكْرَهُهُ
[ ٥٦ ]
١٨٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أبيه، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ اللَّحْمَ بِالْبُرِّ نَسِيئَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْنَا الثَّوْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْبُيُوعِ عِنْدَنَا وذَهَبَتْ جَمَاعَةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَا جَاوَزَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا فَلَيْسَ فِيهَا رِبًا، وَإِنْ كَانَتْ حَرَامًا، وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الرِّبَا إِنَّمَا هُوَ مَا تَضَاعَفَ وَرَبَا وَازْدَادَ وَنَمَا إِلَّا مَا كَانَ كَذَلِكَ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى ⦗٥٧⦘: لَا بَلْ كُلُّ بَيْعٍ حَرَامٌ مِمَّا قَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ يَلْتَحِقُ لِاسْمِ الرِّبَا، قَالُوا: فَكَذَلِكَ قَالُوا الرِّبَا بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا
[ ٥٦ ]
١٨٧ - وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهُ وَكَاتِبَهُ:
[ ٥٧ ]
١٨٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا النَّضْرُ، ثنا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ»
[ ٥٧ ]
١٨٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ - أَوْ لَا يَحِلّ - صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهُ»
[ ٥٧ ]
١٩٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا وَكَذَا، وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ فَبِكَذَا وَكَذَا "
[ ٥٧ ]
١٩١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا وَكِيعٌ، ثنا إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الدِّينَارَ بِعَشَرَةٍ فَقَالَ: «صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالُوا: فَفي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ بَيْعٍ فَاسِدٍ فَهُوَ رِبًا، وَكَذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ فِي الثَّمَرَةِ الْمُغَضَّفَةِ
[ ٥٧ ]
١٩٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا وَكِيعٌ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّا نَعْلَمُ أَبْوَابَ الرِّبَا وَلَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ مِصْرَ وَكُورِهَا» وَلَكِنْ مِنْ ذَلِكَ أَبْوَابٌ لَا تَكَادُ يَخْفَيْنَ عَلَى أَحَدٍ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ وَهِيَ مُغَضَّفَةٌ لَمَّا تَطِبْ أَوْ يُبَاعُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ، أَوِ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ نَسْأً
[ ٥٨ ]
مِنْ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَنْبَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ تَجْمَعُ لِي فِيهِ أَبْوَابَ الرِّبَا، قَالَ: اتَّقِ شَفَّ مَا لَمْ تَضْمَنْ
[ ٥٨ ]
١٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: مَنْ بَاعَ بِبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
[ ٥٨ ]
١٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا عَبْدِ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ جَبَلَةُ بْنُ أَبِي جُلَيْسَةَ الْجَرْشِيُّ: قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ، قَالَ: لَقِيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لِي: «اعْلَمْ أَنَّ أَبْوَابَ الرِّبَا أَكْثَرُ مِنْ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ، فَإِيَّاكَ وَمَا خَالَطَ النَّسِيئَةَ مِنْ هَذِهِ الْبُيُوعِ، فَإِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»
[ ٥٨ ]
١٩٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " أَيُّهَا النَّاسُ ثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُفَارقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا فِيهِ نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْكَلَالَةُ، وَالْجَدُّ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا "
[ ٥٨ ]
١٩٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا وَكِيعٌ، ثنا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ⦗٥٩⦘ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: «إِنَّ آخِرَ مَا أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ آيَةُ الرِّبَا فَتُوُفِّيَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ»
[ ٥٨ ]
١٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «الرِّبَا بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، وَالشِّرْكُ نَحْوُ ذَلِكَ»
[ ٥٩ ]
١٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «الرِّبَا بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا وَالشِّرْكُ نَحْوُ ذَلِكَ»
[ ٥٩ ]
٢٠٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا زُبَيْدٌ الْأَيَّامِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا وَالشِّرْكُ نَحْوُ ذَلِكَ»
٢٠١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا النَّضْرُ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ
[ ٥٩ ]
٢٠٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ»
[ ٥٩ ]
٢٠٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي ⦗٦٠⦘ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَ أَخَذَ الْمَالَ أَبِحِلٍّ أَمْ بِحَرَامٍ»
[ ٥٩ ]
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَدْنَاهُنَّ مِثْلُ مَا يَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ، وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ»
[ ٦٠ ]
٢٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «مَا هَلَكَ أَهْلُ نُبُوَّةٍ حَتَّى يَفْشُوَ فِيهِمُ الرِّبَا وَالزِّنَا»
[ ٦٠ ]
٢٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ رِبًا إِلَّا الْمَضَامِينَ، وَالْمَلَاقِيحَ، وَحَبَلَ الْحَبَلَةِ»
٢٠٧ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَفِي هَذَا الْمَذْهَبِ يَكُونُ قَوْلُ اللَّهِ ﵎: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] عَامًّا فِي كُلِّ مَا لَمْ يُسَمَّ رِبًا وَيَكُونُ كُلُّ بَيْعٍ حَرَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ دَاخِلًا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] فِي الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ يَكُونُ الرِّبَا كُلَّ مَا سَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ رِبًا، وَكُلُّ مَا اشْتَبَهَ مِمَّا سَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ كَذَلِكَ وَيَكُونُ قَوْلُهُ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] خَاصًّا وَاقِعًا عَلَى بَعْضِ الْبُيُوعِ دُونَ بَعْضٍ، وَهُوَ كُلُّ بَيْعٍ لَمْ يَنْهَ الرَّسُولُ ﷺ عَنْهُ كَمَا كَانَ قَوْلُهُ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] وَاقِعًا عَلَى بَعْضِ السُّرَّاقِ دُونَ بَعْضٍ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ كَثِيرٌ، قَدْ ذَكَرْنَا مِنْهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ،
⦗٦١⦘
٢٠٨ - فَأَمَّا مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا رِبَا إِلَّا فِي الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ الَّتِي سَمَّاهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَطْ، فَإِنَّ هَذَا قَوْلٌ خِلَافَ مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنِ السَّلَفِ وَخِلَافَ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْفَتْوَى مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ السَّلَفِ ذَهَبَ إِلَيْهِ، وَرِوَايَتُهُمْ عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ، بَلِ الصَّحِيحُ عَنْ طَاوُوسٍ خِلَافُ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ بُيُوعًا فِيهَا غَرَرٌ وَمُخَاطَرَاتٌ نَحْوَ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ جُمْلَةً
[ ٦٠ ]
٢٠٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ»، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: الْمَلَاقِيحُ: مَا فِي بُطُونِ النُّوقِ وَالْمَضَامِينُ: مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: وَلَدُ وَلَدِ النَّاقَةِ
[ ٦١ ]
٢١٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ»
[ ٦١ ]
٢١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْحَيَوَانِ، بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً فَقَالَ: " لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَالْمَضَامِينُ مَا فِي أَصْلَابِ الْإِبِلِ، وَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي بُطُونِهَا، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ وَلَدُ وَلَدِ النَّاقَةِ
[ ٦١ ]
٢١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ رِبًا إِلَّا الْمَضَامِينُ، وَالْمَلَاقِيحُ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ»
[ ٦١ ]
٢١٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنْبَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ»
[ ٦٢ ]
٢١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ»
[ ٦٢ ]
٢١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ»
[ ٦٢ ]
٢١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، أَنْبَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ»
[ ٦٢ ]
٢١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ»
[ ٦٢ ]
٢١٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ»
[ ٦٢ ]
٢١٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أنبا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ⦗٦٣⦘ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ» وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا
[ ٦٢ ]
٢٢٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ ذَلِكَ الْبَيْعَ يَبِيعُ الرَّجُلُ بِالشَّارِفِ، وَحَبَلَ الْحَبَلَةِ»
[ ٦٣ ]
٢٢١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أنبا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَبَيْعِ الْحَصَاةِ»
[ ٦٣ ]
٢٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثنا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّه، أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»
[ ٦٣ ]
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ، ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ الْيَمَامِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»
[ ٦٣ ]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»
[ ٦٤ ]
٢٢٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ»
[ ٦٤ ]
٢٢٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنَ: عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ "
[ ٦٤ ]
٢٢٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْءَ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَ إِسْحَاقُ: أَنْبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا: أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنَ: الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، الْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الثَّوْبَ فَيَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُهُ إِلَيْكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَأَمَّا الْمُلَامَسَةُ فَهُوَ أَنْ يَلْمَسَهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرَهُ وَلَا يُقَلِّبَهُ، إِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ "
[ ٦٤ ]
٢٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، أَخْبَرَهُ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ - وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ -، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ - وَهيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ وَيَنْظُرَ إِلَيْه - ِ "
[ ٦٤ ]
٢٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ ⦗٦٥⦘ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنَ، نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوبِالنَّهَارِ لَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ، فَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظْرَةٍ وَلَا تَرَاضٍ»
٢٣٠ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾، فَأَجْمَلَ ذِكْرَ الدِّيَةِ وَأَبْهَمَهَا فَلَمْ يُفَسِّرْهَا، وَجَعَلَ تَفْسِيرَهَا إِلَى رَسُولِهِ ﷺ بِسُنَّتِهِ، فَجَعَلَ دِيَةَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَاتَّفَقَ عَلَى الْقَوْلِ بِذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ
[ ٦٤ ]
٢٣١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ، وَرِجَالٌ، مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ
[ ٦٥ ]
٢٣٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَنْبَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَحَدَّثَنِيهُ بُشَيْرُ بْنُ يَسَّارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ ⦗٦٦⦘ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ بِخَيْبَرَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِائَةَ نَاقَةٍ
[ ٦٥ ]
٢٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو عَلِيٍّ الْبِسْطَامِيُّ قَالَا: ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَّارٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَدَاهُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
[ ٦٦ ]
٢٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي الْكِتَابِ أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
[ ٦٦ ]
٢٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَنْبَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَرَأْتُ صَحِيفَةً عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، ذَكَرَ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ كَتَبَهَا لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَإِذَا فِيهَا: هَذَا كِتَابُ الْجُرُوحِ، فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
[ ٦٦ ]
٢٣٦ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يَأْثِرَانِهِ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ جَدِّهِمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ كَتَبَ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ: فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ ⦗٦٧⦘ الْإِبِلِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
[ ٦٦ ]
٢٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، تُعَدُّ وَتُدَّعَى مِنْ دَمٍ، أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمِي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ»، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ، أَوْ بِالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»
[ ٦٧ ]
٢٣٨ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، أَنْبَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ السَّدُوسِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ تُعَدُّ وَتُدَّعَى، وَدَمٍ أَوْ دَعْوَى مَوْضُوعَةٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ، وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ، أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ خَطَأِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ دِيَةٌ، دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»
[ ٦٧ ]
٢٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الدِيَاتِ فَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ، وَكَانَتْ دِيَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَقَوَّمَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَكَانَتْ دِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَقَوَّمَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ اللَّهُ ﵎: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] فَفَسَّرَ النَّبِيُّ ﷺ بِسُنَّتِهِ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
[ ٦٧ ]
٢٤٠ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»
[ ٦٨ ]
٢٤١ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَهَذَا تَفْسِيرُ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ مِنَ السُّنَنِ الَّتِي لَهَا تَفْسِيرٌ افْتَرَضَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مُجْمَلًا، وَقَدْ ذَكَرْتُ مِنْهُ مَا يَكْفِي وَيَسْتَدِلُّ بِهِ أَهْلُ الْفَهْمِ عَلَى مَا وَرَاءَهُ مِمَّا لَمْ أَذْكُرْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
[ ٦٨ ]