٩٠٥٠ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا فُلَيحُ بنُ سُلَيمانَ، عن نافِعٍ قال: كان ابنُ عُمَرَ إذا أرادَ الخُروجَ إلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ
_________________
(١) التلبيد: جمع الشعر في الرأس بما يلزق بعضه ببعض كالغسول والخطمى والصمغ وشبهه لئلا يتشعث ويقمل في الإحرام. مشارق الأنوار ١/ ٣٥٤. والحديث عند أبي داود (١٧٤٧). وأخرجه النسائي (٢٦٨٢)، وابن ماجه (٣٠٤٧)، وابن خزيمة (٢٦٥٦) من طريق ابن وهب به. وسيأتي مطولًا في (٩١٠١).
(٢) البخاري (١٥٤٠)، ومسلم (١١٨٤/ ٢١).
(٣) ليس في: ص ٤، م.
(٤) في حاشية الأصل: "قلت: يحتمل من جهة المعنى: الغسل. بكسر الغين المعجمة، وهو ما يغسل به الرأس من خطمى وغيره، ويحتمل بالعين المهملة المفتوحة. وأما من حيث الرواية فلم يضبط لنا أوله". اهـ. وقال ابن حجر: ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين. فتح الباري ٣/ ٤٠٠.
[ ٩ / ٤٠٤ ]
بدُهنٍ لَيسَ له رائحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يأتِي مَسجِدَ ذِى الحُلَيفَةِ فيُصَلِّى رَكعَتَينِ، ثُمَّ يَركَبُ فإِذا استَوت به راحِلَتُه قائمَةً أحرَمَ، ثُمَّ قال: هَكَذا رأَيتُ رسولَ اللَّهِ - ﷺ - فعَلَ (^١). رَواه البخاريُّ عن أبي الرَّبيعِ (^٢).