٩١١٣ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ قال: قامَ رَجُلٌ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، ماذا تأمُرُنا أن
_________________
(١) أخرجه الطبراني (٣٧٢١)، والدارقطني ٢/ ٢٣٨ من طريق يعقوب بن كاسب به. والشافعي ٢/ ١٥٧ من طريق صالح بن محمد بن زائدة به. وليس عند الطبراني قول صالح. وعند الدارقطني: كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته. . . وعند الشافعي عقب الحديث: أخبرنا إبراهيم بن محمد أن القاسم بن محمد كان يأمر إذا فرغ من التلبية أن يصلى على محمد النبي - ﷺ -. وقال الذهبي ٤/ ١٧٩٠: صالح لين، والأموى فيه جهالة.
(٢) تقدم في (٣٣٧٦ - ٣٣٨١).
(٣) في م: "عبد".
(٤) الدارقطني ٢/ ٢٩٥.
[ ٩ / ٤٣٧ ]
نَلبَسَ مِنَ الثّيابِ لِلمُحرِمِ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ - ﷺ -: "لا تَلبَسوا القُمُصَ ولا السَّراوِيلاتِ ولا العَمائمَ ولا البَرانِسَ ولا الخِفافَ، إلَّا أن يَكونَ أحَدٌ لَيسَ له نَعلانِ فلْيَلبَسِ (^١) الخُفَّينِ ما أسفَلَ مِنَ الكعبَينِ، ولا تَلبَسوا شَيئًا مِنَ الثّيابِ مَسَّه الزَّعفَرانُ ولا الوَرْسُ (^٢)، ولا تَتَنَقَّبِ (^٣) المَرأَةُ المُحرِمَةُ ولا تَلبَسِ القُفّازَينِ" (^٤). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يَزيدَ المُقرِئِ عن اللَّيثِ بنِ سَعدٍ. قال البخاريُّ: وتابَعَه موسَى بنُ عُقبَةَ وإِسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ عُقبَةَ وجوَيريَةُ بنُ أسماءَ وابنُ إسحاقَ - يَعنِى عن نافِعٍ - في النِّقابِ والقُفّازَينِ (^٥).
٩١١٤ - وأمّا حَديثُ موسَى بنِ عُقبَةَ: فأخبَرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عَبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ العباسِ بنِ مِهرانَ الجَمّالُ (^٦)، حدثنا سُوَيدُ بنُ سعيدٍ، حدثنا حَفصٌ هو ابنُ مَيسَرَةَ، عن موسَى، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن رَجُلًا قامَ فنادَى رسولَ اللَّهِ - ﷺ -: ماذا تأمُرُنا نَلبَسُه مِنَ الثّيابِ في الإِحرامِ؟ فذَكَرَ الحديثَ بنَحوٍ مِن حَديثِ اللَّيثِ، زادَ: قال: وكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ يأمُرُ المَرأةَ بزَرِّ (^٧) الجِلبابِ إلَى جَبهَتِها.
_________________
(١) في س، م: "فيلبس".
(٢) الورس: نبات باليمن أصفر يصبغ به. ينظر النهاية ٥/ ١٧٣، وفتح الباري ٤/ ٥٤.
(٣) في س، ص ٤، م: "تنتقب".
(٤) أخرجه أحمد (٦٠٠٣)، وأبو داود (١٨٢٥)، والترمذي (٨٣٣)، والنسائي في الكبرى (٣٦٥٣، ٥٨٧٨) من طريق الليث به.
(٥) البخاري (١٨٣٨).
(٦) في م: "الحمال". وينظر الأنساب ٢/ ٨٣، ٨٤.
(٧) في ص ٤: "تزر".
[ ٩ / ٤٣٨ ]
ورَواه أيضًا عبدُ اللَّهِ بنُ المُبارَكِ وجَماعَةٌ عن موسَى بنِ عُقبَةَ (^١).
٩١١٥ - أخبرَنا علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا فُضَيلُ بنُ سُلَيمانَ، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى أن تَتَنَقَّبَ (^٢) المَرأةُ وتَلبَسَ القُفّازَينِ وهىَ مُحرِمَةٌ.
٩١١٦ - وأمّا حَديثُ جوَيريَةَ بنِ أسماءَ فأخبَرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ الفَضلِ بنِ محمدِ ينِ عَقيلٍ الخُزاعِيُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ هاشِمٍ البَغَوِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ أسماءَ، حَدَّثَنِى جوَيريَةُ بنُ أسماءَ، عن نافِعٍ، أن عبدَ اللَّهِ قال: قامَ رَجُلٌ فنادَى رسولَ اللَّهِ - ﷺ -: ماذا تأمُرُنا أن نَلبَسَ مِنَ الثّيابِ إذا أحرَمنا؟ فذَكَرَ الحديثَ بنَحوٍ مِن حَديثِ اللَّيثِ (^٣).
٩١١٧ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ السَّمّاكِ، حدثنا عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثَمِ، حدثنا أبو سلمةَ، حدثنا جوَيريَةُ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ، قال رسولُ اللَّهِ - ﷺ -: "لا تتَنَقَّبِ المَرأَةُ المُحرِمَةُ، ولا تَلبَسِ القُفّازَينِ".
_________________
(١) أخرجه النسائي (٢٦٨٠) من طريق ابن المبارك به. وابن خزيمة (٢٥٩٩) من طريق ابن جريج عن موسى به. وهو في حديث أبى محمد الفاكهى (٩٦) من طريق داود العطار عن موسى به.
(٢) في م: "تنتقب".
(٣) أخرجه أبو يعلى - كما في تغليق التعليق ٣/ ١٢٨، ١٢٩ - من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء به.
[ ٩ / ٤٣٩ ]
٩١١٨ - وأمّا حَديثُ محمدِ بنِ إسحاقَ فأخبَرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبَرَنا أحمدُ بنُ جَعفَرٍ القَطيعِيُّ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا يَعقوبُ يَعنِى ابنَ إبراهيمَ بنِ سَعدٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن ابنِ إسحاقَ قال: حَدَّثَنِى نافِعٌ مَولَى عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ قال: حَدَّثَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ أنَّه سَمِعَ رسولَ اللَّهِ - ﷺ - يَنَهى النِّساءَ في إحرامِهِنَّ عن القُفّازَينِ والنِّقابِ وما مَسَّ الوَرْسَ والزَّعفَرانَ مِنَ الثّيابِ، ولتَلبَسْ بعدَ ذَلِكَ ما أحَبَّت مِن أنواعِ الثّيابِ؛ مُعَصفَرٍ أو خَزٍّ أو حُلِىٍّ أو سَراويلَ أو قَميصٍ أو خُفٍّ (^١).
ورَواه أيضًا إبراهيمُ بنُ سعيدٍ المَدينِيُّ عن نافِعٍ:
٩١١٩ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ سعيدٍ المَدينِيُّ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِىِّ - ﷺ - قال: "المُحرِمَةُ لا تَتَنَقَّبُ (^٢) ولا تَلبَسُ القُفّازَينِ" (^٣). قال أبو داودَ: ورَواه عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ ومالِكُ بنُ أنَسٍ وأيّوبُ عن نافِعٍ مَوقوفًا على ابنِ عُمَرَ: المُحرِمَةُ لا تَتَنَقَّبُ (٢) ولا تَلبَسُ القُفّازَينِ.
قال الشيخُ: وعُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ ساقَ الحديثَ إلَى قَولِه: "ولا وَرْسٌ". ثُمَّ قال: وكانَ يقولُ: لا تَتَنَقَّبِ (٢) المُحرِمَةُ ولا تَلبَسِ القُفّازَينِ.
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: قال أبو عليٍّ الحافظُ: لا تَتَنَقَّبِ (٢)
_________________
(١) سيأتي في (٩١٤٨).
(٢) في ص ٤، م: "تنتقب".
(٣) أبو داود (١٨٢٦). وصححه الألبانى في صحيح أبي داود (١٦١١).
[ ٩ / ٤٤٠ ]
المَرأةُ. مِن قَولِ ابنِ عُمَرَ، وقَد أُدرِج في الحَديثِ.
٩١٢٠ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا أبو الأشعَثِ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن هِشامِ بنِ حَسّانَ، عن عُبَيدِ اللَّه بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: إحرامُ المَرأةِ في وجهِها، وإِحرامُ الرَّجُلِ في رأسِهِ (^١). هَكَذا رَواه الدَّراوَردِىُّ وغَيرُه مَوقوفًا على ابنِ عُمَرَ.
٩١٢١ - وقَد أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا عليُّ بنُ مُؤَمَّلِ بنِ حَسنِ بنِ عيسَى، حدثنا محمدُ بنُ يونُسَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ رَجاءٍ، حدثنا أيّوبُ بنُ محمدٍ اليَمامِيُّ أبو الجَمَلِ. وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حَدَّثَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ رَجاءٍ، حدثنا أيّوبُ بنُ محمدٍ أبو الجَمَلِ ثِقَةٌ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ - ﷺ -: "لَيسَ على المَرأَةِ حُرْمٌ (^٢) إلَّا في وجهِها". قال أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ: لا أعلَمُه يَرفَعُه عن عُبَيدِ اللَّهِ غَيرُ أبى الجَمَلِ هَذا (^٣).
قال الشيخُ: وأيّوبُ بنُ محمدٍ أبو الجَمَلِ ضَعيفٌ عِندَ أهلِ العِلمِ
_________________
(١) الدارقطنى ٢/ ٢٩٤ مرفوعًا. وذكره في العلل ١٣/ ٤٨ عن هشام فيمن ذكره موقوفًا. وذكره المصنف في المعرفة ٤/ ٧.
(٢) الحرم بضم فسكون: الإحرام بالحج. ينظر النهاية ١/ ٣٧٣.
(٣) الكامل ١/ ٣٤٩. وأخرجه الطبراني في الأوسط (٦١٢٢) من طريق عبد الله بن رجاء به مرفوعًا، وفى الكبير (١٣٣٧٥) من طريق عبد الله بن رجاء به موقوفًا على ابن عمر.
[ ٩ / ٤٤١ ]
بالحَديثِ (^١)، قَد ضَعَّفَه يَحيَى بنُ مَعينٍ وغَيرُه (^٢)، وقَد رُوِىَ هذا الحَديثُ مِن وجهٍ آخَرَ مَجهولٍ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ مَرفوعًا (^٢)، والمَحفوظُ مَوقوفٌ.
٩١٢٢ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ مُعاذٍ، حدثنا أبى، حدثنا شُعبَةُ، عن يَزيدَ الرِّشكِ، عن مُعاذَةَ، عن عائشةَ قالَت: المُحرِمَةُ تَلبَسُ مِنَ الثّيابِ ما شاءَت، إلَّا ثَوبًا مَسَّه وَرْسٌ أو زَعفَرانٌ، ولا تتَبَرقَعُ ولا تَلَثَّمُ، وتَسدُلُ الثَّوبَ على وجهِها إن شاءَت (^٣).