٨٧٨٩ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ ومُحَمَّدُ بنُ موسَى بنِ الفَضلِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن أبي الزُّبَيرِ قال: سَمِعتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يُسأَلُ: أيُهَلُّ بالحَجِّ في غَيرِ أشهُرِ الحَجِّ؟ قال: لا (^٣).
٨٧٩٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ حَمشاذَ العَدلُ وأبو الحُسَينِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ البَحيرِىُّ إملاءً قالا: حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ، حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا أبو خالِدٍ الأحمَرُ، عن شُعبَةَ بنِ الحَجّاجِ، عن الحَكَمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: لا يُحرَمُ بالحَجِّ إلَّا في أشهُرِ الحَجِّ؛ فإنَّ مِن سُنَّةِ الحَجِّ أن يُحْرَمَ بالحَجِّ في أشهُرِ الحَجِّ (^٤).
_________________
(١) الدارقطني ٢/ ٢٢٧.
(٢) الدارقطني ٢/ ٢٢٧. وعنده: سعيد بن أبي سعد.
(٣) أخرجه الشافعي ٢/ ١٥٤، وابن أبي شيبة (١٤٨٢١)، والدارقطني ٢/ ٢٣٤ من طريق ابن جريج به.
(٤) المصنف في الصغرى (١٥٠٩)، وفي فضائل الأوقات (١٦٥)، والحاكم ١/ ٤٤٨ وصححه، وابن خزيمة (٢٥٩٦). وليس عند المصنف: أبو الحسين البحيرى.
[ ٩ / ٢٥٥ ]
٨٧٩١ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا دَعْلَجُ بنُ أحمدَ السِّجْزِىُّ ببَغدادَ، حدثنا محمدُ بنُ عثمانَ بنِ أبي شَيبَةَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سَهلٍ، حدثنا مُصعَبُ بنُ سَلَّامٍ، عن حَمزَةَ الزَّيّاتِ، عن الحَكَمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ في الرَّجُلِ يُحرِمُ بالحَجِّ في غَيرِ أشهُرِ الحَجِّ قال: لَيسَ ذاكَ مِنَ السُّنَّةِ (^١).
٨٧٩٢ - وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ زَكَريّا بنِ أبي زائدَةَ، عن الحَجّاجِ، عن الحَكَمِ، عن أبي القاسِمِ، عن ابنِ عباسٍ قال: إنَّ مِن سُنَّةِ الحَجِّ ألَّا يُحرَمَ بالحَجِّ إلَّا في أشهُرِ الحَجِّ. قال علىٌّ: أبو القاسِمِ هو مِقسَمٌ مَولَى عبدِ اللَّهِ بنِ الحارِثِ بنِ نَوفَلٍ (^٢).
٨٧٩٣ - وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ، حدثنا عثمانُ، حدثنا يَحيَى بنُ زَكَريّا، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ قال: إنَّما قال اللَّهُ تَعالَى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ لِئَلا يُفرَضَ الحَجُّ في غَيرِهِنَّ (^٣).
٨٧٩٤ - وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا
_________________
(١) أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٣٤ من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة به.
(٢) الدارقطني ٢/ ٢٣٣، ٢٣٤.
(٣) الدارقطني ٢/ ٢٣٤.
[ ٩ / ٢٥٦ ]
محمدُ بنُ إسماعيلَ الأحمَسِىُّ، حدثنا المُحارِبِىُّ، عن سُفيانَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ قال: مَن أحرَمَ بالحَجِّ في غَيرِ أشهُرِ الحَجِّ جَعَلَها عُمرَةً (^١).