[ ٧ / ٤٥ ]
١٣٢٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا عَفَّانُ، ثنا السَّكَنُ بْنُ أَبِي السَّكَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁: " لَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَالِدٍ حَقٌّ فِي صَدَقَةٍ مَفْرُوضَةٍ، وَمَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ وَالِدٌ فَلَمْ يَصِلْهُ فَهُوَ عَاقٌّ "، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا تَجْعَلْهَا لِمَنْ تَعُولُ "
[ ٧ / ٤٥ ]