عنه فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقُلْتُ (^١): أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ. قَالَ (^٢): ارْجِعْ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا (^٣) فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ». [خ¦٦٨٧٥]
٦٠ - وعن أبي الأسود الدؤلي، عن أبي ذرٍّ ﵁ أنه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقول: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى (^٤) لِغَيْرِ (^٥) أَبِيهِ - وَهُوَ يَعْلَمُهُ - إِلَّا كَفَرَ. وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ (^٦): عَدُوُّ اللهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا جَاءَ (^٧) عَلَيْهِ. ولَا يَرْمِيْ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفِسْقِ وَلَا يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ (^٨) عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ». [خ¦٣٥٠٨]
٦١ - وعن أبي عثمان النَّهْدي (^٩)، أنَّه سمع سعد بن أبي وقَّاص، وأبا بكرة ﵄ يقولان: سمعنا رَسولَ اللهِ ﷺ يقول: «مَنِ ادَّعَى إِلَى أَبٍ (^١٠) غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ». قَالَ عاصِمٌ: فَقُلْتُ لِأَبِيْ عُثْمَانَ: لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ حَسْبُكَ بِهِمَا. قَالَ: أَجَلْ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ - يَعْنِيْ أَبَا بَكْرَةَ - فَإِنَّهُ نَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ مُحَاصِرٌ أَهْلَ الطَّائِفِ بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رقِيْقِهِمْ، حَسِبْتُهُ قَالَ: فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [خ¦٤٣٢٦]
٦٢ - وعن عبد الله بن دينار، عن ابنِ عُمَرَ ﵄ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ: كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ (^١١) أَحَدُهُمَا». [خ¦٦١٠٤]
٦٣ - وعن أبي قِلابةَ أنَّ
_________________
(١) في (د): «قلت».
(٢) في (د): «فقال».
(٣) جاء في هامش الأصل: «وفي رواية بسيفيهما».
(٤) جاء في هامش الأصل: «ادعى: أي انتسب»، وفي (د): «ما من رجل».
(٥) جاء في هامش الأصل: «الغير: بمعنى إلى».
(٦) في (د): «وقال».
(٧) في (ح) و(د): «جار»، وفي «صحيح مسلم»: «حار».
(٨) في (ح): «ارتدَّ» وكتب في (د): «ارتدت» وضرب على التاء.
(٩) جاء في هامش الأصل: «نهدي: قبيلة من اليمن».
(١٠) قوله: «أب» ليس في (ح).
(١١) جاء في هامش الأصل: «البوء باء به: أي احتمل الإثم ورجع».
[ ١٥ ]