[ ١٦٩ ]
٢١٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ سَهْلٍ أَبِي أَسَدٍ، قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُدْخِلَ إِصْبَعَيْكَ فِي أُذُنَيْكَ»
[ ١٦٩ ]
٢١٤ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ «يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ»
[ ١٦٩ ]
٢١٥ - حَدَّثَنَا حَبَّانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: أَضَعُ أُصْبُعَيَّ فِي أُذُنِي إِذَا أَذَّنْتُ قَالَ: «نَعَمْ، كِلَاهُمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا يُجْزِئُكَ»
[ ١٦٩ ]
٢١٦ - حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ «إِذَا أَذَّنَ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ أَوْ عَلَى أُذُنَيْهِ»
[ ١٦٩ ]
٢١٧ - سَمِعْتُ شَرِيكًا، قِيلَ لَهُ: يَجْعَلُ الْمُؤَذِّنُ إِصْبَعَهُ فِي أُذُنَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
[ ١٦٩ ]
٢١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ: أَذِّنْ، أَصْبَحْتَ
[ ١٧٠ ]
٢١٩ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا كَانُوا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا»
[ ١٧٠ ]
٢٢٠ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ شَدَّادٍ، - مَوْلَى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ - قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ بِلَالًا، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُؤْذِنُهُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: «يَا بِلَالُ، لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَنْظُرَ إِلَى الْفَجْرِ هَكَذَا»، وَقَالَ بِيَدِهِ قَالَ أَبُو ⦗١٧١⦘ بَكْرٍ: رَوَى وَكِيع أَوْ غَيْرُهُ قَالَ: «لَا تُؤَذِّنْ بِالْفَجْرِ حَتَّى تَنْظُرَ إِلَى الْفَجْرِ هَكَذَا كَمَا يَشُقُّ الْخَيَّاطُ الثَّوْبَ» ٧
[ ١٧٠ ]
٢٢١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: أَذَّنَ بِلَالٌ بِلَيْلٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " ارْجِعْ إِلَى مَقَامِكَ فَنَادِ ثَلَاثًا: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ " قَالَ: فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَقُولُ: يَا لَيْتَ بِلَالًا لَمْ تَلِدْهُ أُمُّهُ، وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحِ جَبِينِهِ، فَانْطَلَقَ فَنَادَى بِهَا ثَلَاثًا: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ
[ ١٧١ ]
٢٢٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ أَبُو عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ: «لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ»
[ ١٧٢ ]
٢٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، صَاحِبُ الْقُمُصِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: «أَذَّنْتُ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَجَاءَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ بِعَصًا فَضَرَبَنِي»
[ ١٧٢ ]
٢٢٤ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَا تُؤَذِّنْ بِالصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا
[ ١٧٣ ]
٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كَانَ لِعَلِيٍّ ﵁ مُؤَذِّنٌ، فَجَعَلَ مَعَهُ مُؤَذِّنًا آخَرَ؛ لِكَيْ لَا يُؤَذِّنَ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ
[ ١٧٣ ]