[ ٦٩ ]
١١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعُمَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا الصَّهْبَاءُ بِنْتُ كَرِيمٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا الْجِمَاعَ
[ ٦٩ ]
١٢ - حَدَّثَنَا مُحِلٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا إِزَارٌ» . ⦗٧٠⦘
١٣ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ قَالَ: مَا فَوْقَ الدَّمِ.
١٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: لَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَضَعَهُ عَلَى الْفَرْجِ
[ ٦٩ ]
١٥ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ»
[ ٧٠ ]
١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْبَةُ الرَّاسِبِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّجُلِ، يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَهْجُرُهُنَّ إِذَا كُنَّ حُيَّضًا»
[ ٧١ ]
١٧ - حَدَّثَنَا أَشْرَسُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ قُلْتُ: أَيَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «يُلْقِي عَلَى وَرِكِهَا ثَوْبًا ثُمَّ يَنَامَانِ جَمِيعًا»
[ ٧٢ ]
١٨ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَطْعَنَ، فِي سُرَّتِهَا، وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا وَإِلْيَتَيْهَا» .
١٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا كَفَّ الْقَذَى
[ ٧٢ ]
٢٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، قَالَ: جِئْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «مَا فَوْقَ إِزَارِهَا»
[ ٧٣ ]