٢٤٦- حَدَّثَنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي، حَدَّثَنا أحمد بن الحسن بن الجعد، حَدَّثَنا ابن كاسب، حَدَّثَنا عبد العزيز بن محمد، عَن موسى بن عقبة، عَن أَبِي الزبير، عَن جابر، عَن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ رأى صبيا قد علق عليه فقال: على ما تقتلون أولادكم بهذا العلاق عليكم بالقسط الهندي بماء ثم يسعط.
[ ١ / ٣٢٩ ]
٢٤٧- حَدَّثَنا محمد بن إبراهيم، حَدَّثَنا أبو يعلى، حَدَّثَنا أبو خيثمة، حَدَّثَنا الحسن بن موسى، حَدَّثَنا ابن لهيعة، عَن أَبِي الزبير، عَن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: أيتكن داوت ولدها من العذرة، أَو وجع في رأسه فلتأخذ كستا هنديا فلتحكه ثم لتسعطه إياه.
[ ١ / ٣٣٠ ]
٢٤٨- حَدَّثَنا عبد الله بن جعفر، حَدَّثَنا أبو مسعود أنبأ يعلى بن عبيد، حَدَّثَنا الأعمش، عَن أَبِي سفيان، عَن جابر: أن النبي ﷺ دخل على عائشة وعندها صبي يسيل منخراه دما فقالوا: به العذرة فقال: ويلكن لا تقتلن أولادكن أيما امرأة أصابت ولدها العذرة فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه ثم لتسعطه به.
[ ١ / ٣٣٠ ]