[ ١٥٩ ]
٣٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَالِينِيُّ أنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، نا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَجَمَاعَةٌ، قَالُوا: نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نا يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، نا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ ⦗١٦٠⦘ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ» قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: لَمْ يَرْفَعْهُ عَنْ مَالِكٍ غَيْرُ يَحْيَى بْنِ سَلَّامٍ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ مَوْقُوفٌ وَقَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ: وَهِمَ يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي رَفْعِ هَذَا الْخَبَرِ، وَيَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ كَثِيرُ الْوَهْمِ وَقَدْ رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ هَذَا الْخَبَرَ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَرْفُوعًا وَهِمَ الرَّاوِي فِي رَفْعِهِ
[ ١٥٩ ]
٣٥٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْخَصِيبُ الْهَرَوِيُّ مِنْ كِتَابِهِ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ السَّعْدِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَهِمَ الرَّاوِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ فِي رَفْعِهِ بِلَا شَكٍّ فِيهِ، فَقَد خَالَفَهُ الثَّبَتُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى
[ ١٦٠ ]
٣٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي وَأَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: نا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةُ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ، نا مَالِكُ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ: وَلَيْسَ بِمَرْفُوعٍ قَالَ: كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ السَّرِيَّ بْنَ خُزَيْمَةَ يَقُولُ: لَا أَجْعَلُ فِي حِلٍّ مَنْ رَوَى عَنْي هَذَا الْخَبَرَ مَرْفُوعًا؛ فَإِنَّهُ فِي كِتَابِي مَوْقُوفٌ ⦗١٦١⦘ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي التَّارِيخِ قَالَ: ذُكِرَ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ فَقَالَ: هَذَا كَذَبٌ، سَمِعْتُ السَّرِيَّ بْنَ خُزَيْمَةَ يُحدِّثُ بِهِ مَوْقُوفًا ثُمَّ قَالَ: مَا حُدِّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا هَكَذَا، فَمَنْ ذَكَرَهُ عَنْي مُسْنَدًا فَقَدْ كَذَبَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ بِنْتِ السُّدِّيِّ يَقُولُ: قُلْتُ لِمَالِكٍ فِي هَذَا الْحَدِيث: مَرْفُوعٌ هُوَ؟ فَقَالَ: خُذُوا بِرِجْلِهِ قَاَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: هَذِهِ الْحِكَايَةُ عَنْ مَالِكٍ تُكَذِّبُ رِوَايَةَ مَنْ رَوَاهُ مَرْفُوعًا، وَرِوَايَتُهَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ خُزَيْمَةَ هَذَا الْحَدِيثُ وَقَوْلُ السَّرِيِّ فِيهِ: وَلَيْسَ بِمَرْفُوعٍ يُكَذِّبُ رِوَايَةَ الرَّجُلِ الَّذِي جَمَعَ الْأَخْبَارَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ شَيْخٍ لَهُ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْخَشَابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِصْمَةَ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ خُزَيْمَةَ مَرْفُوعًا، وَاللَّهُ يَعْصِمُنَا مِنْ أَمْثَالِ ذَلِكَ تَعَصُّبًا لِرَأْيِهِ وَمَيَّلًا إِلَى هَوَاهُ، وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَضْعَفَ مِمَّا ذَكَرْنَا مَرْفُوعًا
[ ١٦٠ ]
٣٥٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، ثنا أَبُو عِصْمَةَ عَاصِمِ بْنِ عِصَامٍ خَزَّانَ ثنا يَحْيَى بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجِبٍ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَحْيَى بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجِبٍ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ مِنْهُ مِثْلَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، فَقَدْ رَوَى عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ مَا لَمْ يُتَابَعْ ⦗١٦٢⦘ قَاَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: خَلَطَ يَحْيَى بْنُ نَصْرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدهُمَا فِي رَفْعِهِ وَالْآخَرُ فِي تَغْيِيرِ لَفْظِهِ، وَلَهُ مِنْ ذَلِكَ أَخَوَاتٌ كَثِيرَةٌ، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْ حدِّ الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَاتِهِ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَرْفُوعًا لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْإِسْنَادِ
[ ١٦١ ]
٣٥٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّعِيرِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَشْرَسَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رُسْتُمَ، وَعَلِيُّ بْنُ الْجَارُودِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَا: ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ» مُحَمَّدُ بْنُ أَشْرَسَ هَذَا مَرْمِيٌّ بِالْكَذِبِ، وَلَا يَحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ إِلَّا مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ هَوَاهُ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ مُتَابَعَةِ الْهَوَى وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي الْمُوَطَّأِ الَّذِي صَنَّفَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَتَدَاوَلَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ إِلَى يَوْمَنَا هَذَا مَوْقُوفٌ وَأَنْكَرَ فِيمَا رَوَيْنَا عَنْهُ رَفَعَهُ، فَكَيْفَ يُقْبَلُ مِنْ قَوْمٍ لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُمْ بَلِ اشْتَهَرُوا بِرِوَايَةِ الْمَنَاكِيرِ؟ رِوَايَتَهُ مَرْفُوعًا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
[ ١٦٢ ]
٣٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ، ح
٣٥٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ح
٣٥٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمَهْرَجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِي ح
٣٥٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنِ قَتَادَةَ، أنا أَبُو عَمْرٍو السُّلَمِيَّ، ح
٣٥٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِيُّ قَالُوا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، نا ابْنُ ⦗١٦٣⦘ بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ» لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي زَكَرِيَّا وَأَبِي نَصْرٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مَوْقُوفًا وَفِيهِ حُجَّةٌ عَلَى تَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَوُجُوبِ قِرَاءَتِهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ خِلَافَ قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا يَتَعَيَّنُ وَلَا يَجِبُ قِرَاءَتِهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِلَّا وَرَاءُ الْإِمَامِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَذْهَبِهِ جَوَازُ تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ فِيمَا تَقَدَّمَ: كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الرَّكْعَةَ الَّتِي يُدْرِكُ الْمَأْمُومُ إِمَامَهُ رَاكِعًا فَتُجْزِئُ عَنْهُ بِلَا قِرَاءَةٍ وَإِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ ذَهَبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ فِيمَا حكَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْهُ
[ ١٦٢ ]
٣٥٩ - فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنَا أَبُو غَانِمٍ أَزْهَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدُونَ الْمُنَادِيُّ بِبَغْدَادَ نا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، نا بُكَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، نا مِسْعَرٌ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» قَالَ: وَكُنَّا نَتَحدَّثُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٌ مَعَهَا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بِشْرَانَ: فَمَا فَوْقَ ذَاكَ أَوْ قَالَ: فَمَا أَكْثَرَ مِنْ ذَاكَ وَهَذَا لَفْظٌ عَامٌ يَجْمَعُ الْمُنْفَرِدَ وَالْمَأْمُومَ وَالْإِمَامَ وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: سُنَّةُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٌ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَالصَّحَابِيُّ إِذَا قَالَ: سُنَّةٌ أَوْ كُنَّا نَتَحدَّثُ، فَإِنَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يُخْرِجُونَهُ فِي الْمَسَانِيدِ وَرَوَى بَعْضُ النَّاسِ بِإِسْنَادٍ مُظْلِمٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِيهِ ⦗١٦٤⦘ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِيهِ مِهْرَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ»
[ ١٦٣ ]