[ ١٧٥ ]
٣٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ نا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِيُّ قَالَا: ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «أتَقْرَأُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟» فَسَكَتُوا، فَسَأَلَهُمْ ثَلَاثًا، فَقَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا» ⦗١٧٦⦘ قَالَ: لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﵀ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ: قَصَّرَ بِهِ يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، وَقَدْ رَوَى الْخَبَرَ بِالتَّمَامِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ وَيَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُّ وَمَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرٍو الرَّقِّيِّ قَاَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَقَدْ ذَكَرْنَا الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَعَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بِإِسْنَادِهِ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالُوا فِي الْحَدِيثِ: «فَلَا تَفْعَلُوا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ» وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِ مِنَ احْتَجَّ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ بِأَخْبَارٍ وَاهِيَةٍ احْتَجَّ بِرِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ عَدِيٍّ الَّذِي قَصَّرَ بِرِوَايَتِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ثُمَّ أَرْدَفَهُ بِرِوَايَةِ مَخْلَدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَزَادَ فِي مَتْنِهِ أَلِفًا لَمْ نَجَدْ لَهُ فِيمَا زَادَ مُتَابِعًا فَقَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا أَوْ لَيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ»
[ ١٧٥ ]
٣٨٦ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا بِالْحَدِيثِ أَحْفَظُ عَصْرِهِ وَأَتْقَنُهُمْ فِي الرِّوَايَةِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حدَّثَنِي مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَبُو أَحْمَدَ، بِبَغْدَادَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرٍو الرَّقِّيُّ أَبُو وَهْبٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلْ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «أتَقْرَأُونَ فِي صَلَاتِكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟» فَسَكَتُوا، فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَائِلُونَ: إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ» فَذَكَرَ أَمَرَهُ ﷺ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ حَرْفِ الْأَلِفِ الَّذِي يُوهِمُ التَّخْيِيرَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِمَامٌ حَافَظٌ وَأَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ عَالِمٌ أَدِيبٌ مُتْقِنٌ فَلَوْ كَانَتْ فِيهِ الْأَلِفُ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِمْ وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ وَهُوَ أَحَدُ الثِّقَاتِ مِنَ الرُّوَاةِ عَنْ مَخْلَدٍ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ دُونَ حَرْفِ الْأَلِفِ وَلَوْ كَانَ فِيهِ ⦗١٧٧⦘ حَرْفُ الْأَلِفِ مَحْفُوظًا لَدَلَّ أَيْضًا عَلَى خِلَافِ مَذْهَبهِ فَإِنَّهُ لَا يُخَيَّرُ الْمَأْمُومَ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَتَرْكِهَا ثُمَّ إِنَّهُ أَرْدَفَهُ بِرِوَايَةِ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ أَبِي زُمَيْلٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّقِّيِّ وَسَاقَ الْمَتْنَ إِلَى قَوْلِهِ: «فَلَا تَفْعَلُوا» ثُمَّ قَالَ: الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَمَرَ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي نَفْسِهِ وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَيْخِنَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ عَنْ أَبِي عَلِيٍ الْحَافِظُ عَنْ أَبِي يَعْلَى وَفِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «فَلَا تَفْعَلُوا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ» وَكَذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَارِثيِّ الْفَقِيهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي يَعْلَى وَأَسْقَطَ هَذَا الرَّجُلُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ» عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَارِثيِّ وَغَيْرِهِ وَأَسْقَطَهُ أَيْضًا عَنْ رِوَايَةِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَيْسَ هَذَا مِنَ النُّقْصَانِ الَّذِي يَجُوزُ عَنِ الْحَدِيثِ هَذَا يَجْرِي مَجْرَى الِاسْتِثْنَاءِ مَعَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْقُلَ أَحَدَهُمَا وَيَتْرُكَ الْآخَرَ وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَجَازَ لِلشُّهُودِ أَنْ يَنْقِلُوا إِقْرَارَ الْإِنْسَانِ بِالشَّيْءِ دُونَ اسْتِثْنَائِهِ وَفِي ذَلِكَ فَسَادٌ عَظِيمٌ لَا يَسْتَحِلَّهُ أَحَدٌ يَعْلَمُ ثُمَّ رَأَيْتُهُ كَتَبَ عُقَيْبَ حَدِيثهِ: وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَنْ مَخْلَدٍ وَرِوَايَةُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَخْلَدٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرِي لَهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ، فَكَيْفَ اسْتَجَازَ لِدِينِهِ هَذَا الْإِيهَامَ لِلْعَوَامِ؟ أَوْ كَيْفَ فَرِحَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ وَفِي تَمَامِ الْحَدِيثِ إِبْطَالُ قَوْلِهِ؟ مَا هُوَ إِلَّا كَالْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ الَّذِي جَعَلَ الْمُصْطَفَى ﷺ مِثَالَهُ كَلَابِسِ ثَوْبِي زُورٍ ثُمَّ احْتَجَّ بِإِسْنَادٍ مُظْلِمٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ أَبِي تَوْبَةَ الرَّبِيعِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٍو الرَّقِّيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» وَهَذَا خِلَافُ مَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ وَخِلَافُ مَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنْ أَبِي تَوْبَةَ الرَّبِيعِ بْنِ نَافِعٍ
[ ١٧٦ ]
٣٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِئُ ابْنُ الْحِمَامِيُّ ﵀ بِبَغْدَادَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ نا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «أَتَقْرَأُونَ فِي صَلَاتِكُمْ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟» فَسَكَتُوا، فَقَالَ لَهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: قَائِلٌ أَوْ قَائِلُونَ: إِنَا لَنَفْعَلُ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا لِيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ» كُلُّ مِنْ نَظَرَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ثُمَّ فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا ثُمَّ فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَفِي رِوَايَتِهِمْ أَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلِمَ أَنَّ رِوَايَةَ رَجَاءٍ بِخِلَافِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مَوْضُوعَةٌ وَضَعَهَا بَعْضُ الْمَجْهُولِينَ مِنْ رُوَاتِهَا وَاللَّهُ يَعْصِمُنَا عَنِ الْكَذِبِ وَالتَّزْوِيرِ بِفَضْلِهِ وُجُودِهِ
[ ١٧٨ ]
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: وَقَدْ رَوَوْا هَذَا الْخَبَرَ بِإِسْنَادٍ مَوْضُوعٍ لِشُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حدَّثَنِي أَخُونَا أَبُو نَصْرٍ الْبُخَارِيُّ بِنَيْسَابُورَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْبَصْرِيُّ بِبَلْخَ ثنا قَطَنُ بْنُ صَالِحٍ نا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» قَالَ: لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَسَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ الْحَافِظُ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْأُسْتَاذُ يُثَبِّجُ الْحَدِيثَ قَالَ: وَلَسْتُ أَرْتَابُ فِيمَا ذَكَرَهُ أَبُو أَحْمَدَ مِنْ حَالِهِ فَقَدْ رَأَيْتُ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الثِّقَاتِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ مَا يَطُولُ بِذِكْرِهِ الْكِتَابُ وَلَيْسَ يَخْفَى حَالُهُ عَلَى أَهْلِ الصَّنْعَةِ قَالَ: وَأَرَى جَمَاعَةً مِنَ الْمَتْرُوكِينَ يَلْتَجِئُونَ فِي هَذِهِ الْمَنَاكِيرِ وَالْمَوْضُوعَاتِ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ
[ ١٧٨ ]
الْبَصْرِيِّ عَنْ قَطَنِ بْنِ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيِّ وَلَمْ يَخْرُجْ لَنَا حَدِيثُهُما عَنِ الثِّقَاتِ فَكُنَّا نَقِفُ عَلَى حَالِهِمَا ثُمَّ ذَكَرَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنْ مُنْكَرَاتِ حَدِيثِهِمَا مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى حَالِهِمَا فِي الْجَرْحِ، وَقَدْ ذَكَرَ مِنْ جَمَعَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَخْبَارًا رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَذَكَرَهَا أَيْضًا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَاسِينَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ وَهِيَ إِنْ سَلِمَتْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأُسْتَاذِ فَلَنْ تَسْلَمَ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ فَآثَارُ الْوَضْعِ ظَاهِرَةٌ عَلَى رِوَايَاتِهِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
[ ١٧٩ ]
وَقَدْ رَوَيْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكِتَابِ عَنْ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ يَأْمُرُنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ: وَكُنْتُ أَقُومُ إِلَى جَنْبِ أَنَسٍ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ وَيُسْمِعُنَا قِرَاءَتَهُ لَنَاخُذَ عَنْهُ
٣٨٩ - أَخْبَرَنَاهُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ، أنا أَبُو طَاهِرِ بْنِ خُزَيْمَةَ، أنا جَدِّي، نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، نا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نا الْعَوَّامُ وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، فَذَكَرَهُ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، نا أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرو الْحرَشِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ، نا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نا الْعَوَّامُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ ثَابِتً، عَنْ أَنَسً، قَالَ: «كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ»
[ ١٧٩ ]