[ ١٧١ ]
٣٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْن يَعْقُوبَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، حدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَجَبَتْ هَذِهِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكُنْتُ أَقْرَبُ الْقَوْمِ إِلَيْهِ: «مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ» كَذَا رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ كَاتَبُ اللَّيْثِ، وَغَلِطَ فِيهِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ وَأَخْطَأَ فِيهِ
[ ١٧١ ]
٣٧٨ - أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْن يَعْقُوبَ نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، حدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، حدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفِي الصَّلَاةِ قِرَاءَةٌ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَجَبَتْ هَذِهِ، وَكُنْتُ أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَرَى الرَّجُلَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﵀: فِي مَتْنِ هَذَا الْخَبَرِ وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِي فِي قَوْلِهِ: مَا أَرَى الرَّجُلَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ مَرَّتَيْنِ وَهِمِ فِي رَفْعِهِ هَذِهِ اللَّفْظَةَ مَرَّةً، وَحفِظَهَا أُخْرَى ⦗١٧٢⦘
٣٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ أَبِي حَسَّانٍ، نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، حدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: قَالَ كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ: فَالْتَفَتَ إِلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَقَالَ: مَا أَرَى الْإِمَامَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: فَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَهُوَ أَشْبَهُ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ﵀: وَالدَّلِيلُ عَلَى وَهْمِ مَنْ أَسْنَدَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ الْإِمَامَ ﵀ قَدْ حدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ وَعَيَّنَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَجَعَلَهَا مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ لِكَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ
[ ١٧١ ]
٣٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، " أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ رَجُلٌ: وَجَبَتْ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فَحدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هُوَ ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيَّ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْ أُخِذْتُ فَأُحْلِفْتُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ لَحلَفْتُ أَنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا أَعْلَمَ بِالْحَدِيثِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِي اسْتِحَالَةِ إِضَافَةِ هَذَا الْقَوْلِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ⦗١٧٣⦘ فَصْلًا طَوِيلًا فَمِنَ الْمُحَالِ: أَنْ يَقُولَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أَرَى الرَّجُلَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ» فَيَقُولُ فِي دِينِ اللَّهِ عَلَى الْحُسْبَانِ وَالظَّنِّ وَالِارْتِيَاءِ، وَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى ﷺ يَشُكُّ وَيَرْتَأِي فِي اجْتِزَاءِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ عَنِ الْمَأْمُومِينَ، فَمَنْ هَذَا الَّذِي يَتَيَقَّنُ ذَلِكَ وَيَعْرِفُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا اخْتَارَهُ مِنْ بَيْنِ الْأَنَامِ لِيُعَلِّمَهُمْ مَا افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ يَتَنَفَّلُونَ بِهِ، وَهَذَا الْقَوْلُ إِنَّمَا يَلِيقُ بِأَبِي الدَّرْدَاءِ دُونَ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ الَّذِي قَالَهُ عَلَى الِارْتِيَاءِ وَالظَّنِّ لَا يُوجِبُ حُكَمًا بَعْدَ إِعْلَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْيَقِينِ أَنَّ فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةً بِقَوْلِهِ بَعْدَ سُؤَالِ السَّائِلِ: نَعَمْ وَقَوْلِ مِنْ قَالَ: وَجَبَتْ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ، فَهَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقِينٌ، وَقَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁ ظَنٌّ وَارْتِيَاءٌ وَالظَّنُّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحقِّ شَيْئًا فَإِنَّهُ رُبَّمَا يُخْطِئ. قَاَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَقَدْ وَافَقَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الْمِصْرِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ فِي إِضَافَةِ هَذَا الْقَوْلِ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ
[ ١٧٢ ]
٣٨١ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، قَالَا: ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قُرْآنٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَ هَذَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: يَا كَثِيرُ، وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ لَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀: وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ كَمَا ⦗١٧٤⦘ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَهِمَ فِيهِ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ
[ ١٧٣ ]
٣٨٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو حامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ثنا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: " أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَجَبَتْ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَكُنْتُ أَقْرَبُ الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ: يَا كَثِيرُ، مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ " فَثَبَتَ بِرَاوِيَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْإِمَامِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ الْحَافِظُ الْمُتْقِنِ وَحَمَّادِ بْنِ خَالِدٍ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ دُونَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَالْعَجَبُ أَنَّ مِنْ جَمَعَ أَخْبَارًا تُوَافِقُ قَوْلَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ذَكَرَ فِيهَا رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ فِي إِضَافَةِ هَذَا الْقَوْلِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَاضِي الْأَنْدَلُسِ: رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْهُ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الْقُرَشِيُّ وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ، ثُمَّ ذَكَرَ رِوَايَةَ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَلَى مُوَافَقَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ وَلَمْ يَذْكُرْ رِوَايَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَعَبْد اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ فَأَوْهَمَ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ يُوَافِقَانِهِ فِي رِوَايَتِهِ وَإِضَافَةِ هَذَا الْقَوْلِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَكَذَبَ فِي ذَلِكَ أَوْ لَبَّسَ فَرِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
[ ١٧٤ ]
٣٨٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ: أنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، نا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الدَّرْدَاءِ ﵁ قَالَ: أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَأَلَ ⦗١٧٥⦘ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: فَقَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ رَجُلٌ: وَجَبَ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أَرَى إِذَا كَانَ الْإِمَامُ إِلَّا كَانَ كَافِيًا» تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، جَرَحَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ، وَالْبُخَارِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ
[ ١٧٤ ]
٣٨٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، نا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْقٍ، نا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، نا أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، حدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، قَالَ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: لَوْ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى أَنْ أَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ لَقَرَأْتُ وَأَنَا رَاكِعٌ وَإِنَّمِا أَرَادَ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ "
[ ١٧٥ ]
وَرَوَيْنَا قَبْلَ هَذَا عَنِ الْوَلِيدِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁ قَالَ: «لَا تَتْرُكْ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ» وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْ كَانَ رَاكِعًا وَاقْرَأْهَا إِذَا عَلِمْتَ أَنَّكَ تُدْرِكُ آخِرَهَا وَهَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي مَضَى يَرْجِعُ إِلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ وَإِلَى الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[ ١٧٥ ]