[ ٣٧ ]
٥٥ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، أَنَّهُمَا قَالَا: «إِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ فَلَمْ يُطَالِبْ بِشُفْعَتِهِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ»
[ ٣٧ ]
٥٦ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا»
[ ٣٧ ]
٥٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ فَلَمْ يَطْلُبْ مِنْ يَوْمِهِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ»
[ ٣٧ ]