[ ٣٧ ]
٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَيْلِ مَهْزُوزٍ إِذَا أَتَتْ أَنْ يُمْسِكَ فِي النَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَفِي النَّخْلِ إِلَى الشِّرَاجِ، ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى إِلَى الْأَسْفَلِ "
[ ٣٧ ]
١٠ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَيْلِ مَهْزُوزٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، الْأَعْلَى فَوْقَ الْأَسْفَلِ
[ ٣٧ ]
١١ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ، خَرَجَ إِلَى الْحَرَّةِ حَرَّةِ الْمَدِينَةِ، فَعَمَدَ إِلَى السُّحَّلِ، فَطَفِقَ يَجْمَعُهُ، فَمَا كَانَ مِنْ مُتَرَفَّعٍ خَفَضَهُ، وَمَا كَانَ مِنْ مُتَخَفَّضٍ رَفَعَهُ، حَتَّى جَمَعَهُ فِي شَرْجٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَى أَرْضِهِ يَسُوقُهُ، حَتَّى دَخَلْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَصِلَ بِهِ إِلَى أَرْضِهِ أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَكَلَّمَ مُحَمَّدًا أَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَيَسُوقَهُ فِي أَرْضِهِ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ الرَّجُلَ فَأَبَى، فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ: اشْرَبْ ثُمَّ أَرْسِلْ عَلَيَّ فَضْلَهُ، فَأَبَى، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَبَى عَلَيْهِ فَأَبْعَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ أَرْضِهِ رَبِيعَ حَصًى. وَالرَّبِيعُ: الْجَدْوَلُ، وَالْحَصَى: الَّذِي لَا يَأْخُذُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ
[ ٣٧ ]
١٢ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ وَاصِلٍ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَ يَدْخُلُ حَائِطَهُ وَمَعَهُ أَهْلُهُ، فَيُؤْذِيهِ، فَشَكَى ذَاكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَرْسَلَ إِلَى سَمُرَةَ فَقَالَ: بِعْهُ، فَأَبَى، قَالَ: فَأَقِلْهُ، فَأَبَى، قَالَ: دَعْهُ وَلَكَ مِثْلُهَا فِي الْجَنَّةِ، فَأَبَى، قَالَ: «أَنْتَ مُضَارٌّ، اذْهَبْ فَاقْطَعْ نَخْلَهُ»
[ ٣٧ ]
١٣ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» قَالَ: فَأَخْبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ: أَنَّ رَجُلًا غَرَسَ نَخْلًا فِي أَرْضِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَضَى لِلرَّجُلِ بِأَرْضِهِ، وَلِلْآخَرِ أَنْ يَنْزِعَ نَخْلَهُ. قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَيُضْرَبُ بِالْفُؤُوسِ فِي أُصُولِهَا، وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ
[ ٣٧ ]
١٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ نَخْلَةً لِرَجُلٍ كَانَتْ فِي حَائِطٍ، فَسَأَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ، فَأَبَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ»
[ ٣٧ ]
١٥ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ وَرَجُلٍ مِنَ الْعَتِيكِ خُصُومَةٌ، فَدَعَاهُ إِلَى الْقَاضِي، فَقَالَ: مَا أَصْنَعُ، اذْهَبْ أَنْتَ إِلَى الْقَاضِي فَقُصَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ ائْتِنِي فَأَخْبِرْنِي لِأَيِّنَا يَقْضِي، قَالَ: فَذَهَبَ فَقَصَّ عَلَى الْقَاضِي، ثُمَّ جَاءَهُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَضَى لَهُ، أَوْ قَضَى عَلَيْهِ، فَسَلَّمَ ذَلِكَ وَقَبِلَهُ
[ ٣٧ ]
١٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ دُعِيَ إِلَى حَكَمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ»
[ ٣٧ ]