٥٩٣/ ٨٦٤ - (١) أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: الطهر خمس عشرة (٣).
٥٩٤/ ٨٦٥ - (٢) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: إذا حاضت المرأة في شهر، أو في أربعين ليلة ثلاث حيض، فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء إنها رأت ما تحرّم عليها الصلاة، من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف فقد خلا أجلها (٤).
قال أبو محمد: سمعت يزيد بن هارون يقول: استحب الطهر خمس عشرة (٥).
_________________
(١) فيه تدليس ابن جريج، وانظر سابقه.
(٢) فيه الحجاج بن أرطاة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، وأخرجه من طريق ابن جريج عبد الرزاق (المصنف ٣٠٩ - ٣١٠).
(٣) رجاله ثقات، وفد ذكره ابن المنذر تعليقا (الأوسط ٢/ ٢٥٥).
(٤) رجاله ثقات، وذكره البخاري تعليقا: باب ٢٤) وصله ابن حجر (تغليق التعلق ٢/ ١٧٩) وقال: روى الدارمي بإسناد صحيح (الفتح ١/ ٤٢٥).
(٥) رجاله ثقات، وانظر سابقه ورقم ٨٤٤، ٨٥٣، ٨٥٤.
[ ١٩٢ ]
٥٩٥/ ٨٦٦ - (٣) أخبرنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: اقض بينهما قال: يا أمير المؤمنين، وأنت ههنا؟ قال: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين، وأنت ههنا؟ قال: اقض بينهما، فقال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض، تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا، فقال علي: قالون (١)، وقالون بلسان الروم أحسنت (٢).
٥٩٦/ ٨٦٧ - (٤) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٣) قال: الحيض.
_________________
(١) رجاله ثقات، ومن طريق إسماعيل أخرجه سعيد بن منصور (السنن ١/ ٣٠٩ - ٣١٠، رقم ١٣٠٩، ١٣١٠) والبيهقي (السنن الكبرى ٧/ ٤١٨) وعلقه البخاري (ص ٧٠ باب ٢٤) وصله ابن حجر (تغليق التعليق ١/ ١٧٩) وقال: وصله الدارمي، وإنما لم يجزم به البخاري للتردد في سماع الشعبي من علي، ولم يقل إنه سمعه من شريح فيكون موصولا (الفتح ١/ ٤٢٥).
(٢) ذكر الجواليقي أن من معانيه: جيد أو طيب أو جميل (المعرب ٥٣٠) بتصرف.
(٣) من الآية (٢٢٨) من سورة البقرة.
[ ١٩٣ ]
قيل لأبي محمد (١): أتقول بهذا؟ قال: لا، وسئل عبد الله عن حديث شريح تقول به؟ قال: لا، وقال: ثلاث حيض في الشهر كيف يكون؟ (٢).