٦٠٥/ ٨٧٧ - (١) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا معتمر، عن أبيه، عن الحسن: في المرأة ترى الدم في أيام طهرها، قال: أرى أن تغتسل وتصلي، وقال ابن سيرين: لم يكونوا يرون بالكدرة والصفرة بأسا (٢).
٦٠٦/ ٨٧٨ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية: في المرأة ترى الصفرة بعد الطهر، قال: تلك التريّة (٣) تغسله وتوضأ وتصلي (٤).
٦٠٧/ ٨٧٩ - (٣) أخبرنا أبو نعيم، وحجاج، عن حماد بن سلمة، عن يونس، وحميد، عن الحسن قال: ليس في الترية شيء بعد
_________________
(١) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه من طريق أخرى عن الحسن ابن أبي شيبة (المصنف ١/ ٩٣ - ٩٤).
(٣) ما تراه المرأة من أثر الدم، عند نهاية الحيض والغسل منه، كالصفرة والكدرة، وما يشبه غسالة اللحم، وبه فسرها الدارمي.
(٤) سنده حسن، وأخرجه من طريق إسرائيل ابن أبي شيبة (المصنف ١/ ٩٣).
[ ١٩٦ ]
الغسل إلا الطهور (١).
قال عبد الله: الترية الصفرة والكدرة.
٦٠٨/ ٨٨٠ - (٤) حدثنا حجاج وعفان قالا: ثنا حماد، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه قال: إذا رأت المرأة التريّة (٢) بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تطهر وتصلي (٣).
٦٠٩/ ٨٨١ - (٥) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن قيس، عن عطاء قال: ليس في الترية بعد الغسل إلا الطهور (٤).
٦١٠/ ٨٨٢ - (٦) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن أم عطية، وكانت قد بايعت النبي - ﷺ - أنها قالت: كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا (٥).
٦١١/ ٨٨٣ - (٧) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس، عن الحسن قال: إذا رأت الحائض نزيا غليظا، دما عبيطا بعد الغسل بيوم أو يومين، فإنها تمسك عن الصلاة يوما، ثم هي بعد ذلك مستحاضة (٦).
_________________
(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/ ٩٤).
(٢) قال ابن الأثير: بالتشيد ما تراه المرأة بعد الحيض والاغتسال من كدرة أو صفرة، وقيل: هو البياض الذي تراه عند الطهر، وقيل: هي الخرقة التي تعرف بها المرأة حيضها من طهرها (النهاية ١/ ٤٩٩).
(٣) فيه حجاج بن أرطاه، والحارث الأعور: كلاهما صعيف الحديث، وأخرجه عبد الرزاق بسند حسن، من طريق إسرائيل مطولا (المصنف ١/ ٣٠٢، رقم ١١٦١) وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن أبي إسحاق (المصنف ١/ ٩٣) وابن المنذر (الأؤسط ٢/ ٢٣٦، رقم ٨١٧).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عطاء (المصنف ١/ ٩٤) وانظر: (مصنف عبد الرزاق ١/ ٣٠٢، رقم ١١٦٣).
(٥) رواته ثقات، تقدم برقم (٨٧٦).
(٦) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر ..
[ ١٩٧ ]
٦١٢/ ٨٨٤ - (٨) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا طهرت المرأة من المحيض، ثم رأت بعد الطهر ما يريبها، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم، فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي، فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة (١).
٦١٣/ ٨٨٥ - (٩) قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول: إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت، ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت، ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض (٢).
وسئل عبد الله تقول به؟ قال: نعم (٣).
٦١٤/ ٨٨٦ - (١٠) أخبرنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: في المرأة تكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام، ثم ترى كدرة أو صفرة، أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم، أن ذلك باطل ولا يضرها شيئا (٤).
٦١٥/ ٨٨٧ - (١١) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن عبد الكريم قال: سألت عطاء، عن المرأة تغتسل من الحيض فترى الصفرة قال: توضأ وتنضح (٥).
٦١٦/ ٨٨٨ - (١٢) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء، في
_________________
(١) فيه الحارث الأعور: ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر ..
(٢) رجاله ثفات، أبو محمد هو الدارمي.
(٣) هو الدارمي.
(٤) فيه الحارث الأعور: ضعيف، وشريك سماعه من أبي إسحاق كان متأخرا، تقدم برقم (٨٨٠).
(٥) فيه شريك يخطئ كثيرا، ويتقوى بغيره، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/ ٩٤).
[ ١٩٨ ]
المستحاضة قال: تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين ثم تغتسل، فإذا كان عند الأولى نظرت، فإن كانت تريّة توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت الظهر وعجلت العصر، ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا غابت الشمس نظرت، فإن كانت تريّة توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت المغرب وعجلت العشاء ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا طلع الفجر نظرت، فإن كانت ترية توضأت وصلت، وإن كان دما اغتسلت وصلت الغداة في كل يوم وليلة ثلاث مرات (١).
قال أبو محمد الأقراء عندي: الحيض (٢).
٦١٧/ ٨٩٠ - (١٣) أخبرنا أبو النعمان، ثنا عبد الواحد، عن الحجاج قال: سألت عطاء عن المرأة تطهر من المحيض ثم ترى الصفرة قال: توضأ (٣).
٦١٨/ ٨٩١ - (١٤) قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك - هو ابن أنس - قال: سألته عن المرأة كان حيضها سبعة أيام فزادت حيضتها؟ قال: تستطهر (٤) بثلاثة أيام (٥).