٦١٩/ ٨٩٢ - (١) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عباد بن عوام،
_________________
(١) رجاله ثفات، وأخرجه عبد الرزاق من طريق عطاء (المصنف ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥، رقم ١١٧١).
(٢) القرء: اسم مشترك بين الحيض والطهر، يصرف إلى أحدهما بقرينة.
(٣) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٤) المرحج أن المراد بالاستطهار الوضوء والصلاة، لما رواه مالك نفسه من قول النبي - ﷺ -: (تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن) وانظر: (الاستذكار ١/ ٣٤٦، والتمهيد في مواضع كثيرة من ١٦/ ٥٨ وما بعدها).
(٥) رجاله ثقات، وانظر: (التمهيد ٣/ ٢٨٣، ٢٨٥).
[ ١٩٩ ]
عن هشام، عن الحسن قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة (١).
٦٢٠/ ٨٩٣ - (٢) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الوارث، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت (٢).
٦٢١/ ٨٩٤ - (٣) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا المعمري أبو سفيان محمد بن حميد، عن قتادة (٣).
قال (٤):
٦٢٢/ ٨٩٥ - (٤) وثنا أبو معاوية، ثنا الحجاج، عن عطاء: في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر؟ قالا: تقضي الظهر (٥).
٦٢٣/ ٨٩٦ - (٥) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا يونس (٦)، عن الحسن (٧).
_________________
(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٣٣٧).
(٢) فيه عمرو بن دينار البصري ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الحسن، ومحمد بن سيرين، ورجاله ثقات (المصنف ٢/ ٣٣٩).
(٣) رجاله ثقات.
(٤) محمد بن عيسى الطباع، ولو استخدم رمز التحول من سند إلى آخر (ح) لكان أجود.
(٥) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، يقويه السند السابق، وأخرجه من طريق معمر عبد الرزاق (المصنف ١/ ٣٣٣، رقم ١٢٨٨، ١٢٩٠).
(٦) يونس يرويه، عن الحسن، ويرويه عن مغيرة، عن عامر، ويرويه أيضا عن عبيد عن إبراهيم.
(٧) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٣٣٩) ومن طريق أخرى عن الحسن ومحمد نحوه (المصنف ٢/ ٣٣٩) وتقدم برقم (٨٨٩٣).
[ ٢٠٠ ]
٦٢٤/ ٨٩٧ - (٦) ومغيرة، عن عامر (١).
٦٢٥/ ٨٩٨ - (٧) وعبيدة، عن إبراهيم: في المرأة تفرّط في الصلاة حتى يدركها الحيض قالوا: تعيد تلك الصلاة (٢).
٦٢٦/ ٨٩٩ - (٨) أخبرنا حجاج، ثنا حماد (٣)، عن حماد بن أبي سليمان (٤).
٦٢٧/ ٩٠٠ - (٩) ويونس، عن الحسن: في امرأة حضرت الصلاة ففرّطت حتى حاضت قالا: تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت (٥).
٦٢٨/ ٩٠١ - (١٠) أخبرنا سليمان بن داود الزهراني، ثنا أبو شهاب، عن هشام عن الحسن (٦).
٦٢٩/ ٩٠٢ - (١١) وقتادة قالا: إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض فعليها القضاء إذا طهرت (٧).
٦٣٠/ ٩٠٣ - (١٢) أخبرنا أبو نعيم، ثنا الحسن، عن مغيرة، عن
_________________
(١) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أهرى عن عامر الشعبي (المصنف ١/ ٣٣٣، رقم ١٢٨٩) وكذلك ابن أبي شيبة أيضا من طريق ثالثة عن عامر (المصنف ٢/ ٣٣٩) وعن مغيرة مقرونا بإبراهيم (المصنف ٢/ ٣٤٠).
(٢) فيه عبيدة بن معتب الضبي: ضعيف يقويه سابقه، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن إبراهيم (المصنف ٢/ ٣٣٩).
(٣) هو ابن سلمة.
(٤) سنده حسن.
(٥) رجاله ثقات، موصول بالذي قبله: حماد بن سلمة يرويه عن حماد بن أبي سليمان، وعن يونس، فله فيه شيخان.
(٦) سنده حسن، انظر: سابقه.
(٧) سنده حسن موصول بالذي قبله، هشام يريه عن شيخين الحسن وقتادة، وانظر: سابقه.
[ ٢٠١ ]
الشعبي قال: إذا فرّطت ثم حاضت قضت (١).
٦٣١/ ٩٠٤ - (١٣) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: ابن المبارك حدثنا، عن يعقوب، عن أبي يوسف، عن سعيد بن جبير قال: إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة فليس عليها القضاء (٢).
قال أبو محمد: يعقوب هو ابن القعقاع قاضي مرو، وأبو يوسف شيخ مكي.
٦٣٢/ ٩٠٥ - (١٤) أخبرنا حجاج ثنا، حماد، عن حجاج، وقيس، عن عطاء قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء (٣).
٦٣٣/ ٩٠٦ - (١٥) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن سعيد ابن المسيب: مثله (٤).
٦٣٤/ ٩٠٧ - (١٦) أخبرنا عبد الله بن محمد، عن أبي بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم عن ابن عباس: مثله (٥).
٦٣٥/ ٩٠٨ - (١٧) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم ثنا يونس،
_________________
(١) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٣٣٩) وعبد الرزاق (المصنف ١/ ٣٣٣، رقم ١٢٨٩).
(٢) فيه يعقوب وشيخه، لم يذكر الشيخان: البخاري، وابن أبي حاتم فيهما جرحا ولا تعديلا، وذكرهما ابن حبان في الثقات، والأثر صحيح.
(٣) رجاله ثقات، عدا الحجاج بن أرطاة، ولا تأثير له لأنه مقرون بثقة، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق حجاج، ومن طريق أخرى عن عطاء (المصنف ٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧) وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن طاء (المصنف ١/ ٣٣٢، رقم ١٢٨١) وله طرق عندهما.
(٤) فيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف، يتقوى بما تقدم.
(٥) فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي: ضعيف، ويقويه ما سبق، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٣٣٧).
[ ٢٠٢ ]
عن الحسن: في الحائض تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها (١).
٦٣٦/ ٩٠٩ - (١٨) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء (٢).
٦٣٧/ ٩١٠ - (١٩) وطاووس (٣).
٦٣٨/ ٩١١ - (٢٠) ومجاهد قالوا: إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر (٤).
٦٣٩/ ٩١٢ - (٢١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم: في الحائض إذا رأت الطهر آخر النهار صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء (٥).
٦٤٠/ ٩١٣ - (٢٢) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن طاووس: مثله (٦).
٦٤١/ ٩١٤ - (٢٣) أخبرنا أبو زيد سعيد بن الربيع، ثنا شعبة، عن مغيرة قال: كان إبراهيم يقول: إذا طهرت عند العصر صلت
_________________
(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٣٣٧) وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن يونس (المصنف ١/ ٣٣٣، رقم ١٢٨٦).
(٢) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٣٣٧).
(٣) موصول بالسند السابق، عبد الله بن أبي نجيح يرويه عن ثلاثة شيوخ.
(٤) موصول بالسند الأول ورجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق (المصنف ٢/ ٣٣٧) وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ٣٣٢، رقم ١٢٨٢).
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن سفيان (المصنق ١/ ٣٣٢، رقم ١٢٨٢) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن سفيان أيضا (المصنف ٢/ ٣٣٧).
(٦) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، ويقويه سابقه، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٣٣٧).
[ ٢٠٣ ]
الظهر والعصر (١).
٦٤٢/ ٩١٥ - (٢٤) أخبرنا أبو زيد قال: قال شعبة: سألت حمادا قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت (٢).
٦٤٣/ ٩١٦ - (٢٥) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس، وحميد، عن الحسن، عن أنس قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة، ولا تصلي غيرها (٣).
٦٤٤/ ٩١٧ - (٢٦) قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك قال: سألته، عن المرأة تطهر بعد العصر قال: تصلي الظهر والعصر، قلت: فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس قال: تصلي العصر ولا تصلي الظهر ولو أنها لم تطهر حتى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء (٤).
سئل عبد الله تأخذ به؟ قال: لا.
_________________
(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن مغيرة (٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧) ومن طريق أخرى عن إبراهيم، وفيه حجاج بن أرطاة ضعيف، يقويه السابق (المصنف ٢/ ٣٣٧).
(٢) سنده حسن، ذكره ابن المنذر تعليقا (الأوسط ٢/ ٢٤٥).
(٣) رجاله ثقات، وقرن الحسن بحميد لأن حميدا لم يسمع من أنس سوى (٢٤) حديثا، وعامة ما روى عن أنس أخذه عن ثابت، فلم يدع لثابت علما إلا وعاه (تهذيب الكمال ٧/ ٣٦٠).
(٤) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
[ ٢٠٤ ]