٦٤٥/ ٩١٨ - (١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كتبت إليه امرأة إني قد استحضت منذ كذا وكذا فبلغني أن عليا قال: تغتسل عند كل صلاة قال: ابن عباس ما نجد لها غير ما قال علي (١).
٦٤٦/ ٩١٩ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة أو عكرمة قال: كانت زينب تعتكف مع النبي - ﷺ - وهي تريق الدم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة (٢).
٦٤٧/ ٩٢٠ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير أن علي، وابن مسعود كانا يقولان المستحاضة تغتسل عند كل صلاة (٣).
_________________
(١) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق عن سفيان الثوري (المصنف ١/ ٣٠٨، رقم ١١٧٨) ومن طريق أخرى عن سعيد بن جبير (المصنف ١/ ٣٠٨، رقم ١١٧٩) ومن طريق ثالثة عن ابن جبير أيضا (المصنف ٣٠٥، رقم ١١٧٣) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن سعيد بن جبير أيضا (المصنف ١/ ١٢٧).
(٢) رجاله ثقات، وقد صرح أبو سلمة بن عبد الرحمن بالسماع من زينب عند أبي داود، قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة (سنن أبي داود حديث ٢٩٣) أخرجه البيهقي (السنن الكبير ١/ ٣٥١)
(٣) فيه انقطاع يحيى لم يدرك الصحابيين، وأخرجه ابن أبي شيبة بسنده من طريق قتادة: أن عليا وابن عباس، وهو منقطع أيضا (المصنف ١/ ١٢٧) وانظر: ما روى المصنف عن علي برقم (٨٨٤).
[ ٢٠٥ ]
٦٤٨/ ٩٢١ - (٤) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يقول تغتسل من كل صلاتين غسلا واحدا وللفجر غسلا واحدا (١).
قال الأوزاعي: وكان الزهري ومكحول يقولان تغتسل عند كل صلاة.
٦٤٩/ ٩٢٢ - (٥) أخبرنا يزيد بن هارون، ووهب بن جرير، عن هشام صاحب الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة أن أم حبيبة قال: وهب أم حبيبة بنت جحش كانت تهراق الدم وأنها سألت النبي - ﷺ - عن ذاك فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي (٢).
٦٥٠/ ٩٢٣ - (٦) أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة حدثنا أبو بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: كتبت امرأة إلى ابن عباس وابن: الزبير إني أستحاض فلا أطهر، وإني أذكركما الله إلا أفتيتماني، وإني سألت عن ذلك فقالوا: كان علي يقول: تغتسل لكل صلاة فقرأت وكتبت الجواب بيدي: ما أجد لها إلا ما قال علي، فقيل: إن الكوفة أرض باردة، فقال: لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك (٣).
٦٥١/ ٩٢٤ - (٧) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن قيس، عن مجاهد قال: قيل لابن عباس: أن أرضها أرض باردة فقال: تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسلا، وتغتسل للفجر غسلا (٤).
_________________
(١) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٢) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٣) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٤) رجاله ثفات، أخرجه الطحاوي (شرح معاني الآثار ١/ ١٠١ - ١٠٢).
[ ٢٠٦ ]
٦٥٢/ ٩٢٥ - (٨) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة: أن ابنة جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض فكانت تخرج من مركنها وإنه لعاليه الدم فتصلي (١).
٦٥٣/ ٩٢٦ - (٩) أخبرنا وهب بن سعيد الدمشقي، عن شعيب بن إسحاق، حدثنا الأوزاعي قال: سمعت الزهري، ويحيى ابن كثير يقولان: تفرد لكل صلاة اغتسالة (٢).
قال الأوزاعي: وبلغني عن مكحول مثل ذلك (٣).
٦٥٤/ ٩٢٧ - (١٠) أخبرنا وهب بن سعيد، عن شعيب، حدثنا الأوزاعي، أخبرني عطاء: أن ابن عباس كان يقول: لكل صلاتين اغتسالة، وتفرد لصلاة الصبح اغتسالة (٤).
٦٥٥/ ٩٢٨ - (١١) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حماد الكوفي: أن امرأة سألت إبراهيم فقالت: إني أستحاض فقال: عليك بالماء فانضحيه فإنه يقطع الدم عنك (٥).
٦٥٦/ ٩٢٩ - (١٢) أخبرنا عفان بن مسلم، ثنا محمد بن دينار، ثنا يونس، عن الحسن: في المطلقة التي أرتيب بها تربص سنة، فإن حاضت وإلا تربصت بعد انقضاء السنة ثلاثة أشهر، فإن حاضت وإلا فقد انقضت عدتها (٦).
_________________
(١) رجاله ثفات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن هشام (المصنف ١/ ١٢٨ - ١٢).
(٢) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٣) فيه انقطاع، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٤) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٥) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٦) فيه محمد بن دينار الطلحي، قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ، وبالنظر في أقوال النقاد فإنه أجلّ من ذلك، ولا يقل حديثه عن رتبة الحسن إلا ما ندر مما انفرد به، وأخرجه عبد الرزاق من قول ابن مسعود - ﵁ - (المصنف ٦/ ٣٣٩، رقم ١١٠٩٨).
[ ٢٠٧ ]
٦٥٧/ ٩٣٠ - (١٣) أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: سئل مالك، عن المستحاضة إذا طلقت، فحدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدتها سنة (١).
قال أبو محمد: هو قول مالك.
٦٥٨/ ٩٣١ - (١٤) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، حدثنا عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن زيد، عن المرأة تطلق وهي شابة، وترتفع حيضتها من غير كبر قال: من غير حيض تحيّض (٢).
٦٥٩/ ٩٣٢ - (١٥) وقال: طاوس ثلاثة أشهر (٣).
٦٦٠/ ٩٣٣ - (١٦) أخبرنا نصر بن علي، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها إن كان ذلك من كبر اعتدت ثلاثة أشهر، وإن كانت شابة وارتابت اعتدت سنة بعد الريبة (٤).
٦٦١/ ٩٣٤ - (١٧) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا غندر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة قال: المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض فتحيض في شهر مرة وفي الشهر مرتين عدتها ثلاثة
_________________
(١) رجاله ثقات، أخرجه مالك (الموطأ ٢/ ٥٨٣، رقم ٧١) ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٥/ ١٥٨) وأخرجه عبد الرزاق من طريق أحرى عن الزهري (المصنف ٦/ ٣٤٥، رقم ١١١٢٤).
(٢) رجاله ثقات، وأخرج عبد الرزاق من قول أبي الشعثاء نحوه (المصنف ٦/ ٣٤٠، رقم ١١١١٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق مسندا (المصنف ٦/ ٣٤٥، رقم ١١١٢١، ١١١٢٢).
(٤) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق (المصنف ٦/ ٣٣٩، رقم ١١٠٩٨) وانظر: (٦/ ٣٤٥، رقم ١١١٢٤) والطبري (التفسير ٢٨/ ١٤٠ - ١٤١).
[ ٢٠٨ ]
أشهر (١).
٦٦٢/ ٩٣٥ - (١٨) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا أبو داود، عن هشام، عن حماد قال: تعتد بالإقراء (٢).
٦٦٣/ ٩٣٦ - (١٩) حدثنا خالد بن مخلد، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال: عدة المستحاضة سنة (٣).
٦٦٤/ ٩٣٧ - (٢٠) أخبرنا إسحاق بن عيسى، أنا هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: المستحاضة تعتد بالأقراء (٤).
٦٦٥/ ٩٣٨ - (٢١) أخبرنا خليفة، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: بالأقراء (٥).
قال أبو محمد: أهل الحجاز يقولون الأقراء الأطهار، وقال أهل العراق: هو الحيض، قال عبد الله: وأنا أقول هو الحيض.
٦٦٦/ ٩٣٩ - (٢٢) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن قال: المستحاضة تعتد بالأقراء (٦).
٦٦٧/ ٩٤٠ - (٢٣) حدثنا موسى بن خالد، عن الهقل بن زياد، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي شابة تحيض، فانقطع عنها المحيض حين طلقها فلم تر دما كم
_________________
(١) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن قتادة (المصنف ٦/ ٣٤٥، رقم ١١١٢٣) وابن أبي شيبة أخرجه من طريق أخرى عن قتادة أيضا (المصنف ٥/ ١٥٨ - ١٥٩).
(٢) رجاله ثقات، وأخرج ابن أبي شيبة نحوه (المصنف ٥/ ١٥٨).
(٣) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أحرى عن يونس، ومن طريق أخرى عن الحسن (المصنف ٥/ ١٥٨).
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى (المصنف ٥/ ١٥٨).
(٦) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
[ ٢٠٩ ]
تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر (١).
قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته فحاضت حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها كم تربص؟ قال: عدتها سنة (٢).
٦٦٨/ ٩٤١ - (٢٤) قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي تحيض، تمكث ثلاثة أشهر ثم تحيض حيضة، ثم يتأخرعنها الحيض، ثم تمكث السبعة الأشهر والثمانية، ثم تحيض أخرى فتستعجل إليها مرة وتتأخر أخرى، كيف تعتد؟ قال: إذا اختلف حيضها عن أقرائها فعدتها سنة (٣).
٦٦٩/ ٩٤٢ - (٢٥) قلت: وكيف إن كان طلق وهي تحيض في كل سنة مرة كم تعتد؟ قال: إن كانت تحيض أقراؤها معلومة هي أقراؤها، فإنا نرى أن تعتد أقراءها (٤).
٦٧٠/ ٩٤٣ - (٢٦) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا عمرو بن عبد الواحد، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها، بكم يستبرئها؟ قال: بثلاثة أشهر (٥).
٦٧١/ ٩٤٣ - (٢٧) وقال يحيى ابن أبي كثير: بخمسة وأربعين يوما (٦).
٦٧٢/ ٩٤٤ - (٢٨) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام
_________________
(١) فيه خالد بن موسى الشامي، مقبول وذكره ابن حبان (الثقات ٩/ ١٦١) وروى له مسلم في المتابعات، وكأن الزهري فرّق بين الشابة وغيرها، وجعل للشابة الحالتين حسب القرينة، وانظر رقم (٦٦٠).
(٢) انظر: سابقه.
(٣) انظر: سابقه.
(٤) انظر: سابقه، وهذه بعض أخوال النساء في الحيض والطهر.
(٥) رجاله، وسيأتي في باب استبراء الأمة برقم (٨٩٠).
(٦) موصول بالسند السابق، وسيأتي في باب استبراء الأمة برقم (٨٩٠).
[ ٢١٠ ]
الدستوائي، عن حماد عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يقول في المستحاضة: تغتسل عند كل صلاة وتصلي (١).
٦٧٣/ ٩٤٥ - (٢٩) وقال حماد: لو كان مستحاضة جهلت فتركت الصلاة أشهرا فإنها تقضي الصلوات، قيل: وكيف تقضيها؟ قال: تقضيها في يوم واحد إن استطاعت (٢).
قيل لعبد الله: تقول به؟ قال: أي والله.