٦٧٤/ ٩٤٦ - (١) أخبرنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك بن أنس قال: سألت الزهري عن الحامل ترى الدم؟ فقال تدع الصلاة (٣).
٦٧٥/ ٩٤٧ - (٢) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدا عن امرأتي رأت دما وأنا أراها حاملا؟ قال: ذلك غيض الأرحام، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، فما غاضت من شيء زادت مثله في
_________________
(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند فيه انقطاع، عن ابن عباس مقرونا بعلي ﵄، وليعلم أن لابن عباس ﵄ في هذا فتاوى ثلاث: الأولى: أنها بعد غسلها عند نهاية حيضها تتوضأ وتصلي، انظر: رقم (٧٩٧، ٨٩٩، ٨٠٧، ٨١٠، ٨١١). الثانية: أنها تجمع بين كل صلاتين بغسل واحد، انظر: رقم (٨١٤، ٩٢٤). الثالثة: أنها تغتسل عند كل صلاة، انظر: رقم (٩١٨، ٩٢٣).
(٢) موصول بسند الذي قبله.
(٣) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري (المصنف ١/ ٣١٦ رقم ١٢٠٩) ومن طريق أخرى عن مالك أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٢١٣) وانظر: (الاستذكار ٣/ ١٩٧ - ١٩٩، رقم ٣٣٩٣، ٣٣٩٤).
[ ٢١١ ]
الأرحام الحمل (١).
٦٧٦/ ٩٤٨ - (٣) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن عكرمة في هذه الآية ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (٢) قال: ذلك الحيض على الحبل لا تحيض يوما في الحبل (٣) إلا زادته طاهرا في حبلها (٤).
٦٧٧/ ٩٤٩ - (٤) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر (٥).
٦٧٨/ ٩٥٠ - (٥) أخبرنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، ثنا عاصم، عن عكرمة: ﴿وما تغيض الأرحام﴾ قال: هو الحيض على الحبل ﴿وما تزداد﴾ قال: فلها بكل يوم حاضت في حملها يوما تزداد في طهرها، حتى تستكمل تسعة أشهر طهرا (٦).
_________________
(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق أخرى عن عثمان بن الأسود بلفظ أكمل (تفسير الطبري ١٣/ ١١٠) وله عنده أيضا طرق عن مجاهد، وانظر: للبيان رقم (٦٧٨، ٦٨١) والتالي.
(٢) الآية (٨) من سورة الرعد.
(٣) المراد أن الحامل إذا نابها دم أثناء حملها استوفت مدته طهرا، فتريد فترة الحمل بمقدار ما نابها من الدم.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه ابن جرير الطبري من طريقين آخرين عن عكرمة (تفسير الطبري ١٣/ ١١١).
(٥) فيه عدم سماع يحي من عائشة، لكنه سمع من عمرة عن عائشة، فلعله عنها أخذ هذا، وسيأتي عند المصنف عنها ما يعارصه، انظر: رقم (٩٥٩، ٩٦٠) وعلقه ابن عبد البر عن حماد (الاستذكار ١/ ٣٢٨، رقم ٣٣٨٧) وانظر: (سنن البيهقي ٧/ ٤٢٣).
(٦) رجاله ثقات، وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق أخرى عن أبي زيد ثابث بن زيد (تقسير الطبري ١٣/ ١١١).
[ ٢١٢ ]
٦٧٩/ ٩٥١ - (٦) أخبرنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشير، عن مجاهد: ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ قال: إذا حاضت المرأة وهي حامل، قال يكون ذلك نقصانا من الولد، فإذا زادت على تسعة أشهر كان تماما لما نقص من ولدها (١).
٦٨٠/ ٩٥٢ - (٧) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: امرأتي تحيض وهي حبلى (٢).
٦٨١/ ٩٥٣ - (٨) قال أبو محمد سمعت سليمان بن حرب يقول: امرأتي تحيض و﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ هي حبلى (٣).
٦٨٢/ ٩٥٤ - (٩) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن عائشة، أنها قالت: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض (٤).
٦٨٢ م/٩٥٥ - (١٠) أخبرنا عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك أنه بلغه عن عائشة مثل ذلك (٥).
٦٨٣/ ٩٥٦ - (١١) أخبرنا إسماعيل بن أبان، ثنا إدريس عن ليث، عن الشعبي، في الحامل ترى الدم إن كان الدم عبيطا اغتسلت وصلت، وإن كانت تريّة توضأت وصلت (٦).
_________________
(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق أخرى عن أبي بشر (تفسير الطبري ١٣/ ١٠٩، ١١٠) وتقدم برقم (٩٤٨، ٩٥٠).
(٢) رجاله ثقات، وانظر: (الأؤسط لابن المنذر ٢/ ٢٤٠).
(٣) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٤) فيه عدم سماع يحي من عائشة، وتقدم برقم (٦٧٧).
(٥) فيه عدم سماع مالك من عائشة.
(٦) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٢١٢).
[ ٢١٣ ]
٦٨٤/ ٩٥٧ - (١٢) أخبرنا أبو المغيرة، عن الأوزاعي: مثله (١).
٦٨٥/ ٩٥٨ - (١٣) أخبرنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة، ثنا عباد هو ابن العوام، عن هشام، عن الحسن قال: إن كان تريّة كما كانت تريّة قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة، وإن كان إنما هو في اليوم أو اليومين لم تدع الصلاة (٢).
٦٨٦/ ٩٥٩ - (١٤) أخبرنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة، ثنا خالد بن الحارث، وعبدة بن سليمان، عن سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة: في الحامل ترى الدم قالت: لا يمنعها ذلك من صلاة (٣).
٦٨٧/ ٩٦٠ - (١٥) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا همام، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة: في الحامل ترى الدم، قال: تغتسل وتصلي (٤).
قال يزيد: لا تغتسل، قال عبد الله: أقول بقول يزيد.
٦٨٨/ ٩٦١ - (١٦) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن: في الحامل ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة غير أنها لا تدع الصلاة (٥).
_________________
(١) رجاله ثقات، وانظر: (الأوسط ٢/ ٢٣٨، والاستذكار ٣/ ١٩٨).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عباد بن العوام (المصنف ٢/ ٢١٢).
(٣) فيه مطر بن طهمان: صدوق كثير الخطأ، سيما في حديث عطاء، لكن يقويه ما صح عنها في هذا، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٢١٢) والبيهقي (السنن الكبير ٧/ ٤٢٣).
(٤) مطر: متكلم في روايته عن عطاء، ومن طريق مطر أخرجه الدارقطني (السنن ١/ ٢١٩، رقم ٦٣، والبيهقي (السنن الكبير ٧/ ٢٣، ٤٢٣) وانظر: (مصنف عبد الرزاق ١/ ٣١٦، رقم ١٢١٠) وتقدم عن عائشة ما يعارضه برقم (٩٤٩).
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن الحسن (١/ ٣١٦ رقم ١٢١٠) وتقدم برقم (٩٤٩) وانظر: (رقم ٨٢١، ٨٢٢).
[ ٢١٤ ]
٦٨٩/ ٩٦٢ - (١٧) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في الحامل ترى الدم، قال: تغسل عنها الدم وتتوضأ وتصلي (١).
٦٩٠/ ٩٦٣ - (١٨) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشام، ثنا حجاج، عن عطاء، والحكم قالا: إذا رأت الحامل الدم توضأت وصلت (٢).
٦٩١/ ٩٦٤ - (١٩) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن جامع هو ابن أبي راشد، عن عطاء: في الحامل ترى الدم، قال: توضأ وتصلي (٣).
٦٩٢/ ٩٦٥ - (٢٠) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: هي بمنزلة المستحاضة (٤).
٦٩٣/ ٩٦٦ - (٢١) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يكون حيض على حمل (٥).
٦٩٤/ ٩٦٧ - (٢٢) أخبرنا سعيد بن عامر، عن هشام، عن الحسن: في الحامل ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة (٦).
٦٩٥/ ٩٦٨ - (٢٣) أخبرنا أبو الوليد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة،
_________________
(١) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٢١٢).
(٢) فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف، ويتقوى بما تقدم، وبالذي يليه، ومن طريق أخرى عن الحكم أخرجه ابن أبي الجعد (المسند ١/ ٣٤٥، رقم ٣١٢).
(٣) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن سفيان أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ١٢).
(٤) رجاله ثقات، وتقدم برقم (٩٦١).
(٥) رجاله ثقات، وانظر: (رقم ٩٦٢).
(٦) رجاله ثقات، وتقدم برقم (٩٦١، ٩٦٥).
[ ٢١٥ ]
عن إبراهيم: إذا رأت الحامل الدم لم تدع الصلاة (١).
٦٩٦/ ٩٩٩ - (٢٤) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن عطاء، والحكم بن عتيبة أنهما قالا في الحبلى والتي قعدت عن المحيض: إذا رأت الدم توضأتا وصلتا ولا تغتسلان (٢).
٦٩٧/ ١٠٠٠ - (٢٥) أخبرنا حجاج، عن حماد، عن مطر، عن عطاء قال: تغتسلان وتصليان (٣).
٦٩٨/ ١٠٠١ - (٢٦) أخبرنا زيد بن يحيى الدمشقي، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: إن الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل (٤).
٦٩٩/ ١٠٠٢ - (٢٧) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا محمد بن الفضيل، عن الحسن بن الحكم، عن الحكم، عن إبراهيم: في المرأة إذا رأت الدم وهي تمخض (٥)، قال: هو حيض تترك الصلاة (٦).
٧٠٠/ ١٠٠٣ - (٢٨) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن: في المرأة الحامل إذا ضربها الطلق ورأت الدم على الولد فلتمسك عن الصلاة (٧).
_________________
(١) رجاله ثقات، وتقدم برقم (٩٦٦).
(٢) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، وتقدم في الحامل برقم (٩٦٣).
(٣) فيه مطر بن طهمان: ضعف في عطاء، وانظر: سابقه.
(٤) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ٣١٧، رقم ١٢١٤) وانظر: (رقم ٩٥٤، ٩٥٩، ٩٦٠).
(٥) أي: جاءها المخاض، وهو قرب الولادة.
(٦) رجاله ثقات، ومن طريق محمد بن الفضيل أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٢١٣).
(٧) رجاله ثقات، ومن طريق هشيم أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٢١٣).
[ ٢١٦ ]
وقال عبد الله: تصلي ما لم تضع.