٧٣٤/ ١٠٤٦ - (١) أخبرنا يعلى، عن محمد بن عون، عن أبي غالب عجلان قال: سألت ابن عباس عن النفساء والحائض، هل تقضيان الصلاة إذا تطهرن؟ قال: هو ذا، أزواج النبي - ﷺ - فلو فعلن ذلك أمرنا نساءنا بذلك (٤).
٧٣٥/ ١٠٤٨ - (٢) أخبرنا إسحاق بن عيسى، ثنا شريك، عن كثير أبي، إسماعيل قال: قلت لفاطمة - يعني بنت علي -:
_________________
(١) فيه مجهولان: خالد بن يزيد الصدفي، ووالده يزيد، ومن طريق عبد الله بن يزيد أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٣٤٣).
(٢) رجاله ثقات: ومن طريق أخرى عن عبد الملك أخرج ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٣٤٢).
(٣) رجاله ثقات، وبالأمر فيه قاله جماعة من العلماء، وهو على وجه الاستحباب لا الوجوب، انظر (المصنف ٢/ ٣٤٣ لابن أبي شيبة) وكرهه آخرون منهم إبراهيم النخعي، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، انظر: (المصنف لابن أبي شيبة ٢/ ٣٤٢).
(٤) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
[ ٢٢٣ ]
أتقضين الصلاة أيام حيضك؟ قالت: لا (١).