٧٧٧/ ١٠٩٥ - (١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن أبي زائدة، عن العلاء ابن المسيب، عن حماد، عن إبراهيم قال: الحائض يأتيها زوجها في مراقّها، وبين أفخاذها (٣)، فإذا دفق غسلت ما أصابها واغتسل هو (٤).
٧٧٨/ ١٠٩٦ - (٢) أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا عبيد الله بن عدي قال: سألت عبد الكريم، عن الحائض فقال: قال إبراهيم: لقد علمت أم عمران أني أطعن في أليتها. يعني وهي حائض (٥).
٧٧٩/ ١٠٩٧ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا مالك بن مغول قال: سأل رجل عطاء عن الحائض، فلم ير بما دون الدم بأسا (٦).
_________________
(١) رجاله ثقات، وأخرجه الحافظ عبد الرزاق (المصنف ١/ ٣٦٦، رقم ١٤٢٨)، وابن أبي شيبة (المصنف ١/ ١٩١).
(٢) فيه عنعنة هشيم، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/ ١٩١) ومن طريق هشام بن حسان أخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ٣٦٦، رقم ١٤٣٠).
(٣) المراد ما أسفل البطن، وقد يفسره ما بعد.
(٤) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن إبراهيم أخرجه عبد الرزاق بمعناه (المصنف ١/ ٢٤٣، ٩٧١).
(٥) رجاله ثقات، انظر: سابقه.
(٦) فيه عدم سماع مالك بن مغول من عطاء بن أبي رباح، ويعرضه ما بعده، وما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن عطاء قال: يباشر الحائض زوجها إذا كان على جزلتها السفلى إزار (المصنف ١/ ٣٢٣، ١٢٤٢) والجزلة مابين السرة إلى الركبة.
[ ٢٣٢ ]
٧٨٠/ ١٠٩٩ - (٤) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، حدثني ميمون ابن مهران قال: سئلت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار (١).
٧٨١/ ١١٠٠ - (٥) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن مروان الأصفر، عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء غير الجماع، قال: قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين؟ قالت: كل شيء غير كلامها (٢).
٧٨٢/ ١١٠١ - (٦) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن جلد بن أيوب، عن رجل، عن عائشة قالت لإنسان: اجتنب شعار الدم (٣).
٧٨٣/ ١١٠٢ - (٧) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: إذا كف الأذى يعني الدم (٤).
٧٨٤/ ١١٠٣ - (٨) أخبرنا زكريا بن عدي، ثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد قال: لا بأس أن توتى الحائض بين فخذيها، أوفي سرتها (٥).
_________________
(١) فيه انقطاع بين ميمون، وعائشة، ومن طريق الأوزاعي أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٤/ ٢٥٥).
(٢) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٣) فيه الجلد بن أيوب: ضعيف، ويروي عن رجل لعله مسروق، أو معاوية بن قرة، ومن طريق أخرى عن عائشة بنحوه أخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ٣٢٣، ١٢٤٠، ١٢٤١) ومن طريق أخرى عنها أخرج الطبري بلفظ: كل شيء إلا الفرج (تفسير الطبري ٣/ ٣٨٣).
(٤) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة بألفاظ متقاربة (المصنف ٤/ ٢٥٥) وانظر: (تفسير الطبري ٢/ ٣٨٤).
(٥) فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، وشريك كثير الغلط، وعن الحسن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن قوله: لا بأس إن بلغت على بطنها، وبين فخذيها (المصنف ٤/ ٢٥٦) ومن طريق أخرى عن شريك أخرج الطبري: اطعن بذكرك حيثما شئت، فيما بين الفخذين، والإليتين، والسرة، ما لم يكن في الدبر والحيض (تفسير الطبري ٢/ ٣٨٤).
[ ٢٣٣ ]
٧٨٥/ ١١٠٤ - (٩) أخبرنا أبو نعيم، ثنا الحسن بن صالح، عن ليث، عن مجاهد قال: تقبل وتدبر، إلا الدبر والمحيض (١).
٧٨٦/ ١١٠٨ - (١٠) أخبرنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا أبو الأحوص، ثنا أبو إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، عن عائشة قالت: كان رسول الله - ﷺ - يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد عليها إزارها، ثم يباشرها (٢).
٧٨٧/ ١١٠٩ - (١١) أخبرنا عبد الصمد، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة قال: قالت أما لمؤمنين: كنت أتزر وأنا حائض، ثم أدخل مع رسول الله - ﷺ - في لحافه (٣).
٧٨٨/ ١١١٠ - (١٢) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد قال: سئل ابن جبير ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قال: ما فوق الإزار (٤).
٧٨٩/ ١١١١ - (١٣) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة في الحائض قال: الفراش واحد، واللحف شتى، فإن كانوا لا يجدون رد عليها من لحافه (٥).
_________________
(١) فيه ليث ضعيف، وانظر: سابقه.
(٢) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٣) رجاله ثقات، ومن طريق شعبة أخرجه البيهقي (السنن الكبير ١/ ٣١٤) وانظر: سابقه.
(٤) فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف، ومن طريقه أخرج ابن أبي شيبة بزيادة: ولا تطلع على ما تحته (المصنف ٤/ ٢٥٤) ومن طريقه أيضا وصله الطبري عن ابن عباس - ﵁ - (تفسير الطبري ٢/ ٣٨٣).
(٥) رجاله ثقات، ومن طريق ابن عون مقرونا بأيوب السختياني أخرجه الطبري (تفسير الطبري ٢/ ٣٨٢).
[ ٢٣٤ ]
٧٩٠/ ١١١٢ - (١٤) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن شريح قال: له ما فوق السرر، أو السرة (١).
٧٩١/ ١١١٥ - (١٥) أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو هلال، حدثني شيبة بن هلال الراسبي قال، سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض في لحاف واحد؟ فقال: أما نحن آل عمر فنهجرهن إذا كن حيضا (٢).
٧٩٢/ ١١١٦ - (١٦) أخبرنا أحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس بفضل وضوء المرأة، ما لم تكن جنبا أو حائضا (٣).
٧٩٣/ ١١١٧ - (١٧) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن غيلان، عن الحكم قال: تضعه وضعا - يعني على الفرج - (٤).