٧٩٤/ ١١٢١ - (١) أخبرنا خالد، أنا مالك، عن نافع قال: كنّ
_________________
(١) رجاله ثقات، ومن طريق ابن عون أخرجه الطبري (تفسير الطبري ٢/ ٣٨٤) ومن طريق أخرى عن ابن سيرين أخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ٣٢٣، رقم ١٢٣٩).
(٢) فيه أبو هلال الراسبي محمد بن سليم فيه لين، وشيبة ذكره ابن حبان (الثقات ٦/ ٤٤٥)، ومن طريق الأبي نعيم الفضل بن دكين أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٤/ ٢٥٥) وفيه مخالفة لما هو ثابت عن عمر بن الخطاب - ﵁ -، فإنه يقول صح من المعاشرة والمضاجعة، وانظر: ما سلف في هذا.
(٣) فيه عنعنة ابن إسحاق، وقد توبع أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن نافع (المصنف ١/ ٣٣) ومن طريق أخرى عنه أيضا أخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ١٠٩، رقم ٣٩٤).
(٤) رجاله ثقات، ومن طريق سفيان أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله (المصنف ٤/ ٢٥٥) ومن طريق سفيان أيضا أخرجه أبو نعيم (الصلاة ١٤).
[ ٢٣٥ ]
جواري ابن عمر يغسلن رجليه وهنّ حيّض، ويعطينه الخمرة (١).
٧٩٥/ ١١٢٣ - (٢) أخبرنا محمدبن يوسف، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقال: الحائض ليست الحيضة في يدها، تغسل يدها وتعجن وتنبذ (٢).
٧٩٦/ ١١٢٤ - (٣) أخبرنا أبو زيد، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقول: إن الحائض حيضتها ليست في يدها، وكان يقول: الحائض حب (٣) الحي (٤).
٧٩٧/ ١١٢٥ - (٤) أخبرنا جعفر بن عون، ثنا سفيان، عن حماد قال: سألت إبراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي والحائض، فلم ير فيه وضوءا (٥).
٧٩٨/ ١١٢٨ - (٥) أخبرنا المعلى بن أسد، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: كان لا يرى بأسا أن توضئ الحائض المريض (٦).
٧٩٩/ ١١٣١ - (٦) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة قال: سمعت مغيرة: قال أرسل أبو ظبيان إلى إبراهيم، يسأله عن الحائض توضيء المريض، قال: نعم، وتسنده - يعني في الصلاة - لأ قال: لا، فقلت للمغيرة: سمعته من إبراهيم؟ قال: لا (٧).
_________________
(١) أخرجه الحافظ عبد الرزاق (المصنف ١/ ٣٢٧ رقم ١٢٥٥).
(٢) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٣) أي جزء من الشيء، فيعطى حكمه.
(٤) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(٥) رجاله ثقات، ومن طريق سفيان أخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ١٢٤، رقم ٤٥٥).
(٦) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٧) فيه انقطاع بين أبي ظبيان وإبراهيم، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ٣٢٧، رقم ١٢٥٩) وابن أبي شيبة (المصنف ١/ ٢٠٢).
[ ٢٣٦ ]
قال عبد الله: وتسنده: يعني في الصلاة.
٨٠٠/ ١١٣٣ - (٧) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن: أنه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أيتوضأ به؟ فضحك وقال: نعم (١).
٨٠١/ ١١٣٥ - (٨) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد، فتقول: إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في كفك، فتناوله (٢).
٨٠٢/ ١١٣٦ - (٩) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا الهيثم بن حميد، ثنا العلاء بن الحارث، عن حرام (٣) بن حكيم، عن عمه قال: سألت رسول الله - ﷺ - عن مؤاكلة الحائض فقال رسول الله - ﷺ -: (إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا) (٤).
٨٠٣/ ١١٣٧ - (١٠) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة (٥).