٨٠٤/ ١١٣٨ - (١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا
_________________
(١) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن الحسن (المصنف ١/ ١٠٨، رقم ٣٩١، ٣٩٣) وابن أبي شيبة أيضا (المصنف ١/ ٣٤).
(٢) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن ابن عمر (المصنف ٢/ ٣٦٠) وانظر: (مصنف عبد الرزاق ١/ ٣٢٧، رقم ١٢٥٧) وفيه: كان ابن عمر يغسل قدميه الحائض، وكان يصلي على الحائض.
(٣) وعند أحمد، والترمذي، ويقال: حرام بن معاوية، وكان معاوية بن صالح يقول: على الوجهين (الحلية ٩/ ٥١)
(٤) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٥) سنده حسن.
[ ٢٣٧ ]
مغيرة، عن إبراهيم .. (١).
(٢) ويونس، عن الحسن (٢).
(٣) وعبد الملك، عن عطاء (٣).
(٤) قال محمد: وحدثني يحيى بن سعيد القطان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: في الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل (٤).
٨٠٥/ ١١٣٩ - (٥) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: مثله سواء (٥).
٨٠٦/ ١١٤٠ - (٦) حدثنا محمد بن يوسف قال: سئل سفيان، أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم، قبل أن تغتسل؟ فقال: لا، فقيل: أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما؟ قال: تستتاب (٦).
٨٠٧/ ١١٤١ - (٧) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عمن حدثه، عن مجاهد ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
_________________
(١) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي من طريق أخرى عن هشيم (السنن الكبير ١/ ٣١٠).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/ ٩٦) من طريق أخرى عن الحسن، ولفظه (أنه كره أن يأتي الرجل امرأته وقد طهرت قبل أن تغتسل).
(٣) رجاله ثقات، وانظر: سابقه، (ومصنف عبد الرزاق ١/ ٣٢٤، رقم ١٢٤٥، ١٢٤٦، ١٢٧٣) وفيه أنها بمنزلة الحائض حتى تطّهّر.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عثمان بن الأسود (المصنف ١/ ٩٦).
(٥) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(٦) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
[ ٢٣٨ ]
الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (١) قال: حتى ينقطع الدم، قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ إذا اغتسلن (٢).
٨١٠/ ١١٤٢ - (٨) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ قال: إذا انقطع الدم: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ قال: اغتسلن (٣).
٨١١/ ١١٤٣ - (٩) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدا، عن امرأة رأت الطهر، أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تحل لها الصلاة (٤).
٨١٢/ ١١٤٤ - (١٠) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا عبد الواحد - هو ابن زياد - ثنا الحجاج بن أرطاة فقال: سألت عطاء .
(م) وميمون بن مهران .
(م) وحدثني حماد، عن إبراهيم قالوا: لا يغشاها حتى تغتسل (٥).
٨١٣/ ١١٤٥ - (١١) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن: في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل، قال: هي حائض ما لم تغتسل، وعليه الكفارة، وله أن يراجعها ما
_________________
(١) من الآية (٢٢٢) من سورة البقرة.
(٢) رجاله ثقات، وهو موصول بالذي بعده، وأخرجه الطبري (التفسير ٢/ ٣٨٥، ٣٨٦) ومن طريق أخرى عن مجاهد أخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ٣٣٠، رقم ١٢٧٢) وفيه عمر بن حبيب لم يسمع من مجاهد.
(٣) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عثمان بن الأسود (المصنف ١/ ٩٦) وتقدم.
(٥) الحجاج بن أرطاة: ضعيف، يقوى بما تقدم.
[ ٢٣٩ ]
لم تغتسل (١).
٨١٤/ ١١٤٦ - (١٢) أخبرنا المعلى بن أسد ثنا عبد الواحد ثنا يونس عن الحسن قال: لا يغشاها زوجها (٢).
٨١٥/ ١١٤٧ - (١٣) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة بن شريح قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم (٣).
٨١٦/ ١١٤٨ - (١٤) أخبرنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة ترى الطهر أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل (٤).
٨١٧/ ١١٤٩ - (١٥) أخبرنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء: في المرأة ينقطع عنها الدم قال: إن أدركه الشبق (٥) غسلت فرجها ثم يأتيها (٦).
٨١٨/ ١١٥٠ - (١٦) أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال: سمعت شريكا، وسأله رجل فقال: المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال: قال عبد الملك: عن عطاء، إنه رخص في
_________________
(١) رجاله ثقات.
(٢) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن الحسن أخرجه الطبري (التفسير ٢/ ٣٨٦) وانظر: سابقه.
(٣) رجاله ثقات.
(٤) رجاله ثقات، وتقدم.
(٥) الشبق: هو شدة الرغبة في الجماع، انظر: (لسان العرب ١٠/ ١٧١، والقاموس ١/ ١١٥٧، وتاج العروس ١/ ٤٢٦٨).
(٦) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/ ٩٦).
[ ٢٤٠ ]
ذلك للشبق (١).
قال أبو محمد: أخاف أن يكون أخطأ، وأخاف أن يكون من حديث ليث، لا أعرفه من حديث عبد الملك.
قال أبو محمد: الشبق الذي يشتهي الشهوة.