٥٠٥/ ٦٣٩ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن حميد قال: قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لو جمعت الناس على شيء، فقال: ما يسرني إنهم لم يختلفوا، قال: ثم كتب إلى الآفاق وإلى الأمصار ليقض كل قوم بما اجتمع عليه
_________________
(١) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٨/ ٥٤٦، رقم ٦١٩٠) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم ١/ ١٣٠).
(٢) فيه أبو حمزة التمار الثمالي: ضعيف، يقويه ما تقدم، أخرجه ابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم ١/ ١٣٠).
(٣) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٨/ ٥٤٥، رقم ٦١٨٥) والحاكم (المستدرك ١/ ٩٥) والرامهرمزي (المحدث الفاصل ٥٤٥، رقم ٧٢١) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم ١/ ١٣٠) والخطيب (الجامع ١/ ٢٣٦، رقم ٤٦٤، شرف اصحاب الحديث ٩٤، رقم ٢٠٣، ٢٠٤).
(٤) رجاله ثقات، أخرجه أبو زرعة (التاريخ ١/ ٥٢١، الفقرة (١٣٩٥).
[ ١٦٠ ]
فقهاؤهم (١).
٥٠٦/ ٦٤٠ - (٢) أخبرنا يزيد، عن المسعودي، عن عون بن عبد الله قال (٢): ما أحب أن أصحاب النبي - ﷺ - لم يختلفوا، فإنهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك السنة، ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول أحد أخذ بالسنة (٣).
٥٠٧/ ٦٤١ - (٣) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن ليث، عن طاوس قال: ربما رأى ابن عباس الرأي ثم تركه (٤).
٥٠٨/ ٦٤٢ - (٤) أخبرنا الحجاج بن المنهال، ثنا حماد -هو بن سلمة، أنا هشام بن عروة، عن عروة، عن مروان بن الحكم قال: قال لي عثمان بن عفان - ﵁ -: إن عمر رضوان الله عليه قال لي: إني قد رأيت في الجد (٥) رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه، قال عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذوي الرأي كان، قال: وكان أبو بكر رضوان الله عليه يجعله أبا (٦).
_________________
(١) رجاله ثقات، أخرجه الخطيب (الفقيه المتفقه ٢/ ٥٩ - ٦٠).
(٢) أخرجه الخطيب من رواية عون بن عبد الله قال: قال لي عمر - يعني ابن عبد العزيز - (الفقيه والمتفقه ٢/ ٥٩ - ٦٠).
(٣) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٤) فيه ليث صدوق اختلط جدا، وقوله (ثم تركه) المراد الرجوع عن الخطأ، من ذلك قوله في الصرف والمتعة، وهذا هو المال في العلم والفقه، فالحق ضالة المؤمن، وهو مسلك الصحابة والتابعين ومن تبعهم، انظر: (فتح المنان ٣/ ٤٣١ - ٤٣٢).
(٥) أب الأب، والمراد مسألة ميراثه من ابن ابنه.
(٦) فيه مروان بن الحكم، قال عنه هشام: سمعت مروان ولا إخاله يتهم علينا (العلل لأحمد ٢/ ١٦٠) الموارد ٢١١. وأخرجه عبد الرزاق (المصف ١٠/ ٢٦٣، رقم ١٩٠٥١، ١٩٠٥٢) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٤٦) والدارقطني (السنن ٤/ ٩٢) والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي (المستد رك ٤/ ٣٤٠).
[ ١٦١ ]