٥١٩/ ٦٥٦ - (١) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود قال: أتينا عمر - ﵁ - في المشرّكة (٢) فلم يشرّك (٣)، ثم أتيناه العام المقبل فشرك (٤)، فقلنا له، فقال: تلك على ما قضينا، وهذه على ما قضينا (٥).
_________________
(١) رجاله ثقات، ويجمع بين هذه الأقوال بأنه: إذا قامت البينة على يوم الموت أو الطلاق فالعدة من يوم الوفاة أو الطلاق، وإذا لم تكن بينة فمن يوم الخبر.
(٢) وتسمى العمرية لقضاء عمر - ﵁ - فيها، والحمارية أو الحجرية أو اليمية، لقولهم: هب أبانا حمارا أو حجرا ألقي في اليم، وهي: أن تورث امرأت زوجا، وأما، وأخوين فأكثر لأم، وأخ شقيق فأكثر.
(٣) أي حرم الأشقاء من الميراث.
(٤) أي جعل الأشقاء شركاء مع بني الأم في الثلث.
(٥) فيه انقطاع بين الحكم ووهب، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٥٥، رقم ١١١٤٤) ويعقوب بن سفيان (المعرفة ٢/ ٢٢٣، ٢٢٤) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٥٥) والبخاري (التاريخ ٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣، ترجمة ٢٦٥٢) وعبد الرزاق (المصنف ١٠/ ٢٤٩، رقم ١٩٠٠٥) والخطيب (الفقيه المتفقه ٢/ ٢٠٢) وسعيد بن منصور (سننه ١/ ٥٠، رقم ٦٢).
[ ١٦٥ ]