٣٣٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: هَذَا مِثْلُ مَا يَكُونُ مِنْهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِنْ سَهْوٍ يَجِبُ بِهِ سُجُودُ السَّهْوِ أَوْ لَا يَجِبُ، وَمَا يُفْسِدُ الْحَجَّ وَلَا يُفْسِدُهُ، وَمَا يَجِبُ بِهِ الْفِدْيةُ وَلَا يَجِبُ، مِمَّا يَفْعَلُ وَغَيْرُ ذَلِكَ
٣٣١ - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخِرَ: وَهُوَ مَا يَنُوبُ الْعِبَادُ مِنْ فُرُوعِ الْفَرَائِضِ، وَمَا يَخُصُّ بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ نَصُّ كِتَابٍ وَلَا فِي أَكْثَرِهِ نَصُّ سَنَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ سَنَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ أَخْبَارِ الْخَاصَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْهُ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ وَيُسْتَدْرَكُ فِيهِ شَيْءٌ
٣٣٢ - قَالَ: وَهَذِهِ دَرَجَةٌ مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ يَبْلُغُهَا الْعَامَّةُ، وَإِذَا قَامَ بِهَا خَاصَّتُهُمْ مَنْ فِيهِ الْكِفَايَةُ، لَمْ يَخْرُجْ غَيْرُهُ مِمَّنْ تَرَكَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ﷿ ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢]
٣٣٣ - وَأَخْبَرَنَا بِجَمِيعِ هَذَا الْكَلَامِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الرَّبِيعُ، أبنا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ وَجَعَلَ مِثَالِ ذَلِكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷿، وَالصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَدَفْنَهَا، وَرَدَّ السَّلَامِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ مَا وَرَدَ فِي أَمْثِلَتِهِ مِنَ الْآثَارِ
[ ٢٤٤ ]
٣٣٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أبنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينْفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة: ١٢٢] يَعْنِي: مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينْفِرُوا جَمِيعًا، وَيَتْرُكُوا النَّبِيَّ ﷺ وَحْدَهُ، ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ [التوبة: ١٢٢] . يَعْنِي عُصْبَةٌ، يَعْنِي السَّرَايَا، فَلَا يَسِيرُوا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِذَا رَجَعَتِ السَّرَايَا، وَقَدْ نَزَلَ بَعْدَهُمْ قُرْآنٌ يُعَلَّمُهُ الْقَاعِدُونَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّكُمْ ﷺ بَعْدَكُمْ قُرْآنًا، وَقَدْ تَعَلَّمْنَاهُ فَيمْكُثُ السَّرَايَا يَتَعَلَّمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ عَلَى نَبِيِّهِمْ بَعْدَهُمْ، وَيبْعَثُ سَرَايَا أُخَرَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ ﷿ ﴿لِيتَفَقَّهُوا فِي ⦗٢٤٥⦘ الدِّينِ﴾ [التوبة: ١٢٢] يَقُولُ: يَتَعَلَّمُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ وَيُعَلِّمُونَ السَّرَايَا إِذَا رَجَعَتْ إِلَيْهِمْ ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢]
[ ٢٤٤ ]
٣٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أبنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْخُرَاسَانِيِّ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ، ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرَقَانِ، ثنا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ، وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ»
[ ٢٤٥ ]
٣٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ،، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ،، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أبنا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ، وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَإِذَا مَرَّ الْقَوْمُ بِقَوْمٍ، فَسَلَّمَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ أَجْزَأَ مِنْهُمْ، وَإِذَا رَدَّ مِنَ الْآخَرِينَ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ»
٣٣٧ - وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، كَذَلِكَ مُرْسَلًا، وَرُوِّينَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ مَرْفُوعًا مَوْصُولًا
⦗٢٤٦⦘
٣٣٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: وَلَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَا وَصَفْتُ يَتَفَقَّهُ أَقَلُّهُمْ، وَيشْهَدُ الْجَنَائِزَ بَعْضُهُمْ، وَيُجَاهِدُ وَيَرُدُّ السَّلَامَ بَعْضُهُمْ، وَيَتَخَلَّفُ عَنْ ذَلِكَ غَيْرُهُمْ، فَيَعْرَفُونَ الْفَضْلَ لِمَنْ قَامَ بِهِ، وَلَا يُؤْتِمُونَ مَنْ قَصُرَ عَنْهُ، إِذْ كَانَ لِهَذَا قَائِمُونَ بِكِفَايَتِهِ
[ ٢٤٥ ]