٢٥٤ - قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]
[ ٢٠٧ ]
٢٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أبنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ ﵁ قَالَ: وَالْعِلْمُ مِنْ وَجْهَيْنِ: يَعْنِي عِلْمَ الشَّرِيعَةِ اتِّبَاعٌ وَاسْتِنْبَاطٌ، فَالِاتِّبَاعُ اتِّبَاعُ كِتَابٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِسُنَّةٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَوْلُ عَامَّةٍ مِنْ سَلَفٍ، لَا يُعْلَمُ لَهُ مُخَالِفٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيَاسٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيَاسٌ عَلَى سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيَاسٌ عَلَى قَوْلِ عَامَّةٍ مِنْ سَلَفِ لَا مُخَالِفَ لَهُ، وَلَا يَجُوزُ الْقَوْلُ إِلَّا بِالْقِيَاسِ، وَإِذَا قَاسَ مَنْ لَهُ الْقِيَاسُ فَاخْتَلَفُوا وَسِعَ كَلًّا أَنْ يَقُولَ بِمَبْلَغِ اجْتِهَادِهِ، وَلَمْ يَسَعْهُ اتِّبَاعُ غَيْرِهِ فِيمَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ بِخِلَافِهِ
[ ٢٠٧ ]
٢٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أبنا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أبنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ»؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَقْضِي فِيهِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضَرَبَ بِيدِهِ فِي صَدْرِي: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ»
⦗٢٠٨⦘
٢٥٧ - وَرَوَيْنَا فِيمَا مَضَى مِثْلَ هَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ، عَنْ مُعَاذٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
[ ٢٠٧ ]
٢٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي، أبنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أبنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١] قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ مَا عَبَدُوهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ أَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَاسْتَحِلُّوهُ، وَحَرِّمُوا عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ فَحَرِّمُوهُ، فَصَارُوا بِذَلِكَ أَرْبَابًا "
[ ٢٠٩ ]
٢٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أبنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو جَعْفَرٍ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سُئِلَ حُذَيْفَةُ ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١] قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَعْمَلُوهُ، وَإِنْ حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ
٢٦٠ - وَرُوِيَ هَذَا، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
[ ٢٠٩ ]
٢٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ، أبنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أبنا أَبُو غَسَّانَ، وَابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ. ح ⦗٢١٠⦘ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أبنا أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَاهَانَ بِمَكَّةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أبنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، أَخْبَرَنِي غُطَيْفُ بْنُ أَعْيَنَ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لِي: «يَا عَدِيٌّ اطْرَحْ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ» قَالَ: فَطَرَحْتُهُ، وَقَالَ: وَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ بَرَاءَةٍ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١] . قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ؟ فَقَالَ: «أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَيُحَرِّمُونَهُ، وُيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَسْتَعْمِلُونَهُ؟» قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ» . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ السُّوسِيِّ وَفِي رِوَايَةِ الْحَافِظِ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَيْسَ كَانُوا يُحِلُّونَ لَكُمُ الْحَرَامَ فَتُحِلُّونَهُ، وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمُ الْحَلَالَ فَتُحَرِّمُونَهُ» قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ»
[ ٢٠٩ ]
٢٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْعَلَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: مَقَالَتَنَا حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قُلْنَا
[ ٢١٠ ]
٢٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ الْعِلْمَ بِلَا حُجَّةٍ، كَمَثَلِ حَاطِبِ لَيْلٍ يَحْمِلُ حِزْمَةَ حَطَبٍ وَفِيهِ أَفْعَى تَلْدَغُهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي
[ ٢١١ ]