[ ١ / ٤٤١ ]
١١١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمْدَانَ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنِي أَبِي جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ النَّجَّارِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: أَمْرٌ حَسَنٌ، «عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَهُ شَوَاهِدُ، فَمِنْهَا مَا "
[التعليق - من تلخيص الذهبي]١١١٧ - على شرطهما
[ ١ / ٤٤١ ]
١١١٨ - أَخْبَرْنَاهُ مَيْمُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَالْعَلَاءُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالُوا: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ﵁: إِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْتَرَ ثُمَّ، قَالَ: «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ، يُحِبُّ الْوِتْرَ» وَمِنَ الشَّوَاهِدِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَا "
[ ١ / ٤٤١ ]
١١١٩ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الضَّبِّيُّ، ثنا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ، وَالْوِتْرُ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ " قَالَ الْحَاكِمُ: " الْأَصْلُ فِي هَذَا حَدِيثُ الْإِيمَانِ وَسُؤَالُ الْأَعْرَابِيِّ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، وَحَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِهَا فِي الصَّحِيحِ "
[التعليق - من تلخيص الذهبي]١١١٩ - ما تكلم الحاكم عليه وهو غريب منكر
[ ١ / ٤٤١ ]
١١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: أُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، وَقَالَ لِعُمَرَ: «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: أَنَامُ ثُمَّ أُوتِرُ، فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «أَخَذْتَ بِالْجَزْمِ» أَوْ بِالْوَثِيقَةِ، وَقَالَ لِعُمَرَ: «أَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ "
[التعليق - من تلخيص الذهبي]١١٢٠ - على شرط مسلم
[ ١ / ٤٤٢ ]
١١٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، ثنا ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: أُوتِرُ ثُمَّ أَنَامُ. قَالَ: «بِالْجَزْمِ أَخَذْتَ»، وَسَأَلَ عُمَرَ فَقَالَ: «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: أَنَامُ، ثُمَّ أَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَأُوتِرُ قَالَ: «فِعْلَ الْقَوِيِّ فَعَلْتَ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]١١٢١ - صحيح
[ ١ / ٤٤٢ ]
١١٢٢ - أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ بِبَغْدَادَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو نَضْرَةَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ» تَابَعَهُ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
[ ١ / ٤٤٢ ]
١١٢٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ "
[التعليق - من تلخيص الذهبي]١١٢٣ - على شرط مسلم
[ ١ / ٤٤٢ ]
١١٢٤ - حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَادِرُوا بِالْوِتْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]١١٢٤ - صحيح
[ ١ / ٤٤٣ ]
١١٢٥ - أَخْبَرَنِي عَبْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الدَّقَّاقُ بِهَمْدَانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكِسَائِيُّ، ثنا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ» وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ "
[التعليق - من تلخيص الذهبي]١١٢٥ - على شرط مسلم
[ ١ / ٤٤٣ ]
١١٢٦ - أَخْبَرَنِيهِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، ثنا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى اللَّيْلَ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَالْوِتْرُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]١١٢٦ - صحيح
[ ١ / ٤٤٣ ]
١١٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّهِ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
[التعليق - من تلخيص الذهبي]١١٢٧ - على شرطهما
[ ١ / ٤٤٣ ]
١١٢٨ - أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَقَدْ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَبَكْرُ بْنُ وَائِلٍ عَلَى رَفْعِهِ
[التعليق - من تلخيص الذهبي]١١٢٨ - على شرطهما
[ ١ / ٤٤٤ ]