٢٢٢٧ - عن عبد الله بن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة؟ فقال: حدثنا ثابت بن الضحاك؛
«أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة» (^٢).
- وفي رواية: «عن عبد الله بن السائب، قال: دخلنا على عبد الله بن معقل، فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها» (^٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٦٣) قال: حدثنا علي بن مُسهِر. و«أحمد» ٤/ ٣٣ (١٦٥٠٢) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. و«الدَّارِمي» (٢٧٨٠) قال: أخبرنا محمد بن عُيينة، عن علي بن مُسهِر. و«مسلم» ٥/ ٢٤ (٣٩٥٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد (ح) وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مُسهِر. وفي ٥/ ٢٥ (٣٩٥٦) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا يحيى بن حماد، قال: أخبرنا أَبو عَوانة. و«ابن حِبَّان» (٥١٨٨) قال: أخبرنا بكر بن محمد بن عبد الوَهَّاب، أَبو عمر القزاز، بالبصرة، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد.
ثلاثتهم (علي، وعبد الواحد، وأَبو عَوانة) عن أبي إسحاق، سليمان الشيباني، عن عبد الله بن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل، فذكره (^٤).
_________________
(١) قال المِزِّي: ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عَدي بن كعب بن عبد الأشهل، الأَنصاري، الأوسي، الأشهلي، أَبو زيد المدني، سكن البصرة، وهو ممن بايع تحت الشجرة. «تهذيب الكمال» ٤/ ٣٦٠.
(٢) اللفظ لأحمد.
(٣) اللفظ لمسلم (٣٩٥٦).
(٤) المسند الجامع (٢٠٠٤)، وتحفة الأشراف (٢٠٦٤)، وأطراف المسند (١٣١٩). والحديث؛ أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» (٨٠٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢١٢٨)، والطبراني (١٣٤٢ و١٣٤٣)، والبيهقي ٦/ ١٢٨.
[ ٤ / ٤٤٥ ]
٢٢٢٨ - عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي ﷺ قال:
«من حلف بملة غير الإسلام، كاذبا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله» (^١).
- وفي رواية: «لعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة، وليس على رجل مسلم نذر فيما لا يملك، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن حلف بملة سوى الإسلام، كاذبا، فهو كما قال» (^٢).
- وفي رواية: «عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك الأَنصاري، وكان ممن بايع تحت الشجرة، أن رسول الله ﷺ قال: من حلف على يمين، بملة سوى الإسلام، كاذبا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك» (^٣).
- وفي رواية: «من حلف بملة سوى الإسلام، كاذبا متعمدا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، أو ذبح، ذبحه الله به في نار جهنم» (^٤).
- وفي رواية: «من قتل نفسه بشيء عذب به، ومن شهد على مسلم، أو قال: مؤمن، بكفر فهو كقتله، ومن لعنه فهو كقتله، ومن حلف على ملة غير الإسلام، كاذبا، فهو كما حلف» (^٥).
_________________
(١) اللفظ للبخاري (٦١٠٥).
(٢) اللفظ لأحمد (١٦٤٩٩).
(٣) اللفظ لأحمد (١٦٥٠١).
(٤) اللفظ لأحمد (١٦٥٠٤).
(٥) اللفظ لأحمد (١٦٥٠٥).
[ ٤ / ٤٤٦ ]
- وفي رواية: «عن أبي قلابة، أن ثابت بن الضحاك أخبره، أنه بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة، وأن رسول الله ﷺ قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام، كاذبا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه» (^١).
- وفي رواية: «ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة» (^٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٥٨١٢ و١٥٩٨٤ و١٩٧١٥) قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير. وفي (١٥٩٧٢ و١٩٧١٠) قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب. و«الحميدي» (٨٧٣) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السَّخْتِياني. و«ابن أبي شيبة» (١٢٢٨١) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أَبَان العطار، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير. و«أحمد» ٤/ ٣٣ (١٦٤٩٩) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا هشام (ح) ويزيد، قال: أخبرنا هشام، قال: حدثني يحيى. وفي (١٦٥٠٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان، عن خالد الحَذَّاء. وفي (١٦٥٠١) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب، قال: حدثنا يحيى. وفي (١٦٥٠٣) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير. وفي (١٦٥٠٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن خالد. وفي ٤/ ٣٤ (١٦٥٠٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر، عن أيوب. وفي (١٦٥٠٦) قال: حدثنا علي بن عاصم، عن خالد.
_________________
(١) اللفظ لمسلم (٢١٧).
(٢) اللفظ لمسلم (٢١٨).
[ ٤ / ٤٤٧ ]
و«الدَّارِمي» (٢٥١٤) قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام، عن يحيى. و«البخاري» ٢/ ٩٦ (١٣٦٣) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا
⦗٤٤٨⦘
يزيد بن زُريع، قال: حدثنا خالد. وفي ٨/ ١٥ (٦٠٤٧) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير. وفي ٨/ ٢٦ (٦١٠٥) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب. وفي ٨/ ١٣٣ (٦٦٥٢) قال: حدثنا مُعَلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب، عن أيوب. و«مسلم» ١/ ٧٣ (٢١٧) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا معاوية بن سلَّام بن أبي سلام الدمشقي، عن يحيى بن أبي كثير. وفي (٢١٨) قال: حدثني أَبو غسان المسمعي، قال: حدثنا معاذ، وهو ابن هشام، قال: حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير. وفي (٢١٩) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، وعبد الوارث بن عبد الصمد، كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن أيوب (ح) وحدثنا محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحَذَّاء. و«ابن ماجة» (٢٠٩٨) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أَبي عَدي، عن خالد الحَذَّاء. و«أَبو داود» (٣٢٥٧) قال: حدثنا أَبو توبة، الربيع بن نافع، قال: حدثنا معاوية بن سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير. و«التِّرمِذي» (١٥٢٧ و١٥٤٣ و٢٦٣٦) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن هشام الدَّستوائي، عن يحيى بن أبي كثير. و«النَّسَائي» ٧/ ٥، وفي «الكبرى» (٤٦٩٣) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا ابن أَبي عَدي، عن خالد (ح) وأنبأنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا خالد. وفي ٧/ ٦، وفي «الكبرى» (٤٦٩٤) قال: أخبرني محمود بن خالد، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا أَبو عَمرو، عن يحيى. وفي ٧/ ١٩، وفي «الكبرى» (٤٧٣٦) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا أَبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى. و«أَبو يَعلى» (١٥٣٥) قال: حدثنا هُدبة بن خالد، قال: حدثنا أَبَان بن يزيد، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير.
[ ٤ / ٤٤٧ ]
و«ابن حِبَّان» (٤٣٦٦) قال: أخبرنا شباب بن صالح،
⦗٤٤٩⦘
بواسط، قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: حدثنا خالد، عن خالد. وفي (٤٣٦٧) قال: أخبرنا ابن سلم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير.
ثلاثتهم (يحيى، وأيوب، وخالد) عن أبي قلابة، فذكره (^١).
- في رواية شعبة، عند أحمد (١٦٥٠٤): عن خالد، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة. ثم قال، يعني خالدا، بعد: أو عن رجل، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي ﷺ.
- صرح يحيى بن أبي كثير بالسماع، في رواية حرب بن شداد، ورواية معاوية بن سلَّام عند مسلم، وأبي داود، ورواية هشام، عند مسلم، ورواية أبي عَمرو الأوزاعي، عند النَّسَائي، ورواية أَبَان بن يزيد، عند أبي يَعلى، عنه.
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
- أخرجه البخاري ٥/ ١٢٥ (٤١٧١) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا يحيى بن صالح، قال: حدثنا معاوية هو ابن سلام، عن يحيى، عن أبي قلابة، أن ثابت بن الضحاك أخبره؛
«أنه بايع النبي ﷺ تحت الشجرة».
- وأخرجه البخاري ٦/ ١٣٦ (٤٨٤٣) قال: حدثني محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، ﵁، وكان من أصحاب الشجرة.
_________________
(١) المسند الجامع (٢٠٠٢ و٢٠٠٣)، وتحفة الأشراف (٢٠٦٢ و٢٠٦٣)، وأطراف المسند (١٣١٨). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٢٩٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢١٢٩ و٢١٣٠)، والروياني (١٤٥٠)، وابن الجارود (٩٢٤)، وأَبو عَوانة (١٢٩: ١٣٢)، والطبراني (١٣٢٤: ١٣٤٠)، والبيهقي ٨/ ٢٣ و١٠/ ٣٠، والبغوي (٢٤٣٢).
[ ٤ / ٤٤٨ ]
٢٢٢٩ - عن أبي قلابة، قال: حدثني ثابت بن الضحاك، قال:
«نذر رجل على عهد رسول الله ﷺ أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي ﷺ فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي ﷺ: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال رسول الله ﷺ: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم».
أخرجه أَبو داود (٣٣١٣) قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أَبو قلابة، فذكره (^١).
_________________
(١) المسند الجامع (٢٠٠١)، وتحفة الأشراف (٢٠٦٥). والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٣٤١)، والبيهقي ١٠/ ٨٣.
[ ٤ / ٤٥٠ ]