٣٨١٠ - عن أبي حاجب، عن الحكم بن عَمرو؛
«أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة» (^٢).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ بفضلها».
لا يدرى، بفضل وضوئها، أو فضل سؤرها (^٣).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أو قال: بسؤرها» (^٤).
أخرجه أحمد (١٨٠١٨) قال: حدثنا وهب بن جرير. وفي (١٨٠٢٠) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي ٥/ ٦٦ (٢٠٩٣٣) قال: حدثنا سليمان بن داود. و«ابن ماجة» (٣٧٣) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أَبو داود. و«أَبو داود» (٨٢) قال: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا أَبو داود، يعني الطيالسي. و«التِّرمِذي» (٦٤) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمود بن غَيلان، قالا: حدثنا أَبو داود. و«النَّسَائي» ١/ ١٧٩ قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا أَبو داود. و«ابن حِبَّان» (١٢٦٠) قال: أخبرنا علي بن أحمد بن بِسطام، بالبصرة، قال: حدثنا عَمرو بن علي بن بحر، قال: حدثنا أَبو داود.
_________________
(١) قال أَبو حاتم الرازي: الحكم بن عَمرو، الغِفاري، بصري، له صحبة، استعمل على خراسان فمات بها. «الجرح والتعديل» ٣/ ١١٩.
(٢) اللفظ لأحمد (١٨٠١٨).
(٣) اللفظ لأحمد (١٨٠٢٠).
(٤) اللفظ للترمذي.
[ ٧ / ٤٧٥ ]
ثلاثتهم (وهب، وعبد الصمد، وأَبو داود الطيالسي، سليمان بن داود) عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، فذكره.
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ، وأَبو حاجب اسمه: سوادة بن عاصم، وقال محمد بن بشار في حديثه: «نهى رسول الله ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة»، ولم يشك فيه محمد بن بشار.
⦗٤٧٦⦘
- وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: اسمه سوادة بن عاصم، يعني أبا حاجب.
- وقال أَبو حاتم بن حبان: أَبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم العنزي.
- أَخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٦) قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَية. و«أحمد» ٥/ ٦٦ (٢٠٩٣١) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و«التِّرمِذي» (٦٣) قال: حدثنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.
ثلاثتهم (إسماعيل، وابن جعفر، وسفيان) عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ من بني غفار؛
«أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة» (^١) (^٢).
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٧) قال: حدثنا وكيع، عن عمران بن حدير، عن سوادة بن عاصم، قال: انتهيت إلى الحكم الغِفاري وهو بالمربد، وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة، فقلت: ألا حبذا صفرة ذراعيها! ألا حبذا كذا! فأخذ شيئًا فرماه به، وقال: لك ولأصحابك.
_________________
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) المسند الجامع (٣٤٤٤)، وتحفة الأشراف (٣٤٢١)، وأطراف المسند (٢٢٦٣)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٦٧٠). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٣٤٨)، والطبراني (٣١٥٥ و٣١٥٦)، والدارقُطني (١٤٢)، والبيهقي ١/ ١٩١. - وأخرجه من طريق سليمان التيمي؛ ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٩٢٢)، والطبراني (٣١٥٤ و٣١٥٧)، والدارقُطني (١٤٢)، والبيهقي ١/ ١٩١.
[ ٧ / ٤٧٥ ]
- فوائد:
- قال التِّرمِذي: حدثنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من بني غفار، قال: نهى رسول الله ﷺ عن فضل طهور المرأة، أو قال سؤرها.
ورواه شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم الغِفاري، عن النبي ﷺ نحوه.
⦗٤٧٧⦘
قال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٣٢).
- وأخرجه الدارقُطني في «السنن» (١٤٢)، مرفوعا، وقال: أَبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، واختلف عنه، فرواه عمران بن حدير، وغزوان بن حُجير السدوسي، عنه، موقوفا من قول الحكم، غير مرفوع إلى النبي ﷺ.
[ ٧ / ٤٧٦ ]
٣٨١١ - عن عَمرو بن دينار، قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون؛
«أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية».
فقال: قد كان يقول ذلك، عندنا الحكم بن عَمرو الغِفاري، عن رسول الله ﷺ ولكن أبى ذلك البحر، يعني ابن عباس، وقرأ: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾ الآية (^١).
- وفي رواية: «قال عَمرو: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن حمر الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عَمرو الغِفاري، عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر، ابن عباس، وقرأ: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾» (^٢).
- وفي رواية: «عن عَمرو بن دينار، قال: قلت لأبي الشعثاء: إنهم يقولون: إن النبي ﷺ أمرهم أن يكفؤوا القدور من لحوم الحمر، فقال: لقد كان الحكم بن عَمرو الغِفاري يقول ذلك، فأبى ذلك البحر، يعني ابن عباس؛ ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي﴾ الآية» (^٣).
_________________
(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ للبخاري.
(٣) اللفظ لعبد الرزاق.
[ ٧ / ٤٧٧ ]
أخرجه عبد الرزاق (٨٧٢٩). والحُميدي (٨٨٢). وأحمد (١٨٠١٦). والبخاري ٧/ ٩٦ (٥٥٢٩) قال: حدثنا علي بن عبد الله.
⦗٤٧٨⦘
أربعتهم (عبد الرزاق بن همام، وعبد الله بن الزبير الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني) عن سفيان بن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، فذكره (^١).
- أَخرجه أَبو داود (٣٨٠٨) قال: حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن دينار، قال: أخبرني رجل، عن جابر بن عبد الله، قال:
«نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر، عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل».
قال عَمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء، فقال: قد كان الحكم الغِفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحر، يريد ابن عباس.
_________________
(١) المسند الجامع (٣٤٤٥)، وتحفة الأشراف (٣٤٢٢)، وأطراف المسند (٢٢٦٤). والحديث؛ أخرجه الطبراني (٣١٦٤)، والبيهقي ٩/ ٣٣٠.
[ ٧ / ٤٧٧ ]
- فوائد:
- سلف في مسند جابر بن عبد الله، رضي الله تعالى عنهما.
[ ٧ / ٤٧٨ ]
٣٨١٢ - عن دلجة بن قيس، أن الحكم الغِفاري، قال لرجل، أو قال له رجل: أتذكر حين؛
«نهى رسول الله ﷺ عن النقير، والمقير، أو أحدهما، وعن الدُّبَّاء، والحنتم؟».
قال: نعم، وأنا أشهد على ذلك (^١).
- لفظ معتمر: «عن دلجة بن قيس؛ أن الحكم الغِفاري قال لرجل مرة: أتذكر إذ نهى رسول الله ﷺ عن الدُّبَّاء والحنتم، والمقير والنقير؟ قال: وأنا أشهد، ولم يذكر المقير، أو ذكر النقير، أو ذكرهما جميعا».
⦗٤٧٩⦘
ليس فيه: «أو قال له رجل».
أخرجه أحمد (١٨٠١٥) قال: حدثنا محمد بن أَبي عَدي. وفي (١٨٠١٧) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (١٨٠١٩) قال: حدثنا معتمر.
ثلاثتهم (محمد، ويحيى، ومعتمر بن سليمان) عن سليمان التيمي، عن أبي تميمة الهجيمي، عن دلجة بن قيس، فذكره (^٢).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني بعض أصحابنا، قال: سمعت عارما يقول: تدرون لم سمي دلجة؟ قلنا: لا، قال: أدلجوا به إلى مكة، فوضعته أمه في الدلجة، في ذلك الوقت، فسمي دلجة. (١٨٠١٥).
_________________
(١) اللفظ لابن أَبي عَدي.
(٢) المسند الجامع (٣٤٤٦)، وأطراف المسند (٢٢٦٢)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٥٩، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٧٣٥). والحديث؛ أخرجه الطبراني (٣١٥٣).
[ ٧ / ٤٧٨ ]
• حديث الحكم بن عَمرو الغِفاري، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا طاعة في معصية الله».
يأتي في مسند عمران بن حصين، رضي الله تعالى عنه.
[ ٧ / ٤٧٩ ]
٣٨١٣ - عن غير واحد، عن أبي هريرة، أنه سمع رجلا، ذكروا أنه الحكم الغِفاري، أنه قال: يا طاعون، خذني إليك (^١)، قال أَبو هريرة: ما سمعت يا أبا فلان رسول الله ﷺ يقول (^٢):
«لا يدعو أحدكم بالموت، فإنه لا يدري على أي شيء هو منه».
قال: بلى، ولكن سمعت رسول الله ﷺ يذكر ستا أخشى أن يدركني بعضهن، قال:
⦗٤٨٠⦘
«بيع الحكم، وإضاعة الدم، وإمارة السفهاء، وكثرة الشرط، وقطيعة الرحم، وناس يتخذون القرآن مزامير يتغنون به».
أخرجه عبد الرزاق (٤١٨٦) عن ابن جُريج، قال: حدثني غير واحد، فذكروه.
_________________
(١) في المطبوع: «الليل»، وصوبناه عن «فضائل القرآن» للمستغفري (٣٨)، و«جمع الجوامع» (٣٧٥٥٢) إذ أخرجاه من طريق عبد الرزاق.
(٢) في المطبوع: «ثم»، وصوبناه عن المصدرين السابقين.
[ ٧ / ٤٧٩ ]
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ لجهالة الراوي عن أَبي هريرة.
- ابن جُريج؛ هو عبد الملك بن عبد العزيز.
[ ٧ / ٤٨٠ ]