٣٨١٤ - عن عروة بن الزبير، عن حكيم بن حزام، ﵁، قال:
«قلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية، من صدقة، أو عتاقة، وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي ﷺ: أسلمت على ما سلف من خير» (^٢).
- وفي رواية: «عن عروة، أن حكيم بن حزام، ﵁، أعتق في الجاهلية مئة رقبة، وحمل على مئة بعير، فلما أسلم حمل على مئة بعير، وأعتق مئة رقبة، قال: فسألت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية، كنت أتحنث بها، يعني أتبرر بها، قال: فقال رسول الله ﷺ: أسلمت على ما سلف لك من خير» (^٣).
- وفي رواية: «عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله، إني أعتقت في الجاهلية أربعين محررا؟ فقال لي رسول الله ﷺ: أسلمت على ما سبق من خير» (^٤).
- وفي رواية: «عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله، أشياء كنت أفعلها في الجاهلية (قال هشام: يعني أتبرر بها) فقال رسول الله ﷺ: أسلمت على ما أسلفت لك من الخير، قلت: فوالله، لا أدع شيئًا صنعته في الجاهلية، إلا فعلت في الإسلام مثله» (^٥).
⦗٤٨٢⦘
أخرجه عبد الرزاق (١٩٦٨٥) عن مَعمَر، عن الزُّهْري. و«الحميدي» (٥٦٤) قال: حدثنا سفيان (^٦)، قال: حدثنا هشام بن عروة. و«أحمد» ٣/ ٤٠٢ (١٥٣٩٢) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر، عن الزُّهْري.
_________________
(١) قال أَبو حاتم الرازي: حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، يكنى أبا خالد، الأسدي، القرشي، الحجازي، له صحبة. «الجرح والتعديل» ٣/ ٢٠٢.
(٢) اللفظ للبخاري (١٤٣٦).
(٣) اللفظ للبخاري (٢٥٣٨).
(٤) اللفظ للحميدي.
(٥) اللفظ لمسلم (٢٤٠).
(٦) قوله «حدثنا سفيان» سقط من المطبوع، وأثبتناه عن «المعجم الكبير» للطبراني (٣٠٨٤) إذ رواه من طريق الحميدي، قال: حدثنا سفيان، فذكره.
[ ٧ / ٤٨١ ]
وفي (١٥٣٩٣) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس، عن الزُّهْري. وفي ٣/ ٤٣٤ (١٥٦٦٠) قال: قرئ على سفيان: سمعت هشاما. و«البخاري» ٢/ ١١٤ (١٤٣٦) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا مَعمَر، عن الزُّهْري. وفي ٣/ ٨١ (٢٢٢٠) و٨/ ٦ (٥٩٩٢)، وفي «الأدب المفرد» (٧٠) قال: حدثنا أَبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزُّهْري. وفي ٣/ ١٤٧ (٢٥٣٨) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن هشام. و«مسلم» ١/ ٧٩ (٢٣٨) قال: حدثني حَرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب. وفي (٢٣٩) قال: وحدثنا حسن الحُلْواني، وعَبد بن حُميد، قال الحُلْواني: حدثنا، وقال عبد: حدثني يعقوب، وهو ابن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب. وفي (٢٤٠) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعَبد بن حُميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن الزُّهْري بهذا الإسناد (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أَبو معاوية، قال: حدثنا هشام بن عروة. وفي (٢٤١) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير، عن هشام بن عروة. و«ابن حِبَّان» (٣٢٩) قال: أخبرنا محمد بن عُبيد الله بن الفضل الكَلاعي، قال: حدثنا عَمرو بن عثمان بن سعيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن ابن شهاب.
كلاهما (ابن شهاب الزُّهْري، وهشام بن عروة) عن عروة بن الزبير، فذكره (^١).
⦗٤٨٣⦘
- قال البخاري (٥٩٩٢): ويقال أيضا، عن أبي اليمان: «أتحنث»، وقال معمر، وصالح، وابن المسافر: «أتحنث»، وقال ابن إسحاق: التحنث التبرر، وتابعهم هشام، عن أبيه.
- في رواية يونس، عن ابن شهاب، والتحنث: التعبد.
_________________
(١) المسند الجامع (٣٤٥٠)، وتحفة الأشراف (٣٤٣٢)، وأطراف المسند (٢٢٦٩). والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥٩٤)، وأَبو عَوانة (٢٠٥: ٢١١)، والطبراني (٣٠٨٤: ٣٠٨٩)، والبيهقي ٩/ ١٢٣ و١٠/ ٣١٦، والبغوي (٢٧).
[ ٧ / ٤٨٢ ]
٣٨١٥ - عن العباس بن عبد الرَّحمَن المدني، عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٢٤١). وأحمد (١٥٦٦٤).
كلاهما (ابن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل) عن وكيع بن الجراح، عن محمد بن عبد الله الشعيثي، عن العباس بن عبد الرَّحمَن المدني، فذكره (^١).
_________________
(١) المسند الجامع (٣٤٥١)، وأطراف المسند (٢٢٦٧). والحديث؛ أخرجه الطبراني (٣١٣١)، والدارقُطني (٣١٠٣).
[ ٧ / ٤٨٣ ]
٣٨١٦ - عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام، أنه قال:
«نهى رسول الله ﷺ أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود».
أخرجه أَبو داود (٤٤٩٠) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا صدقة، يعني ابن خالد، قال: حدثنا الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، فذكره.
- أَخرجه أحمد (١٥٦٦٥) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام، قال: المساجد لا ينشد فيها الأشعار، ولا تقام فيها الحدود، ولا يستقاد فيها.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: لم يرفعه، يعني حجاجا (^١).
_________________
(١) المسند الجامع (٣٤٥٢)، وتحفة الأشراف (٣٤٢٥)، وأطراف المسند (٢٢٦٧). والحديث؛ أخرجه الطبراني (٣١٣٠)، والدارقُطني (٣١٠١ و٣١٠٢)، والبيهقي ٨/ ٣٢٨ و١٠/ ١٠٣.
[ ٧ / ٤٨٣ ]
- فوائد:
- قال عثمان بن سعيد الدَّارِمي: قلت ليحيى بن مَعين: زفر بن وثيمة؟ قال: ثقة، وقال أيضا عن دُحَيم: ثقة، ولم يلق حكيم بن حزام. «تهذيب الكمال» ٩/ ٣٥٤.
- وقال البخاري: قال محمد بن عُقبة: حدثني زهير، سمع محمد بن عبد الله الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام، عن النبي ﷺ؛ لا تنشد الأشعار في المساجد.
وقال محمد بن أَبي بكر المُقَدَّمي: حدثنا عمر بن علي، سمع محمدا، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم، عن النبي ﷺ نحوه.
وقال عبد الله بن عبد الوَهَّاب، عن عمر بن علي، عن محمد، عن زفر بن وثيمة بن مالك بن الحدثان، عن حكيم، قال: نهى ، ولم يذكر الشعر.
وقال وكيع: عن محمد، عن القاسم بن عبد الرَّحمَن المدني، عن حكيم، عن النبي ﷺ نحوه. «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٢٩.
[ ٧ / ٤٨٤ ]
٣٨١٧ - عن موسى بن طلحة، أن حكيم بن حزام حدثه، قال: قال النبي ﷺ:
«خير الصدقة، أو أفضل الصدقة، ما أبقت غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول» (^١).
- وفي رواية: «أفضل الصدقة، أو خير الصدقة، عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول» (^٢).
أخرجه أحمد (١٥٣٩١) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وفي ٣/ ٤٣٤ (١٥٦٦٢) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و«الدَّارِمي» (١٧٧٦) قال: حدثنا أَبو نُعيم. و«مسلم» ٣/ ٩٤ (٢٣٥٠) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن حاتم، وأحمد بن
⦗٤٨٥⦘
عَبدة، جميعا عن يحيى القطان، قال ابن بشار: حدثنا يحيى. و«النَّسَائي» ٥/ ٦٩، وفي «الكبرى» (٢٣٣٥) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى.
ثلاثتهم (محمد بن عبيد، ويحيى بن سعيد القطان، وأَبو نُعيم الفضل بن دُكَين) عن عَمرو بن عثمان بن مَوهَب، قال: سمعت موسى بن طلحة يحدث، فذكره (^٣).
_________________
(١) اللفظ لأحمد (١٥٦٦٢).
(٢) اللفظ لمسلم.
(٣) المسند الجامع (٣٤٥٣)، وتحفة الأشراف (٣٤٣٥)، وأطراف المسند (٢٢٧٠). والحديث؛ أخرجه الطبراني (٣١٢٠)، والبيهقي ٤/ ١٨٠.
[ ٧ / ٤٨٤ ]
٣٨١٨ - عن عروة بن الزبير، عن حكيم بن حزام، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«اليد العليا خير من اليد السفلى، وليبدأ أحدكم بمن يعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستغن يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله. فقلت: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومني».
قال حكيم: قلت: لا تكون يدي تحت يد رجل من العرب أبدا (^١).
- وفي رواية: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله» (^٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٧٩٠) قال: حدثنا حفص. و«أحمد» ٣/ ٤٠٣ (١٥٤٠٠) قال: حدثنا وكيع. وفي ٣/ ٤٣٤ (١٥٦٦٣) قال: حدثنا ابن نُمير. و«البخاري» ٢/ ١١٢ (١٤٢٧) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب.
أربعتهم (حفص بن غياث، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن نُمير، ووهيب بن خالد) عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره (^٣).
_________________
(١) اللفظ لأحمد (١٥٦٦٣).
(٢) اللفظ للبخاري (١٤٢٧).
(٣) المسند الجامع (٣٤٥٤)، وتحفة الأشراف (٣٤٣٣)، وأطراف المسند (٢٢٧٠). والحديث؛ أخرجه الطبراني (٣٠٩١: ٣٠٩٣)، والبيهقي ٤/ ١٧٧.
[ ٧ / ٤٨٥ ]
٣٨١٩ - عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المُسَيب، أن حكيم بن حزام، ﵁، قال:
«سألت رسول الله ﷺ فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس، بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس، لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى.
قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا».
فكان أَبو بكر، ﵁، يدعو حكيما إلى العطاء، فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر، ﵁، دعاه ليعطيه، فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله ﷺ حتى توفي (^١).
أخرجه الحُميدي (٥٦٣) قال: حدثنا سفيان. و«ابن أبي شيبة» (١٠٧٩١) و١٣/ ٢٤٣ (٣٥٥٢٤) قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و«أحمد» ٣/ ٤٣٤ (١٥٦٥٩) قال: حدثنا سفيان. و«الدَّارِمي» (١٧٧٣ و٢٩١٦) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن الأوزاعي. و«البخاري» ٢/ ١٢٣ (١٤٧٢) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس. وفي ٤/ ٥ (٢٧٥٠) و٤/ ٩٢ (٣١٤٣) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي ٨/ ٩٣ (٦٤٤١) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. و«مسلم» ٣/ ٩٤ (٢٣٥١) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وعَمرو الناقد، قالا: حدثنا سفيان. و«التِّرمِذي» (٢٤٦٣) قال: حدثنا سويد، قال: أخبرنا عبد الله، عن يونس. و«النَّسَائي» ٥/ ٦٠، وفي «الكبرى» (٢٣٢٢) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان.
_________________
(١) اللفظ للبخاري (١٤٧٢).
[ ٧ / ٤٨٦ ]
وفي ٥/ ١٠١، وفي «الكبرى» (٢٣٩٥
⦗٤٨٧⦘
و١١٨١٨) قال: أخبرني الربيع بن سليمان بن داود، قال: حدثنا إسحاق بن بكر (^١)، قال: حدثني أبي، عن عَمرو بن الحارث. و«ابن حِبَّان» (٣٢٢٠) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلم، قال: حدثنا حَرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عَمرو بن الحارث. وفي (٣٤٠٢) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أَبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا فليح. وفي (٣٤٠٦) قال: أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي، قال: حدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا سفيان.
خمستهم (سفيان بن عُيينة، وعبد الرَّحمَن بن عَمرو الأوزاعي، ويونس بن يزيد، وعَمرو بن الحارث، وفليح بن سليمان) عن ابن شهاب الزُّهْري، عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المُسَيب، فذكراه.
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ صحيحٌ.
- أَخرجه النَّسَائي ٥/ ١٠٠، وفي «الكبرى» (٢٣٩٣) قال: أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار، عن سفيان، عن الزُّهْري، قال: أخبرني عروة، عن حكيم بن حزام، قال:
«سألت رسول الله ﷺ فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، فقال رسول الله ﷺ: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس، بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى».
ليس فيه: «سعيد بن المُسَيب».
_________________
(١) تحرف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «بكير» وجاء على الصواب في «السنن الكبرى»، وانظر «تهذيب الكمال» ٢/ ٤١٣، وتحفة الأشراف (٣٤٢٦).
[ ٧ / ٤٨٦ ]
- وأخرجه النَّسَائي ٥/ ١٠١، وفي «الكبرى» (٢٣٩٤) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا مسكين بن بكير، قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب، عن حكيم بن حزام، قال:
⦗٤٨٨⦘
«سألت رسول الله ﷺ فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال رسول الله ﷺ: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بسخاوة نفس، بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف النفس، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى».
ليس فيه: «عروة».
- وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٠٤١) عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المُسَيب، وعن هشام، عن أبيه؛
«أن النبي ﷺ أعطى حكيم بن حزام دون ما أعطى أصحابه، فقال حكيم: يا رسول الله، ما كنت أظن أن تقصر بي دون أحد، فزاده النبي ﷺ ثم استزاده، فزاده حتى رضي، فقال: يا رسول الله، أي عطيتك خير؟ قال: الأولى، ثم قال النبي ﷺ: يا حكيم بن حزام، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس، وحسن أكلة، بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس، وسوء أكلة، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، قال: ومنك، يا رسول الله؟ قال: ومني، قال: والذي بعثك بالحق، لا أرزأ بعدك أحدا شيئا».
فلم يقبل عطاء ولا ديوانا حتى مات، فكان عمر يدعوه بعد ذلك ليأخذ منه، فيأبى، فيقول عمر: اللهم إني أشهدك على حكيم بن حزام، أني أدعوه إلى حقه من هذا المال، فيأبى، وإني أبرأ إلى الله منه، فقال حكيم: والله، لا أرزأك ولا غيرك شيئًا أبدا، قال: فمات حين مات، وإنه لمن أكثر قريش مالا.
[ ٧ / ٤٨٧ ]
- وأخرجه عبد الرزاق (١٦٤٠٧) عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب، قال:
«أعطى النبي ﷺ حكيم بن حزام، يوم حنين، عطاء، فاستقله، فزاده، فقال: يا رسول الله، أي أعطيتك خير؟ قال: الأولى، قال: فقال له النبي ﷺ: يا حكيم بن حزام، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس، وحسن
⦗٤٨٩⦘
أكلة، بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس، وسوء أكلة، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولم يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، قال: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومني قال: فوالذي بعثك بالحق لا أرزأ بعدك أحدا شيئًا أبدا».
قال: فلم يقبل دِيوانًا ولا عطاء حتى مات.
قال: وكان عمر بن الخطاب يقول: اللهم إني أشهدك على حكيم بن حزام، أني أدعوه لحقه من هذا المال وهو يأبى، فقال: إني والله لا أرزؤك ولا غيرك شيئا.
«مُرسَل» (^١).
_________________
(١) المسند الجامع (٣٤٥٥)، وتحفة الأشراف (٣٤٢٦ و٣٤٣١)، وأطراف المسند (٢٢٦٥). والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥٩٥ و٥٩٦)، والطبراني (٣٠٧٨: ٣٠٨٣)، والبيهقي ٤/ ١٩٦، والبغوي (١٦١٩).
[ ٧ / ٤٨٨ ]
٣٨٢٠ - عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ:
«سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنَ المَالِ، فَأَلْحَفْتُ، فَقَالَ: يَا حَكِيمُ، مَا أَنْكَرَ مَسْأَلَتَكَ يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَإِنَّمَا هُوَ مَعَ ذَلِكَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ، وَيَدُ اللهِ فَوْقَ يَدِ المُعْطِي، وَيَدُ المُعْطِي فَوْقَ يَدِ المُعْطَى، وَأَسْفَلُ الأَيْدِي يَدُ المُعْطَى».
أخرجه أحمد (١٥٣٩٥) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا ابن أبي ذِئب، عن مسلم بن جُندب، فذكره (^١).
_________________
(١) المسند الجامع (٣٤٥٦)، وأطراف المسند (٢٢٦٥). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٤١٤)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٨٥ و٨٦)، والطبراني (٣٠٩٥).
[ ٧ / ٤٨٩ ]
٣٨٢١ - عن أيوب بن بشير الأَنصاري، عن حكيم بن حزام؛
«أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن الصدقات، أيها أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح».
⦗٤٩٠⦘
أخرجه أحمد (١٥٣٩٤) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: وجدت في كتاب أبي، بخط يده. و«الدَّارِمي» (١٨٠٢).
كلاهما (أحمد، والدَّارِمي) عن سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزُّهْري، عن أيوب بن بشير الأَنصاري، فذكره (^١).
_________________
(١) المسند الجامع (٣٤٥٧)، وأطراف المسند (٢٢٦٨)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ١١٦. والحديث؛ أخرجه الطبراني (٣١٢٦).
[ ٧ / ٤٨٩ ]
- فوائد:
- قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سئل أَبو زُرعَة عن حديث؛ رواه أَبو معاوية، عن حجاج بن أَرطَاة، عن الزُّهْري، عن أيوب بن بشير، عن أَبي أَيوب، قال: سئل النبي ﷺ: أي الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح.
وخالفه أَبو خالد الأحمر، فروى عن حجاج، عن الزُّهْري، عن أيوب بن بشير، عن حكيم بن حزام، عن النبي ﷺ.
وروى الزبيدي، عن الزُّهْري، عن أيوب بن بشير الأَنصاري، عن النبي ﷺ.
وروى الليث، عن عُقيل، عن الزُّهْري، عن النبي ﷺ.
قال أَبو زُرعَة: حديث الزبيدي أصح. «علل الحديث» (٦٤٨).
- رواه سفيان بن عُيينة، عن الزُّهْري، عن حميد بن عبد الرَّحمَن، عن أمه أم كلثوم، ويأتي في مسندها، رضي الله تعالى عنها.
وانظر فوائده، وأقوال الدارقُطني في «العلل» (٤٠٦٤) هناك، لزاما.
[ ٧ / ٤٩٠ ]
٣٨٢٢ - عن حزام بن حكيم بن حزام، عن حكيم بن حزام، قال:
«خطب النبي ﷺ النساء ذات يوم، فوعظهن، وأمرهن بتقوى الله، والطاعة لأزواجهن، وقال: إن منكن من تدخل الجنة، وجمع بين أصابعه، ومنكن حطب جهنم، وفرق بين أصابعه، فقالت الماردة، أو المرادية: يا رسول الله، ولم ذلك؟ قال: تكفرن العشير، وتكثرن اللعن، وتسوفن الخير».
⦗٤٩١⦘
- لفظ ابن جعفر: «أمر رسول الله ﷺ النساء بالصدقة، وحثهن عليها، فقال: تصدقن، فإنكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن: بم ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن، وتسوفن الخير، وتكفرن العشير».
والعشير الزوج.
أخرجه ابن حبان (٣٣٢٠ و٧٤٧٩) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا عبيد بن جناد الحلبي. وفي (٧٤٧٨) قال: أخبرنا أَبو عَروبَة، قال: حدثنا أيوب بن محمد الوزان، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر.
كلاهما (عبيد، وعبد الله) عن عُبيد الله بن عَمرو، عن زيد بن أَبي أُنيسة، عن زيد بن رفيع، عن حزام بن حكيم بن حزام، فذكره (^١).
_________________
(١) مَجمَع الزوائد ٤/ ٣١٤ و١٠/ ٣٩٤، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٧١٦٢). والحديث؛ أخرجه الطبراني (٣١٠٩).
[ ٧ / ٤٩٠ ]
- فوائد:
- قلنا: تفرد به من هذا الوجه زيدُ بن أبي أُنَيسَة الجَزَري، وهو ثقةٌ، قال أَحمد بن محمد بن هانئ: قلتُ لأَبي عبد الله، يعني أَحمد بن حنبل: زيد بن أبي أُنيسة، كيف هو عندك؟ فقال لي: إن حديثه لحسن مُقارب، وإِن فيها لبعض النكارة، وهو على ذاك حسن الحديث. «الضعفاء» للعقيلي ٢/ ٦٣.
[ ٧ / ٤٩١ ]
٣٨٢٣ - عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن حكيم بن حزام، ﵁، عن النبي ﷺ قال:
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما» (^١).
- وفي رواية: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. (قال همام: وجدت في كتابي: يختار ثلاث مرار) فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، فعسى أن يربحا ربحا، ويمحقا بركة بيعهما» (^٢).
- وفي رواية: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما، محق بركة بيعهما» (^٣).
⦗٤٩٢⦘
- لفظ ابن أبي شيبة، والبخاري (٢١٠٨): «البيعان بالخيار ما لم يفترقا».
١ - أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠١٢) قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن سعيد. وفي ١٤/ ١٨١ (٣٧٣١١) قال: حدثنا يزيد، عن شعبة. و«أحمد» ٣/ ٤٠٢ (١٥٣٨٨) و٣/ ٤٣٤ (١٥٦٦١) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا سعيد، يعني ابن أبي عَروبَة. وفي ٣/ ٤٠٢ (١٥٣٩٦) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي ٣/ ٤٠٣ (١٥٣٩٨) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام.
_________________
(١) اللفظ للبخاري (٢٠٨٢).
(٢) اللفظ للبخاري (٢١١٤).
(٣) اللفظ لأحمد (١٥٦٦١).
[ ٧ / ٤٩١ ]
وفي (١٥٣٩٩ و١٥٤٠٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد (^١). وفي (١٥٤٠١) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، وابن جعفر، قالا: حدثنا شعبة. و«الدَّارِمي» (٢٧٠٧) قال: أخبرنا سعيد بن عامر، عن سعيد. وفي (٢٧٠٨) قال: أخبرنا أَبو الوليد، قال: حدثنا شعبة. و«البخاري» ٣/ ٥٨ (٢٠٧٩) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة. وفي (٢٠٨٢) قال: حدثنا بدل بن المحبر، قال: حدثنا شعبة. وفي ٣/ ٦٤ (٢١٠٨) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا همام. وفي ٣/ ٦٤ (٢١١٠) قال: حدثني إسحاق، قال: أخبرنا حبان، قال: حدثنا شعبة. وفي (٢١١٤) قال: حدثني إسحاق، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا همام. و«مسلم» ٥/ ١٠ (٣٨٥٣) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة (ح) وحدثنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرَّحمَن بن مهدي، قالا: حدثنا شعبة. و«أَبو داود» (٣٤٥٩) قال: حدثنا أَبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا شعبة. و«التِّرمِذي» (١٢٤٦) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٤٤، وفي «الكبرى» (٦٠٠٦ و١١٦٦٦) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، عن يحيى، قال: حدثنا شعبة. وفي ٧/ ٢٤٧، وفي «الكبرى»
⦗٤٩٣⦘
(٦٠١٣) قال: أخبرنا أَبو الأشعث، عن خالد، قال: حدثنا سعيد، وهو ابن أبي عَروبَة. و«ابن حِبَّان» (٤٩٠٤) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابري، قال: حدثنا ابن عُلَية، عن سعيد بن أبي عَروبَة.
_________________
(١) في الموضع (١٥٤٠٢)، في النسخة القادرية الخطية، وبعض طبعات «المسند»: «حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، مثله»، وفي الطبعة الميمنية: «حدثنا محمد بن جعفر، مثله»، وفي نسختي الموصل والمصرية، الخطيتين: «حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن مثله»، وفي النسخة الكتانية: «حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة»، وفي «جامع المسانيد والسنن» ١/ الورقة ٣٢٣، وعنه طبعة عالم الكتب: «حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، مثله»، والظاهر أن الأخير هو الصواب، فرواية شعبة للحديث وردت على الشك: «مالم يتفرقا، أو حتى يتفرقا»، أما رواية سعيد فجاءت بالقطع: «مالم يتفرقا».
[ ٧ / ٤٩٢ ]
أربعتهم (سعيد بن أبي عَروبَة، وشعبة بن الحجاج، وحماد بن سلمة، وهمام بن يحيى) عن قتادة بن دعامة، عن صالح أبي الخليل.
٢ - وأخرجه البخاري ٣/ ٦٥ (٢١١٤) قال: حدثني إسحاق، قال: حدثنا حبان. و«مسلم» ٥/ ١٠ (٣٨٥٤) قال: حدثنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي. كلاهما (حَبَّان بن هلال، وعبد الرَّحمَن) عن همام، عن أبي التياح.
كلاهما (صالح بن أبي مريم، أَبو الخليل، وأَبو التَّيَّاح يزيد بن حميد الضبعي) عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، فذكره (^١).
- صرح قتادة بالسماع، في رواية محمد بن جعفر، عند أحمد (١٥٤٠١)، ورواية بدل بن المحبر، عند البخاري (٢٠٨٢).
- قال البخاري عقب رواية حفص بن عمر: وزاد أحمد: حدثنا بَهز، قال: قال همام: فذكرت ذلك لأبي التياح، فقال: كنت مع أبي الخليل، لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث.
- وقال مسلم بن الحجاج: ولد حكيم بن حزام، في جوف الكعبة، وعاش مئة وعشرين سنة.
- وقال أَبو داود: وكذلك رواه سعيد بن أبي عَروبَة، وحماد، وأما همام فقال: «حتى يتفرقا، أو يختارا، ثلاث مرار».
- وقال التِّرمِذي: هذا حديثٌ صحيحٌ، وهكذا روي عن أبي بَرزة الأسلمي؛ أن رجلين اختصما إليه في فرس بعد ما تبايعا، وكانوا في سفينة، فقال: لا أراكما افترقتما، وقال رسول الله ﷺ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
_________________
(١) المسند الجامع (٣٤٥٨)، وتحفة الأشراف (٣٤٢٧)، وأطراف المسند (٢٢٦٦). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٤١٢ و١٤١٣)، وأَبو عَوانة (٤٩٢٧: ٤٩٣٠)، والطبراني (٣١١٥: ٣١١٩)، والبيهقي ٥/ ٢٦٩، والبغوي (٢٠٥١).
[ ٧ / ٤٩٣ ]
٣٨٢٤ - عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام؛
«أن رسول الله ﷺ بعث حكيم بن حزام يشتري له أُضحِيَّة بدينار، فاشترى أُضحِيَّة، فأربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأُضحِيَّة والدينار إلى رسول الله ﷺ فقال: ضح بالشاة، وتصدق بالدينار».
أخرجه التِّرمِذي (١٢٥٧) قال: حدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا أَبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، فذكره.
- قال التِّرمِذي: حديث حكيم بن حزام، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي، من حكيم بن حزام.
- أَخرجه عبد الرزاق (١٤٨٣١). وابن أبي شَيبة (٣٧٤٤٧) قال: حدثنا وكيع. و«أَبو داود» (٣٣٨٦) قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي.
ثلاثتهم (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح، ومحمد بن كثير) عن سفيان الثوري، عن أبي حَصِين عثمان بن عاصم، عن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام؛
«أن رسول الله ﷺ بعث معه بدينار، يشتري له أُضحِيَّة، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أُضحِيَّة بدينار، وجاء بدينار إلى النبي ﷺ فتصدق به النبي ﷺ ودعا له أن يبارك له في تجارته».
- في رواية وكيع: «سفيان، عن أبي حصين، عن رجل، عن حكيم بن حزام» (^١).
_________________
(١) المسند الجامع (٣٤٥٩ و٣٤٦٠)، وتحفة الأشراف (٣٤٢٣ و٣٤٣٨). والحديث؛ أخرجه الطبراني (٣١٣٣ و٣١٣٤)، والدارقُطني (٢٨٢٣)، والبيهقي ٦/ ١١٢.
[ ٧ / ٤٩٤ ]
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال الترمذي عقب الحديث: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام.
[ ٧ / ٤٩٤ ]
٣٨٢٥ - عن يوسف بن مَاهَك، عن حكيم بن حزام، قال:
«سألت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل، فيسألني البيع، ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك» (^١).
⦗٤٩٥⦘
- وفي رواية: «عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله، يطلب مني المتاع، وليس عندي، أفأبيعه له؟ قال: لا تبع ما ليس عندك» (^٢).
- وفي رواية: «نهاني رسول الله ﷺ أن أبيع شيئًا ليس عندي».
قال أيوب: أو قال: «سلعة ليست عندي» (^٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٧٤) قال: حدثنا هُشيم، عن أبي بشر. و«أحمد» ٣/ ٤٠٢ (١٥٣٨٥) و٣/ ٤٣٤ (١٥٦٥٨) قال: حدثنا هُشيم بن بشير، قال: أخبرنا أَبو بشر. وفي ٣/ ٤٠٢ (١٥٣٨٦ م) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر. وفي ٣/ ٤٠٢ (١٥٣٨٧) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا أيوب. وفي (١٥٣٨٩) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثنا أَبو بشر. و«ابن ماجة» (٢١٨٧) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر.
_________________
(١) اللفظ للنسائي.
(٢) اللفظ لأحمد (١٥٣٨٩).
(٣) اللفظ لأحمد (١٥٣٨٧).
[ ٧ / ٤٩٤ ]
و«أَبو داود» (٣٥٠٣) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا أَبو عَوانة، عن أبي بشر. و«التِّرمِذي» (١٢٣٢) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا هُشيم، عن أبي بشر. وفي (١٢٣٣) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وفي (١٢٣٥) قال: حدثنا الحسن بن علي الخَلَّال، وعبدة بن عبد الله الخُزاعي البصري، أَبو سهل، وغير واحد، قالوا: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سِيرين، عن أيوب. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٨٩، وفي «الكبرى» (٦١٦٢) قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا هُشيم، قال: حدثنا أَبو بشر. وفي «الكبرى» (١١٦٧٨) عن قتيبة، عن حماد، عن أيوب. وفي (١١٦٧٩) عن الحسن بن إسحاق المَرْوَزي، عن خالد بن خِداش، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، عن ابن سِيرين، عن أيوب. قال حماد: وحدثنيه أيوب. وفي (١١٦٨٠) عن حميد بن مَسعَدة، عن عبد الوارث، عن أيوب.
كلاهما (أَبو بشر جعفر بن إياس، وأيوب السَّخْتِياني) عن يوسف بن مَاهَك، فذكره (^١).
⦗٤٩٦⦘
- قال التِّرمِذي (١٢٣٣): هذا حديثٌ حسنٌ (^٢).
_________________
(١) المسند الجامع (٣٤٦١)، وتحفة الأشراف (٣٤٣٤ و٣٤٣٦)، وأطراف المسند (٢٢٧١). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٤٥٦)، والطبراني (٣٠٩٧: ٣١٠٥)، والبيهقي ٥/ ٢٦٧ و٣١٧ و٣٣٩، والبغوي (٢١١٠).
(٢) قول التِّرمِذي أثبتناه عن نسخة الكروخي الخطية، الورقة (٩٠/ أ)، وطبعة الرسالة (١٢٧٧)، و«تحفة الأشراف» (٣٤٣٦)، ولم يرد في طبعة دار الغرب.
[ ٧ / ٤٩٥ ]
ـ وقال: حديث حكيم بن حزام حديثٌ حسنٌ، قد روي عنه من غير وجه، روى أيوب السَّخْتِياني، وأَبو بشر، عن يوسف بن مَاهَك، عن حكيم بن حزام.
وروى هذا الحديث عوف، وهشام بن حسان، عن ابن سِيرين، عن حكيم بن حزام، عن النبي ﷺ وهذا حديث مرسل، إنما رواه ابن سِيرين، عن أيوب السَّخْتِياني، عن يوسف بن مَاهَك، عن حكيم بن حزام.
- وقال أيضا (١٢٣٥): وروى وكيع هذا الحديث، عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سِيرين، عن أيوب، عن حكيم بن حزام. ولم يذكر فيه «عن يوسف بن مَاهَك». ورواية عبد الصمد أصح.
وقد روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث، عن يَعلى بن حكيم، عن يوسف بن مَاهَك، عن عبد الله بن عِصمة، عن حكيم بن حزام، عن النبي ﷺ.
- أَخرجه عبد الرزاق (١٤٢١٢) قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب، عن يوسف بن مَاهَك، عن رجل؛
«أن رسول الله ﷺ قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك».
- قال عبد الرزاق: وكان ابن سِيرين يحدث به عن أيوب.
- وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (١١٦٨١) عن عمران بن يزيد، عن مروان الفزاري، عن عوف، وذكر آخر، كلاهما عن محمد بن سِيرين، عن حكيم بن حزام، عن النبي ﷺ بنحوه.
ليس فيه: «أيوب» ولا «يوسف بن مَاهَك».
[ ٧ / ٤٩٦ ]
- فوائد:
- قال ابن أبي خيثمة: كذا قال أيوب، وأَبو بشر: عن يوسف بن مَاهَك، عن حكيم بن حزام.
وبين يوسف بن مَاهَك، وبين حكيم في هذا الحديث: عبد الله بن عِصمة. «تاريخه» ٢/ ١/ ١٥٨.
[ ٧ / ٤٩٦ ]
٣٨٢٦ - عن عبد الله بن عِصمة، عن حكيم بن حزام، قال:
«قلت: يا رسول الله، إني رجل أبتاع هذه البيوع، فما يحل لي منها، وما يحرم علي منها؟ قال: يا ابن أخي، لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه» (^١).
- وفي رواية: «عن عبد الله بن عِصمة؛ أن حكيم بن حزام حدثه، قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل أشتري المتاع، فما الذي يحل لي منها، وما يحرم علي؟ فقال: يا ابن أخي، إذا ابتعت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه» (^٢).
أخرجه أحمد (١٥٥٥٠) (^٣)، قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا شَيبان (^٤). و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٦١٦٣) عن إسحاق بن منصور، عن عُبيد الله بن موسى، عن شَيبان. و«ابن حِبَّان» (٤٩٨٣) قال: أخبرنا عبد الله بن قَحطَبة، بِفَم الصِّلْح، قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا حَبَّان بن هلال، قال: حدثنا همام بن يحيى.
_________________
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لابن حبان.
(٣) هذا الحديث مما انفردت به طبعة المكنز، وهذا رقمها، ولم يقع فيما سلف من طبعات، والحديث؛ أورده ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (١٤٣٩)، قال: قال أحمد: حدثنا حسن بن موسى، فذكره، والمزي في «تهذيب الكمال» ١٥/ ٣٠٩، إذ ساقه بإسناده إلى «مسند أحمد»، وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (٢٣٥٨)، قال: قال أحمد: حدثنا حسن بن موسى، فذكره، وابن كثير في «جامع المسانيد والسنن» ٣/ ٥٧٨ (٢٢٩١) إذ ساقه نقلا عن «مسند أحمد»، وابن حجر في «إتحاف المهرة» (٤٣٣٢)، و«أطراف المسند» (٢٢٧٢).
(٤) في المطبوع، و«إتحاف المهرة»، و«أطراف المسند»: «سفيان»، وفي «التحقيق في أحاديث الخلاف»، و«تهذيب الكمال»، و«تنقيح التحقيق»، و«جامع المسانيد والسنن»: «شيبان». والحديث؛ أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٦١٦٣) عن إسحاق بن منصور، عن عُبيد الله بن موسى، عن شَيبان، عن يحيى بن أبي كثير، به.
[ ٧ / ٤٩٧ ]
كلاهما (شيبان بن عبد الرَّحمَن، وهمام) عن يحيى بن أبي كثير، أن يَعلى بن حكيم حدثه، أن يوسف بن مَاهَك حدثه، أن عبد الله بن عِصمة حدثه، فذكره.
- قال أَبو حاتم بن حبان: هذا الخبر مشهور عن يوسف بن مَاهَك، عن حكيم بن حزام، ليس فيه ذكر عبد الله بن عِصمة، وهذا خبر غريب.
- أَخرجه أحمد (١٥٣٩٠) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و«النَّسَائي» في
⦗٤٩٨⦘
«الكبرى» (٦١٦٣) عن إسحاق بن منصور، عن النضر بن شميل، وعبد الصمد بن عبد الوارث.
ثلاثتهم (يحيى، والنضر، وعبد الصمد) عن هشام الدَّستوائي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن رجل، أن يوسف بن مَاهَك أخبره، أن عبد الله بن عِصمة أخبره، أن حكيم بن حزام أخبره، قال:
«قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: فإذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه» (^١).
- وأخرجه عبد الرزاق (١٤٢١٤) قال: أخبرنا عمر بن راشد، أو غيره، عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن مَاهَك، عن عبد الله بن عِصمة، عن حكيم بن حزام، قال:
«قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي، إذا اشتريت منها بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه.
- رواه ابن جُريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عِصمة، عن حكيم بن حزام، وسيأتي في الحديث التالي.
_________________
(١) المسند الجامع (٣٤٦٢)، وتحفة الأشراف (٣٤٢٨)، وأطراف المسند (٢٢٧٢). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٤١٥)، وابن الجارود (٦٠٢)، والطبراني (٣١٠٧ و٣١٠٨)، والدارقُطني (٢٨٢٠: ٢٨٢٢)، والبيهقي ٥/ ٣١٣.
[ ٧ / ٤٩٧ ]
- فوائد:
- قال ابن أبي خيثمة: كذا قال يزيد بن هارون: عن الدَّستوائي، عن يحيى، عن يوسف؛ يعني ابن مَاهَك، ولم يسمع يحيى بن أبي كثير من يوسف بن مَاهَك هذا الحديث. «تاريخه» ٢/ ١/ ١٥٨.
[ ٧ / ٤٩٨ ]
٣٨٢٧ - عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام، قال:
«قال لي رسول الله ﷺ: ألم يأتني، أو ألم يبلغني، أو كما شاء الله من ذلك،
⦗٤٩٩⦘
أنك تبيع الطعام؟ قال: بلى، يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: فلا تبع طعاما حتى تشتريه، وتستوفيه».
- لفظ حجاج بن محمد: «لا تبع طعاما حتى تشتريه، وتستوفيه».
أخرجه أحمد (١٥٤٠٣ و١٥٤٠٤) قال: حدثنا روح. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٨٦، وفي «الكبرى» (٦١٥٠ و٦١٥١) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج بن محمد.
كلاهما (روح بن عبادة، وحجاج) عن عبد الملك بن جُريج، قال: أخبرني عطاء، أن صفوان بن مَوهَب أخبره، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، فذكره.
قال عطاء: وأخبرنيه أيضا عبد الله بن عِصمة الجشمي، أنه سمع حكيم بن حزام، يحدثه عن النبي ﷺ (^١).
_________________
(١) المسند الجامع (٣٤٦٣)، وتحفة الأشراف (٣٤٣٠)، وأطراف المسند (٢٢٧٢). والحديث؛ أخرجه الطبراني (٣٠٩٦)، والبيهقي ٥/ ٣١٢.
[ ٧ / ٤٩٨ ]
٣٨٢٨ - عن حزام بن حكيم، قال: قال حكيم بن حزام:
«ابتعت طعاما، من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: لا تبعه حتى تقبضه».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٧٤٣). والنَّسَائي ٧/ ٢٨٦، وفي «الكبرى» (٦١٥٢) قال: أخبرنا سليمان بن منصور. و«ابن حِبَّان» (٤٩٨٥) قال: أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم.
ثلاثتهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، وسليمان، ومنصور) عن أَبي الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، فذكره (^١).
_________________
(١) المسند الجامع (٣٤٦٤)، وتحفة الأشراف (٣٤٢٤). والحديث؛ أخرجه الطبراني (٣١١٠).
[ ٧ / ٤٩٩ ]
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال البخاري: أنكر مصعب، يعني الزُّبَيري، أن يكون لحكيم ابن يقال له حزام. «التاريخ الكبير» ٣/ ١١٦.
[ ٧ / ٤٩٩ ]
٣٨٢٩ - عن عراك بن مالك، أن حكيم بن حزام قال:
«كان محمد ﷺ أحب رجل في الناس إلي في الجاهلية، فلما تنبأ، وخرج إلى المدينة، شهد حكيم بن حزام الموسم، وهو كافر، فوجد حلة لذي يزن تباع، فاشتراها بخمسين دينارا، ليهديها لرسول الله ﷺ فقدم بها عليه المدينة، فأراده على قبضها هدية، فأبى (قال عُبيد الله: حَسِبتُ أنه قال:) إنا لا نقبل شيئًا من المشركين، ولكن إن شئت أخذناها بالثمن، فأعطيته حين أبى علي الهدية».
أخرجه أحمد (١٥٣٩٧) قال: حدثنا عتاب بن زياد، قال: حدثنا عبد الله، يعني ابن مبارك، قال: أخبرنا ليث بن سعد، قال: حدثني عُبيد الله بن المغيرة، عن عراك بن مالك، فذكره (^١).
_________________
(١) المسند الجامع (٣٤٦٥)، وأطراف المسند (٢٢٧٣)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٥١. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥٩٢)، والطبراني (٣١٢٥).
[ ٧ / ٥٠٠ ]
٣٨٣٠ - عن يوسف بن مَاهَك، عن حكيم بن حزام، قال:
«بايعت رسول الله ﷺ على أن لا أخر إلا قائما».
أخرجه أحمد (١٥٣٨٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و«النَّسَائي» ٢/ ٢٠٥، وفي «الكبرى» (٦٧٥) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد.
كلاهما (محمد بن جعفر، وخالد بن الحارث) عن شعبة بن الحجاج، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن يوسف بن مَاهَك، فذكره (^١).
_________________
(١) المسند الجامع (٣٤٦٦)، وتحفة الأشراف (٣٤٣٧)، وأطراف المسند (٢٢٧١). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٤٥٧)، والطبراني (٣١٠٦).
[ ٧ / ٥٠٠ ]
- فوائد:
- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال العلائي: يوسف بن مَاهَك عن حكيم بن حزام، قال الإمام أحمد: مرسل.
⦗٥٠١⦘
قال العلائي: أخرجه ابن حبان في «صحيحه» والأصح ما قال الإمام أحمد: بينهما عبد الله بن عِصمة. «جامع التحصيل» (٩١٩).
[ ٧ / ٥٠٠ ]
• حديث عروة، أن حكيم بن حزام مر بعمير بن سعد، وهو يعذب الناس في الجزية في الشمس، فقال: يا عمير، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا».
قال: اذهب فخل سبيلهم.
يأتي في مسند هشام بن حكيم بن حزام، رضي الله تعالى عنه.
[ ٧ / ٥٠١ ]
- حكيم بن معاوية النميري
- حديث معاوية بن حكيم، عن عمه حكيم بن معاوية، قال: سمعت النبي ﷺ يقول:
«لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار، والمرأة، والفرس».
يأتي في مسند مخمر بن معاوية النميري، رضي الله تعالى عنه.
[ ٧ / ٥٠١ ]