٣٨٣٩ - عن عبد الله بن عباس، قال: قام عمر على المنبر، فقال: أذكر الله امرءا سمع رسول الله ﷺ قضى في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، فقال: يا أمير المؤمنين؛
«كنت بين جاريتين، يعني ضرتين، فجرحت، أو ضربت، إحداهما الأخرى بالمسطح، عمود ظلتها، فقتلتها، وقتلت ما في بطنها، فقضى النبي ﷺ بغرة: عبد، أو أمة».
فقال عمر: الله أكبر، لو لم نسمع بمثل هذا قضينا بغيره (^٢).
- وفي رواية: «عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، أنه نشد الناس قضاء النبي ﷺ في ذلك، يعني في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين امرأتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وقتلت جنينها، فقضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة، وأن تقتل بها» (^٣).
أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٤٣) عن ابن عُيينة. و«أحمد» (٣٤٣٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جُريج. وفي ٤/ ٧٩ (١٦٨٤٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج. و«الدَّارِمي» (٢٥٣٤) قال: حدثنا أَبو عاصم، قال: أخبرنا ابن جُريج. و«ابن ماجة» (٢٦٤١) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدَّارِمي، قال: حدثنا أَبو عاصم، قال: حدثنا ابن جُريج. و«أَبو داود» (٤٥٧٢) قال: حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، قال: حدثنا أَبو عاصم، عن ابن جُريج. و«النَّسَائي» ٨/ ٢١، وفي «الكبرى» (٦٩١٥) قال: أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جُريج. و«ابن حِبَّان» (٦٠٢١) قال: أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، قال: حدثنا الحسن بن يحيى الأزدي، قال: حدثنا أَبو عاصم، عن ابن جُريج.
_________________
(١) قال البخاري: حمل بن مالك بن النابغة، الهذلي، ويقال: حملة بن النابغة، له صحبة. «التاريخ الكبير» ٣/ ١٠٨.
(٢) اللفظ لعبد الرزاق.
(٣) اللفظ لابن ماجة.
[ ٧ / ٥١٠ ]
كلاهما (سفيان بن عُيينة، وعبد الملك بن جُريج) عن عَمرو بن دينار، أنه سمع طاووسا، يحدث، عن ابن عباس، فذكره.
- في رواية عبد الرزاق، وابن بكر، عن ابن جُريج، قال: فقلت لعَمرو: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، كذا وكذا، فقال: لقد شككتني.
- قال أَبو داود: قال النضر بن شميل: المسطح؛ عود يرققون به الخبز، يعني هو الصوبج.
قال أَبو داود: وقال أَبو عبيد: المسطح عود من أعواد الخباء.
- أَخرجه عبد الرزاق (١٨٣٣٩) عن مَعمَر، عن ابن طاووس. وفي (١٨٣٤٢) عن ابن جُريج، عن ابن طاووس. و«أَبو داود» (٤٥٧٣) قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزُّهْري، قال: حدثنا سفيان، عن عَمرو. و«النَّسَائي» ٨/ ٤٧، وفي «الكبرى» (٦٩٩١) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن عَمرو.
كلاهما (ابن طاووس، وعَمرو بن دينار) عن طاووس، قال:
«استشار عمر في امرأة ضربت أخرى بعمود، فأراد أن يقيدها، ثم سأل: هل كان من النبي ﷺ في ذلك قضاء؟ فقيل له: كانتا امرأتان تحت حمل بن مالك بن النابغة، فضربت إحداهما الأخرى، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله ﷺ بالدية في المرأة، وفي الجنين بغرة: عبد، أو أمة، أو فرس، قال: وكبر، قال: وأخذ عمر بذلك، وقال: لو لم أسمع بهذا، لقلت فيه. فقال الرجل: يا رسول الله، كيف أعقل من لا أكل ولا شرب، ولا نطق ولا استهل، ومثل هذا يطل» (^١).
_________________
(١) اللفظ لعبد الرزاق (١٨٣٣٩).
[ ٧ / ٥١١ ]
- وفي رواية: «ذكر لعمر بن الخطاب قضاء رسول الله ﷺ في ذلك، فأرسل إلى زوج المرأتين، فأخبره، أنما ضربت إحدى امرأتيه الأخرى بعمود البيت، فقتلتها وذا بطنها، فقضى رسول الله ﷺ بديتها، وغرة في جنينها، فكبر عمر، وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا» (^١).
⦗٥١٢⦘
- وفي رواية: «أن عمر استشار الناس في الجنين، فقال حمل بن مالك: قضى رسول الله ﷺ في الجنين غرة».
قال طاووس: إن الفرس غرة (^٢).
ليس فيه: «ابن عباس» (^٣).
- وأخرجه عبد الرزاق (١٨٣٤٤) قال: قال ابن عُيينة: وأخبرني ابن طاووس، عن أبيه؛
«أن النبي ﷺ قضى فيه بغرة: عبد، أو أمة، أو فرس»، «مُرسَل».
- وأخرجه عبد الرزاق (١٨٣٤٠) عن مَعمَر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: الغرة: عبد، أو أمة، أو فرس. قلت: هذا في حديث عمر؟ قال: نعم.
_________________
(١) اللفظ لعبد الرزاق (١٨٣٤٢).
(٢) اللفظ للنسائي.
(٣) المسند الجامع (٣٤٧٨)، وتحفة الأشراف (٣٤٤٤)، وأطراف المسند (٢٢٧٨)، ومَجمَع الزوائد ٦/ ٢٩٩. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٠٧٠)، وابن الجارود (٧٧٩)، والطبراني (٣٤٨٢)، والدارقُطني (٣٢٠٧: ٣٢١٠)، والبيهقي ٨/ ٤٣ و١١٤.
[ ٧ / ٥١١ ]
- حميل بن بصرة
أَبو بصرة الغِفاري
يأتي مسنده، إن شاء الله تعالى، في أَبواب الكنى.
[ ٧ / ٥١٢ ]