١١٨٦٩ - عن جميع بن عمير، عن خاله أبي بردة بن نيار، قال:
«انطلقنا مع النبي ﷺ إلى بقيع المصلى، فأدخل يده في طعام ثم أخرجها، فإذا هو مغشوش، أو مختلف، فقال: ليس منا من غشنا» (^٢).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ رأى طعاما، فأدخل يده فيه، فرأى غير ذلك، فقال: ليس منا من غشنا» (^٣).
- وفي رواية: «ليس منا من غشنا».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٦٠٩) قال: حدثنا أسود بن عامر. و«أحمد» ٣/ ٤٦٦ (١٥٩٢٧) قال: حدثنا حجاج. وفي ٤/ ٤٥ (١٦٦٠٣) قال: حدثنا سويد بن عَمرو الكلبي.
ثلاثتهم (الأسود، وحجاج بن محمد، وسويد) عن شريك بن عبد الله القاضي، عن عبد الله بن عيسى، عن جميع بن عمير (^٤)، فذكره (^٥).
⦗٢٧٥⦘
- في رواية سويد: «عن جميع، أو أبي جميع».
- في رواية حجاج: «عن جميع بن عمير، ولم يشك».
_________________
(١) قال البخاري: هانئ بن نيار، أَبو بردة، الأَنصاري، من بلي، حليف لهم، مدني، الأوسي، شهد بَدرًا، الحارثي. «التاريخ الكبير» ٨/ ٢٢٧. - وقال أيضا: أَبو بردة بن نيار، اسمه: هانئ بن نيار، له صحبة. «الكنى» ١/ ٩١. - وقال أَبو حاتم الرازي: هانئ بن نيار، أَبو بردة بن نيار الأَنصاري، وهو ابن نيار بن عَمرو، من بلي حلفاء لبني حارثة بن الحارث بن أوس، بدري، حجازي، مديني، شهد بَدرًا، وله صحبة، مات في أول إمرة معاوية. «الجرح والتعديل» ٩/ ٩٩. وقال المِزِّي: أَبو بردة بن نيار البلوي، حليف الأنصار، له صحبة، واسمه: هانئ بن نيار بن عَمرو بن عبيد، المدني، وقيل: اسمه الحارث، وقيل: مالك بن هبيرة بن عبيد، والأول أصح، وهو حليف بني حارثة بن الحارث بن الخزرج من الأنصار، وهو خال البراء بن عازب، وقيل: عمه، شهد بَدرًا وأحدا، والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ. «تهذيب الكمال» ٣٣/ ٧١.
(٢) اللفظ لأحمد (١٥٩٢٧).
(٣) اللفظ لأحمد (١٦٦٠٣).
(٤) تحرف في طبعات دار الرشد والقِبلة والفاروق لـ «مصنف ابن أبي شيبة» إلى: «عن جميع بن عمير، عن عامر، عن أبي بردة» وصوابه: «عن جميع بن عمير، عن خاله أبي بردة»، كما جاء في «إتحاف الخيرَة المَهَرة» (٢٧٦٣)، من طريق ابن أبي شيبة، وكذلك في «التاريخ الكبير» ٨/ ٢٢٧ من طريق الأسود بن عامر، وقال الزيلعي: وأما حديث أبي بُردة؛ فرواه ابن أبي شيبة، في «مسنده»: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن جُميع بن عمير، عن خاله أبي بردة بن نيار. «تخريج أحاديث الكشاف» ٢/ ٢٠١، وأثبتها محقق طبعة إشبيليا، مخالفًا ما اعتمده من مخطوطات: «عن جميع بن عمير، عن عمه أبي بردة».
(٥) المسند الجامع (١٢٠٠٥)، وأطراف المسند (٧٧٦٠)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٧٨، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٧٦٣). والحديث؛ أخرجه الخلال في «السُّنَّة» (١٦٦٢)، والبزار (٣٧٩٧)، والطبراني في «الأوسط» (٤٢٣٨).
[ ٢٦ / ٢٧٤ ]
- فوائد:
- قال الدارقُطني: رواه عبد الله بن عيسى، واختُلِف عنه؛
فرواه قيس بن الربيع، عن عبد الله بن عيسى، فقال: عن سعيد بن عمير، عن عمه أبي بردة.
وخالفه شريك، فرواه عن عبد الله بن عيسى، فقال: عن جميع بن عمير، عن خاله أبي بردة.
وقال معاوية بن هشام، عن شريك، عن جميع بن عمير، أو عمير بن جميع.
وقال منجاب: عن شريك، عن وائل أَبي بكر، عن البهي، عن أبي بردة، ووهم، وإنما هو حديث عبد الله بن عيسى. «العلل» (٩٥٤).
- وقال البيهقي: هكذا رواه شريك بن عبد الله القاضي، وغلط فيه في موضعين، أحدهما في قوله: «جميع بن عمير»، وإنما هو: «سعيد بن عمير»، والآخر في وصله، وإنما رواه غيره، عن وائل مُرسلًا. «السنن الكبرى» ٥/ ٢٦٣.
[ ٢٦ / ٢٧٥ ]
١١٨٧٠ - عن جميع بن عمير، عن خاله، قال:
«سئل النبي ﷺ عن أفضل الكسب؟ فقال: بيع مبرور، وعمل الرجل بيده».
أخرجه أحمد (١٥٩٣٠) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شَريك، عن وائل، عن جميع بن عمير، فذكره (^١).
⦗٢٧٦⦘
• أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٥٤١) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير (^٢)، قال:
«سئل النبي ﷺ: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور».
«مُرسَل».
_________________
(١) المسند الجامع (١٢٠٠٦)، وأطراف المسند (٧٧٦٢)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٦٠ و١٥٤. والحديث؛ أخرجه البزار (٣٧٩٨)، والطبراني ٢٢/ (٥١٩)، والبيهقي ٥/ ٢٦٣.
(٢) في طبعات دار القبلة، والرشد (٢٣٥٤١)، والفاروق (٢٣٥٢٧): «سعيد بن المُسَيب»، وذكر محقق طبعة دار القبلة، أنه خطأ قديم، تواردت عليه النسخ. قلنا: وهو سعيد بن عمير بن عُقبة بن نيار، الأَنصاري، الحارثي، المدني، قال البخاري: روى عنه وائل بن داود، عن النبي ﷺ؛ أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وأسنده بعضهم، وهو خطأ. «التاريخ الكبير» ٣/ ٥٠١. - وأخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (٣١٤)، من طريق أبي معاوية، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، به. - وأخرجه الفسوي ٣/ ١٧٩، من طريق سفيان الثوري، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، به.
[ ٢٦ / ٢٧٥ ]
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال ابن أبي حاتم الرازي: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه أَبو إسماعيل المُؤَدِّب، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير ابن أخي البراء، عن البراء، عن النبي ﷺ أنه سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور.
قال أبي: وحدثني أيضا الحسن بن شاذان، عن ابن نُمير، هكذا متصلا عن البراء.
وأما الثقات؛ الثوري، وجماعة رووا عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، أن النبي ﷺ.
والمرسل أشبه. «علل الحديث» (٢٨٣٧).
- وقال البيهقي: هكذا رواه شريك بن عبد الله القاضي، وغلط فيه في موضعين؛ أحدهما في قوله جميع بن عمير، وإنما هو سعيد بن عمير، والآخر في وصله، وإنما رواه غيره، عن وائل مرسلا
⦗٢٧٧⦘
هذا هو المحفوظ، مرسلا، ويقال: عنه، عن سعيد، عن عمه، قال: سئل رسول الله ﷺ: أي الكسب أفضل؟ قال: كسب مبرور.
أخبرناه أَبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أَبو العباس هو الأصم، قال: أخبرنا العباس بن محمد، قال: أخبرنا الأسود بن عامر، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، عن عمه، فذكره.
وقد أرسله غيره، عن سفيان.
وقال شريك: عن وائل بن داود، عن جميع بن عمير، عن خاله أبي بردة.
وجميع، خطأ وقال المَسعودي: عن وائل بن داود، عن عباية بن رافع بن خَدِيج، عن أبيه، وهو خطأ.
والصحيح رواية وائل، عن سعيد بن عمير، عن النبي ﷺ مُرسلًا.
قال البخاري: أسنده بعضهم وهو خطأ. «السنن الكبرى» ٥/ ٢٦٣.
- رواه المَسعودي، عن وائل، عن عباية بن رفاعة، عن جَدِّه رافع بن خَدِيج، وسلف في مسند رافع.
[ ٢٦ / ٢٧٦ ]
١١٨٧١ - عن عبد الرَّحمَن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة، أن رسول الله ﷺ قال:
«لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله، تعالى» (^١).
- وفي رواية: «لا يجلد فوق عشرة أسواط، فيما دون حد من حدود الله، ﷿» (^٢).
- وفي رواية: «لا يضرب أحدكم فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله، ﷿» (^٣).
⦗٢٧٨⦘
- وفي رواية: «لا يحل لأحد أن يضرب أحدا فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله» (^٤).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٤٧٨) قال: حدثنا شَبَابة، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب. و«أحمد» ٣/ ٤٦٦ (١٥٩٢٦) قال: حدثنا هاشم، وحجاج، قالا: حدثنا ليث، يعني ابن سعد، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب. وفي (١٥٩٢٨) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لَهِيعة. وفي ٤/ ٤٥ (١٦٦٠٠) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث، يعني ابن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. وفي (١٦٦٠٥) قال: حدثنا عبد الله المُقرِئ، قال: أخبرنا سعيد بن أَبي أَيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. و«عَبد بن حُميد» (٣٦٦) قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد، قال: أخبرنا سعيد بن أَبي أَيوب، عن يزيد بن أبي حبيب.
_________________
(١) اللفظ لأحمد (١٥٩٢٦).
(٢) اللفظ لأحمد (١٦٦٠٥).
(٣) اللفظ لعَبد بن حُميد.
(٤) اللفظ للدارمي.
[ ٢٦ / ٢٧٧ ]
و«الدَّارِمي» (٢٤٦٣) قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سعيد، هو ابن أَبي أَيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. و«البخاري» ٨/ ٢١٥ (٦٨٤٨) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. و«ابن ماجة» (٢٦٠١) قال: حدثنا محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب. و«أَبو داود» (٤٤٩١) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب. و«التِّرمِذي» (١٤٦٣) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٧٢٩٠) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب. و«ابن حِبَّان» (٤٤٥٢) قال: أخبرنا عمران بن موسى السَّخْتِياني، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا المُقرِئ، قال: حدثنا سعيد بن أَبي أَيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب.
كلاهما (يزيد بن أبي حبيب، وعبد الله بن لَهِيعة) عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرَّحمَن بن جابر بن عبد الله، فذكره.
- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عقب (١٦٦٠٥): قال أبي: كذا قال لنا، لم يقل: عن أبيه.
⦗٢٧٩⦘
- وقال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج، وقد روى هذا الحديث ابن لَهِيعة، عن بكير، فأخطأ فيه، وقال: عن عبد الرَّحمَن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي ﷺ وهو خطأ والصحيح حديث الليث بن سعد، إنما هو عبد الرَّحمَن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة بن نيار، عن النبي ﷺ وقد اختلف أهل العلم في التعزير، وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث.
• أخرجه أحمد (١٥٩٢٩) قال: حدثنا أَبو سلمة الخُزاعي، قال: حدثنا ليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبي بردة بن نيار، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله، ﷿».
[ ٢٦ / ٢٧٨ ]
وكان ليث حدثناه ببغداد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير، عن سليمان، فلما كنا بمصر قال: أخبرناه بكير بن عبد الله بن الأشج.
• وأخرجه أحمد (١٦٦٠١) قال: حدثنا معاوية بن عَمرو، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن عَمرو. وفي (١٦٦٠٢) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن عَمرو بن الحارث. و«البخاري» ٨/ ٢١٦ (٦٨٥٠) قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثني ابن وهب، قال: أخبرني عَمرو. و«مسلم» ٥/ ١٢٦ (٤٤٨٠) قال: حدثنا أحمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عَمرو. و«أَبو داود» (٤٤٩٢) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عَمرو. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٧٢٩١) قال: أخبرني محمد بن وهب، قال: حدثني محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، قال: حدثني زيد بن أَبي أُنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب. و«ابن حِبَّان» (٤٤٥٣) قال: أخبرنا ابن سلم، قال: حدثنا حَرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عَمرو بن الحارث.
كلاهما (عَمرو بن الحارث، ويزيد بن أبي حبيب) عن بكير بن عبد الله بن الأشج، قال: بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار، إذ جاء عبد الرَّحمَن يحدث سليمان، ثم أقبل علينا سليمان، فقال: حدثني عبد الرَّحمَن بن جابر، أن أباه حدثه، أنه سمع أبا بردة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
⦗٢٨٠⦘
«لا تجلدوا فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله، ﷿» (^١).
- وفي رواية: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله» (^٢).
- زاد فيه: «أَن أَباه حَدَّثه»، فصار من رواية جابر بن عبد الله، عن أَبي بُردَة.
- قال عبد الله بن أَحمد: قال أَبي: كذا قال لنا فيه. قال أَبي: وأَنا أَذهب إِليه، يعني الحديث، يعني حديث أَبي بُردَة بن نيار.
- وقال أَبو داود: أَبو بُردَة اسمه هانئ.
- وقال أبو عبد الرحمن النَّسَائي: عبد الرَّحمَن بن جابر لا علم لي به (^٣).
_________________
(١) اللفظ لأحمد (١٦٦٠١).
(٢) اللفظ لمسلم.
(٣) تحرف في طبعة الرسالة إلى: «لا بأس به»، وهو على الصواب في طبعة التأصيل (٧٤٩١).
[ ٢٦ / ٢٧٩ ]
• وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٧٢٨٩) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرَّحمَن بن فلان، عن أبي بردة بن نيار، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«لا يجلد فوق عشرة أسواط، في غير حد من حدود الله».
- سماه عبد الرَّحمَن بن فلان.
• وأخرجه البخاري ٨/ ٢١٥ (٦٨٤٩) قال: حدثنا عَمرو بن علي. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٧٢٩٢) عن محمد بن عبد الله بن بزيع.
كلاهما (عَمرو، ومحمد) عن فضيل بن سليمان، قال: حدثنا مسلم بن أبي مريم، قال: حدثني عبد الرَّحمَن بن جابر، عَمَّن سمع النبي ﷺ قال:
«لا عقوبة فوق عشر ضربات، إلا في حد من حدود الله» (^١).
- لم يُعَيِّن فيه اسمَ الصحابي (^٢).
⦗٢٨١⦘
• وأخرجه عبد الرزاق (١٣٦٧٧) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: وأخبرني مسلم بن أبي مريم، أن عبد الرَّحمَن بن جابر بن عبد الله أخبره، عن رجل من الأنصار، أن النبي ﷺ قال:
«لا عقوبة فوق عشرة أسواط، إلا أن يكون في حد من حدود الله».
• وأخرجه عبد الرزاق (١٣٦٧٩) عن إبراهيم بن عثمان، عن عُبيد الله بن رافع، عن سليمان بن يسار، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا ضرب فوق عشر ضربات، إلا في حدود الله، ﷿». «مُرسَل».
_________________
(١) اللفظ للبخاري.
(٢) المسند الجامع (١٢٠٠٧)، وتحفة الأشراف (١١٧٢٠ و١٥٦١٩)، وأطراف المسند (٧٧٥٩). والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٩٢٤)، والبزار (٣٧٩٦)، وابن الجارود (٨٥٠)، وأَبو عَوانة (٦٣٣٩: ٦٣٤١)، والطبراني ٢٢/ (٥١٤: ٥١٧)، والدارقُطني (٣٤٧٤)، والبيهقي ٨/ ٣٢٧ و٣٢٨.
[ ٢٦ / ٢٨٠ ]
- فوائد:
- قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه الليث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبي بردة بن نيار، عن النبي ﷺ قال: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله.
قال أبي: رواه ابن وهب، عن عَمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة بن نيار، عن النبي ﷺ قال: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد.
قال أبي: رواه حفص بن ميسرة، عن مسلم بن أبي مريم، عن ابن جابر، عن جابر، عن النبي ﷺ.
قلت لأبي: أيهما أصح؟ قال: حديث عَمرو بن الحارث؛ لأن نفسين قد اتفقا على أبي بردة بن نيار، قصر أحدهما ذكر جابر، وحفظ الآخر جابرا. «علل الحديث» (١٣٥٦).
- وقال الدارقُطني: يرويه بكير بن الأشج، واختُلِف عنه؛
فرواه عَمرو بن الحارث، عن بكير، قال: كنت عند سليمان بن يسار، فحدثنا عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة.
وتابعه أُسامة بن زيد، عن بكير.
وخالفهما الليث، وسعيد بن أَبي أَيوب، وابن لَهِيعة، فرووه عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبي بردة، ولم يذكروا فيه جابرا.
⦗٢٨٢⦘
ورواه مسلم بن أبي مريم، واختُلِف عنه؛
فقال ابن جُريج: عن مسلم، عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن رجل من الأنصار، عن النبي ﷺ.
وقال حفص بن ميسرة: عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبيه.
والقول قول الليث بن سعد، ومن تابعه عن بكير. «العلل» (٩٥٢).
- وقال الدارقُطني أيضا: أخرجا جميعا، يعني البخاري ومسلما، حديث ابن وهب، عن عَمرو، عن بكير، عن سليمان، عن ابن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة.
خالفه ليث، وسعيد بن أَبي أَيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير، لم يقولا: عن جابر.
وقال مسلم بن أبي مريم: عن ابن جابر، عَمَّن سمع النبي ﷺ.
وقول عَمرو صحيح، والله أعلم، لأنه ثقة، وقد زاد رجلا.
وتابعه أُسامة بن زيد، عن بكير، عن سليمان، عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة، مثله. «التتبع» (٩٢).
[ ٢٦ / ٢٨١ ]
• حديث البراء، قال: مر بي خالي أَبو بردة بن نيار، ومعه لواء، فقلت: أين تريد؟ قال:
«بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه، أن آتيه برأسه».
يأتي في أَبواب المبهمات.
[ ٢٦ / ٢٨٢ ]
١١٨٧٢ - عن عبد الرَّحمَن، عن أبي بردة بن نيار، قال: قال رسول الله ﷺ:
«اشربوا في الظروف، ولا تسكروا» (^١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٤١١). والنَّسَائي ٨/ ٣١٩، وفي «الكبرى» (٥١٦٧) قال: أخبرنا هَنَّاد بن السَّري.
كلاهما (ابن أبي شيبة، وهناد) عن أبي الأحوص، عن سماك بن حرب، عن القاسم بن عبد الرَّحمَن، عن أبيه، فذكره (^٢).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: وهذا حديثٌ منكرٌ، غلط فيه أَبو الأحوص سلام بن سليم، لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب، وسماك ليس بالقوي، وكان يقبل التلقين، قال أحمد بن حنبل: كان أَبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث
_________________
(١) اللفظ للنسائي.
(٢) المسند الجامع (١٢٠٠٨)، وتحفة الأشراف (١١٧٢٣). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٤٦٦)، والطبراني ٢٢/ (٥٢٢)، والدارقُطني (٤٦٧٦)، والبيهقي ٨/ ٢٩٨.
[ ٢٦ / ٢٨٢ ]
- فوائد:
- قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سألت أَبا زُرعَة عن حديث: أبي الأحوص، عن سِمَاك، عن القاسم بن عبد الرَّحمَن، عن أبيه، عن أبي بردة، قال: قال رسول الله ﷺ: اشربوا في الظروف، ولا تسكروا.
قال أَبو زُرعَة: فوهم أَبو الأحوص، فقال: عن سِمَاك، عن القاسم، عن أبيه، عن أبي بردة، قلب من الإسناد موضعا، وصحف في موضع؛ أما القلب: فقوله عن أبي بردة، أراد: عن ابن بُريدة، ثم احتاج أن يقول: ابن بُريدة، عن أبيه، فقلب الإسناد بأسره، وأفحش في الخطإ وأفحش من ذلك، وأشنع تصحيفه في متنه: اشربوا في الظروف، ولا تسكروا.
وقد روى هذا الحديث عن ابن بُريدة، عن أبيه: أَبو سنان ضرار بن مُرَّة، وزبيد اليامي، عن محارب بن دثار، وسماك بن حرب، والمغيرة بن سبيع، وعلقمة بن مَرثد، والزبير بن عَدي، وعطاء الخراساني، وسلمة بن كهيل، كلهم عن ابن بُريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ: نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية، ولا تشربوا مسكرا.
وفي حديث بعضهم، قال: واجتنبوا كل مسكر، ولم يقل أحد منهم: ولا تسكروا، وقد بان وهم حديث أبي الأحوص من اتفاق هؤلاء المسمين على ما ذكرنا من خلافه. «علل الحديث» (١٥٤٩).
- وقال ابن أبي حاتم: سمعت أَبا زُرعَة، يقول: سمعت أحمد بن حنبل، ﵀، يقول: حديث أبي الأحوص، عن سِمَاك، عن القاسم بن عبد الرَّحمَن، عن أبيه، عن أبي بردة خطأ الإسناد، والكلام.
فأما الإسناد، فإن شريكا، وأيوب، ومحمد ابني جابر، رووه عن سِمَاك، عن القاسم بن عبد الرَّحمَن، عن ابن بُريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ كما روى الناس: فانتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرا.
⦗٢٨٤⦘
قال أَبو زُرعَة: كذا أقول: هذا خطأ أما الصحيح حديث ابن بُريدة، عن أبيه. «علل الحديث» (١٥٥١).
- وقال الدارقُطني: يرويه أَبو الأحوص، عن سِمَاك، عن القاسم، عن أبيه، عن أبي بردة.
واختلف عن أبي الأحوص، فقال عنه سعيد بن سليمان: عن سِمَاك، عن أبي بردة، عن أبيه.
ووهم فيه على أبي الأحوص، ووهم فيه أَبو الأحوص على سماك أيضا.
وإنما روى هذا الحديث سماك، عن القاسم، عن ابن بُريدة، عن أبيه، ووهم أيضا في متنه، في قوله: ولا تسكروا، والمحفوظ عن سِمَاك، أنه قال: وكل مسكر حرام. «العلل» (٩٥٥).
[ ٢٦ / ٢٨٣ ]
١١٨٧٣ - عن بُشير بن يسار، عن أبي بردة بن نيار؛
«أنه ذبح قبل أن يذبح النبي ﷺ فأمره أن يعيد، قال: إني لا أجد إلا جذعة، فأمره أن يذبح» (^١).
- وفي رواية: «عن بُشير بن يسار؛ أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله ﷺ يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله ﷺ أمره أن يعود بضحية أخرى، فقال أَبو بردة: لا أجد إلا جذعا يا رسول الله؟ قال: وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح» (^٢).
- وفي رواية: «أنه ذبح قبل النبي ﷺ فأمره النبي ﷺ أن يعيد، قال: عندي عناق جذعة، هي أحب إلي من مسنتين؟ قال: اذبحها».
في حديث عُبيد الله: «فقال: إني لا أجد إلا جذعة؟ فأمره أن يذبح» (^٣).
_________________
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٣) اللفظ للنسائي.
[ ٢٦ / ٢٨٤ ]
- وفي رواية: «عن أبي بردة بن نيار؛ أن رجلا ذبح قبل أن ينصرف النبي ﷺ فأمره أن يعيد» (^١).
أخرجه مالك (^٢) (١٣٩٠). و«أحمد» ٣/ ٤٦٦ (١٥٩٢٤) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و«الدَّارِمي» (٢٠٩٥) قال: أخبرنا أَبوعلي الحنفي، قال: حدثنا مالك. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٢٤، وفي «الكبرى» (٤٤٦٨) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى (ح) وأنبأنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. و«ابن حِبَّان» (٥٩٠٥) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي، بِمَنْبِج، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك.
كلاهما (مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد القطان) عن يحيى بن سعيد الأَنصاري، عن بُشير بن يسار، فذكره (^٣).
_________________
(١) اللفظ للدارمي.
(٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢١٣٣)، وعلي بن زياد (١١)، وورد في «مسند الموطأ» (٨٢٢).
(٣) المسند الجامع (١٢٠٠٤)، وتحفة الأشراف (١١٧٢٢)، وأطراف المسند (٧٧٥٨). والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٢/ (٥٠٨)، والبيهقي ٩/ ٢٦٣.
[ ٢٦ / ٢٨٥ ]
- فوائد:
- قال الدارقُطني: يرويه يحيى بن سعيد، عن بشير، حدث به مَعن بن عيسى، وأَبو علي الحنفي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بشير، عن أبي بردة بن نيار.
وخالفهما ابن وهب، والقَعنَبي، عن مالك، فقالوا: عن يحيى، عن بشير؛ أن أبا بردة.
وكذلك قال حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وابن عُيينة، عن يحيى، وهو المحفوظ. «العلل» (٩٥٣).
- وقال ابن عبد البَر: أَبو بُردَة بن نيار اسمُه هانئ بن نيار، وقد ذكرناه في كتاب الصحابة بما يغني عن ذِكره هاهنا، ويقال: إِن بُشير بن يسار لم يسمع من أَبي بُردَة، وقد رواه مَعن بن عيسى، عن مالك، عن يَحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن أَبي بُردَة بن نيار، أَنه ذَبَح قبل أَن يذبَح رسول الله ﷺ، فذكر الحديث.
هكذا ذكره إسماعيل بن إِسحاق، عن علي بن المديني، عن مَعن.
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أَصبغ، قال: حدثنا بكر بن حماد، قال: حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا يَحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن أَبي بُردَة بن نيار، أَنه ذَبَح، فذكر الحديث مِثلَه.
وقصة أَبي بُردَة هذه محفوظة من حديث البراء بن عازب. «التمهيد» ٢٣/ ١٨٠.
[ ٢٦ / ٢٨٥ ]
١١٨٧٤ - عن البراء بن عازب، عن خاله أبي بردة، أنه قال:
«يا رسول الله، إنا عجلنا شاة لحم لنا، قال رسول الله ﷺ: أقبل الصلاة؟ قلت: نعم، قال: تلك شاة لحم، قال: يا رسول الله، إن عندنا عَناقًا جذعة هي أحب إلي من مسنة، قال: تجزئ عنه، ولا تجزئ عن أحد بعده»
⦗٢٨٦⦘
أخرجه أحمد (١٦٥٩٩) قال: حدثنا حجاج، وحجين، قالا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، فذكره (^١).
_________________
(١) المسند الجامع (١٢٠٠٣)، وأطراف المسند (٧٧٥٨). والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٢/ (٥٠٥: ٥٠٧).
[ ٢٦ / ٢٨٥ ]
- فوائد:
- قال الدارقُطني: يرويه عبد الملك بن أبي غَنِيَّة، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن عمه أبي بردة، وقيل: عن خاله أبي بردة.
وخالفه أصحاب أبي إسحاق، منهم إسرائيل وغيره، فرووه عن أبي إسحاق، عن البراء؛ أن أبا بردة ذبح، وهو الصحيح.
وكذلك روي عن موسى بن عُقبة، عن أبي إسحاق.
قلت: أي القولين هو الصحيح، هو عمه أو خاله؟ قال: قول من قال: خاله. «العلل» (٩٥٠).
- قلنا: أَبو إِسحاق؛ هو عَمرو بن عبد الله السَّبيعي، وإِسرائيل؛ هو ابن يونس، وحجاج؛ هو ابن محمد، وحُجين؛ هو ابن المثنى.
[ ٢٦ / ٢٨٦ ]
١١٨٧٥ - عن بُشير بن يسار مولى بني حارثة، عن أبي بردة بن نيار، قال:
«شهدت العيد مع رسول الله ﷺ قال: فخالفت امرأتي حيث غدوت إلى الصلاة إلى أضحيتي، فذبحتها وصنعت منها طعاما، قال: فلما صلى بنا رسول الله ﷺ وانصرفت إليها جاءتني بطعام قد فرغ منه، فقلت: أنى هذا؟ قالت: أُضحِيَتك ذبحناها، وصنعنا لك منها طعاما لتغدى إذا جئت، قال: فقلت لها: والله لقد خشيت أن يكون هذا لا ينبغي، قال: فجئت إلى رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: ليست بشيء، من ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا فليس بشيء، فضح، قال: فالتمست مسنة فلم أجدها، قال: فجئته، فقلت: والله يا رسول الله، لقد التمست مسنة فما وجدتها، قال: فالتمس جذعا من الضأن
⦗٢٨٧⦘
فضح به، قال: فرخص له رسول الله ﷺ في الجذع من الضأن، فضحى به حين لم يجد المسنة».
أخرجه أحمد (١٦٦٠٤) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني بُشير بن يسار مولى بني حارثة، فذكره (^١).
_________________
(١) المسند الجامع (١٢٠٠٤)، وأطراف المسند (٧٧٥٨)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٤.
[ ٢٦ / ٢٨٦ ]
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن إِسحاق بن يسار، صاحب السِّيرة، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٢٥).
[ ٢٦ / ٢٨٧ ]
• حديث سعيد بن عمير بن عُقبة بن نيار، عن عمه أبي بردة بن نيار، قال: قال رسول الله ﷺ فذكر نحوه.
يعني نحو حديث سعيد بن عمير الأَنصاري، عن أبيه، وكان بدريا، قال قال رسول الله ﷺ:
«من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه، صلى الله عليه بها عشر صلوات، ورفعه بها عشر درجات، وكتب له بها عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات».
سلف في مسند عمير بن نيار، ﵁.
[ ٢٦ / ٢٨٧ ]
١١٨٧٦ - عن أَبي بكر بن أبي الجهم، عن أبي بردة بن نيار، رفعه إلى النبي ﷺ قال:
«لا تذهب الدنيا حتى تكون عند لُكَعَ بن لُكَعَ» (^١).
- وفي رواية: «عن أَبي بكر بن أبي الجهم، قال: أقبلت أنا وزيد بن حسن بيننا ابن رمانة مولى عبد العزيز بن مروان، قد نصبنا له أيدينا، فهو متكئ عليها داخل المسجد، مسجد رسول الله ﷺ وبها ابن نيار رجل من أصحاب رسول الله ﷺ فأرسل إلى أَبي بكر ائتني، فأتاه، فقال: رأيت ابن رمانة بينكما يتوكأ عليك
⦗٢٨٨⦘
وعلى زيد بن حسن، سمعت رسول الله ﷺ يقول: لن تذهب الدنيا حتى تكون عند لُكَعَ بن لُكَعَ».
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٨٨٩٥) قال: حدثنا جعفر بن عَون. و«أحمد» ٣/ ٤٦٦ (١٥٩٣١) قال: حدثنا أَبو نُعيم.
_________________
(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
[ ٢٦ / ٢٨٧ ]
كلاهما (جعفر، وأَبو نُعيم الفضل بن دُكَين) عن الوليد بن عبد الله بن جميع، عن أَبي بكر بن أبي الجهم، فذكره.
- في رواية ابن أبي شيبة: «الوليد بن جميع» نَسبَه إلى جَدِّه.
• أخرجه أحمد (١٥٩٢٥) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع، عن الجهم بن أبي الجهم، عن ابن نيار، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«لا تذهب الدنيا حتى تكون للُكَعَ بن لُكَعَ».
- جعله عن الجهم بن أبي الجهم (^١).
_________________
(١) المسند الجامع (١٢٠٠٩)، وأطراف المسند (٧٧٦١)، ومَجمَع الزوائد ٧/ ٣٢٠، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٧٤٩٠)، والمطالب العالية (٤٥٠٠). والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد» (١٩٧)، والطبراني ٢٢/ (٥١٢).
[ ٢٦ / ٢٨٨ ]