[ ٢ / ٢٩٧ ]
٩١٨٧ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»
[ ٢ / ٢٩٧ ]
٩١٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُفْطِرْ، وَمَنْ تَقَيَّأَ فَقَدْ أَفْطَرَ»
[ ٢ / ٢٩٧ ]
٩١٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَعَادَ»
[ ٢ / ٢٩٧ ]
٩١٩٠ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا: «إِذَا أَذْرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ، فَلَا يُفْطِرْ، وَإِذَا تَقَيَّأَ أَفْطَرَ»
[ ٢ / ٢٩٧ ]
٩١٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الصَّائِمِ يَقِيءُ، قَالَ: «إِنْ كَانَ اسْتَقَاءَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ، وَإِنْ كَانَ ذَرَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ»
[ ٢ / ٢٩٧ ]
٩١٩٢ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَهَوَّعَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ»
[ ٢ / ٢٩٧ ]
٩١٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَيَّانَ السُّلَمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، فَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»
[ ٢ / ٢٩٨ ]
٩١٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنْ الرَّجُلِ يَسْبِقُهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ قَالَ: «لَا»
[ ٢ / ٢٩٨ ]
٩١٩٥ - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «إِذَا تَقَيَّأَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ أَفْطَرَ»
[ ٢ / ٢٩٨ ]
٩١٩٦ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ»
[ ٢ / ٢٩٨ ]
٩١٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «إِذَا تَقَيَّأَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ»
[ ٢ / ٢٩٨ ]
٩١٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ مُتَعَمِّدًا أَفْطَرَ، وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ»
٩١٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ
[ ٢ / ٢٩٨ ]
٩٢٠٠ - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزِيِّ، عَنْ بَلْجٍ الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْمَهْرِيِّ، قَالَ: قِيلَ لِثَوْبَانَ: حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ»
[ ٢ / ٢٩٨ ]
٩٢٠١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَعْسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ مَعْدَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ»، قَالَ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ، فَقَالَ: «أَنَا صَبَبْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَضُوءَهُ»
[ ٢ / ٢٩٨ ]
٩٢٠٢ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «الْإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ»
[ ٢ / ٢٩٨ ]
٩٢٠٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الصَّائِمِ يَقِيءُ؟ قَالَ: «إِذَا فَجَأَهُ الْقَيْءُ فَلَا يَقْضِي، وَإِنْ كَانَ تَقَيَّأَ عَمْدًا فَقَدْ أَفْطَرَ»
[ ٢ / ٢٩٨ ]