[ ٢ / ٣٣٢ ]
٩٦٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» ثُمَّ نَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ أُصْبُعًا
[ ٢ / ٣٣٢ ]
٩٦٠١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: " اعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ قَدْ تَمَّ وَقَدْ بَرَرْتَ "
[ ٢ / ٣٣٢ ]
٩٦٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ؟» قُلْنَا: مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، وَبَقِيَتْ ثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بَلْ مَضَتِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، وَبَقِيَتْ سَبْعٌ الْتَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ» ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الشَّهْرُ هَكَذَا، وَالشَّهْرُ هَكَذَا» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمْسَكَ وَاحِدَةً
[ ٢ / ٣٣٢ ]
٩٦٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " حَلَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ أَقْسَمَ شَهْرًا، فَصَعِدَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ جَاءَهُ جَبْرَائِيلُ فَقَالَ: انْزِلْ فَقَدْ تَمَّ الشَّهْرُ "
[ ٢ / ٣٣٢ ]
٩٦٠٤ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَامَ الثَّلَاثِينَ
[ ٢ / ٣٣٢ ]
٩٦٠٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا» ثُمَّ تَعَقَّدَ إِبْهَامَهُ يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ
[ ٢ / ٣٣٢ ]
٩٦٠٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ ثُمَّ نَزَلَ فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»
[ ٢ / ٣٣٢ ]
٩٦٠٧ - حَدَّثَنَا عَبِيدَةَ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا»، وَضَرَبَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَقَصَ وَاحِدَةً
[ ٢ / ٣٣٢ ]
٩٦٠٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَطَبَّقَ الثَّالِثَةَ، وَقَبَضَ الْإِبْهَامَ
[ ٢ / ٣٣٢ ]
٩٦٠٩ - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا تَكْتُبُ وَلَا تَحْسُبُ، الشَّهْرُ كَذَا، وَكَذَا» وَضَرَبَ الثَّالِثَةَ، وَقَبَضَ الْإِبْهَامَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: غَفَرَ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّمَا هَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ»
[ ٢ / ٣٣٢ ]
٩٦١٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «شَهْرٌ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَشَهْرٌ ثَلَاثُونَ»
[ ٢ / ٣٣٣ ]
٩٦١١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: «شَهْرٌ ثَلَاثُونَ وَشَهْرٌ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»
[ ٢ / ٣٣٣ ]
٩٦١٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «رَمَضَانُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»
[ ٢ / ٣٣٣ ]
٩٦١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: صُمْنَا رَمَضَانَ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةِ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ «أَمَرَنَا أَنْ نَقْضِيَ يَوْمًا»
[ ٢ / ٣٣٣ ]
٩٦١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «مَا صُمْنَا تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ»
[ ٢ / ٣٣٣ ]