[ ٢ / ٣٢١ ]
٩٤٧٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا أَمْنَى الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ»
[ ٢ / ٣٢١ ]
٩٤٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا أَمْنَى الصَّائِمُ أَفْطَرَ» قُلْتُ: فَيُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْمَنِيِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
[ ٢ / ٣٢١ ]
٩٤٧٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَمْنَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَامِعِ»
[ ٢ / ٣٢١ ]
٩٤٨٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَأَمْنَى مِنْ شَهْوَتِهَا، هَلْ يُفْطِرُ؟ قَالَ: «لَا، وَيُتِمُّ صَوْمَهُ»
[ ٢ / ٣٢١ ]
٩٤٨١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الصَّائِمِ يُلَاعِبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يُمْذِيَ، أَوْ يُودِيَ، قَالَ: «لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ إِلَّا مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلَ»
[ ٢ / ٣٢١ ]
٩٤٨٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِنْ أَمْنَى الصَّائِمُ أَفْطَرَ»
[ ٢ / ٣٢١ ]