[ ٢ / ٣٤٤ ]
٩٧٤٦ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «صِيَامُ يَوْمٍ مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ، وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ يَعْدِلُ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ»
[ ٢ / ٣٤٤ ]