[ ٢ / ٣٤١ ]
٩٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: «لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا»
[ ٢ / ٣٤١ ]
٩٧١٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: " كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ: «أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»
[ ٢ / ٣٤١ ]
٩٧١١ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
[ ٢ / ٣٤١ ]
٩٧١٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»
[ ٢ / ٣٤١ ]